- الإهدائات >> ابوفهد الي : كل عام وانتم الي الله اقرب وعن النار ابعد شهركم مبارك تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والله لكم وحشه ومن القلب دعوة صادقة أن يحفظكم ويسعدكم اينما كنتم ابوفهد الي : ابشركم انه سيتم الإبقاء على الدرر مفتوحة ولن تغلق إن شاء الله اتمنى تواجد من يستطيع التواجد وطرح مواضيع ولو للقرأة دون مشاركات مثل خواطر او معلومات عامة او تحقيقات وتقارير إعلامية الجوري الي I miss you all : اتمنى من الله ان يكون جميع في افضل حال وفي إتم صحه وعافية ابوفهد الي الجوري : تم ارسال كلمة السر اليك ابوفهد الي نبض العلم : تم ارسال كلمة السر لك ابوفهد الي : تم ارسال كلمات سر جديدة لكما امل ان اراكم هنا ابوفهد الي الأحبة : *نجـ سهيل ـم*, ألنشمي, ملك العالم, أحمد السعيد, BackShadow, الأصيـــــــــل, الدعم الفني*, الوفيه, القلب الدافىء, الكونكورد, ايفا مون, حياتي ألم, جنان نور .... ربي يسعدكم بالدارين كما اسعدتمني بتواجدكم واملى بالله أن يحضر البقية ابوفهد الي : من يريد التواصل معى شخصيا يرسل رسالة على ايميل الدرر سوف تصلني ابوفهد الي : اهلا بكم من جديد في واحتكم الغالية اتمنى زيارة الجميع للواحة ومن يريد شياء منها يحمله لديه لانها ستغلق بعد عام كما هو في الإعلان اتمنى ان الجميع بخير ملك العالم الي : السلام عليكم اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير ..
إضافه إهداء  

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 123456
النتائج 76 إلى 80 من 80

الموضوع: بعض السنن المهجورة عند النساء

  1. #76
    الصورة الرمزية أبو مصعب السكندرى
    تاريخ التسجيل : Apr 2007
    رقم العضوية : 22864
    الاقامة : أرض الله
    المشاركات : 3,739
    هواياتى : قراءة القرآن والخطب والدروس
    My SMS : ذا جلست للناس فكن واعظاَ لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 209
    Array

    رد: بعض السنن المهجورة عند النساء




    أجزل لك ربي الأجر أخي الفاضل

    مجهود تشكر عليه

    عندي اقتراح ان اذنت العنوان غير متناسب

    مع المحتوى " سنن " وجاء في ثناياه أمور محرمة

    فحبذا ( إن شأتم ) تغير المسمى

    الأخت الرائعه ايفا مون
    جزاك الله خيرا على ملاحظتك المهمه

    ولكن لهذه الاسباب تطرقت لموضوع بعض الاحكام

    1-ان الوقت داهمنا ودخلنا فى شهر رمضان وما زال الموضوع مطروحا ولا يخفى عليكى اختى الكريمه ان كثيرا من النساء يجهلن احكام الصوم والحيض والنفاس فأردت ان تعم الفائده
    2-كنت قد عزمت على ان اجعل هذه الاحكام فى اخر البحث فى باب منفصل ولكن ألحت الحاجه اليها الأن وانتى تعرفين انه (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه)
    3-انى كنت انتظر هذه الملاحظه القيمه لأعرف مدى اهتمام اخواتى بهذا البحث وها قد عرفت الأن فزادكى الله حرصا على دينك

    وجزاكى الله خيرا على مرورك العطر



  2. #77
    الصورة الرمزية أبو مصعب السكندرى
    تاريخ التسجيل : Apr 2007
    رقم العضوية : 22864
    الاقامة : أرض الله
    المشاركات : 3,739
    هواياتى : قراءة القرآن والخطب والدروس
    My SMS : ذا جلست للناس فكن واعظاَ لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 209
    Array

    رد: بعض السنن المهجورة عند النساء




    الحلقة الثلاثون

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فتـــاوى نسـائيـة لمـن أرادت الحـــج

    فهذه مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج نقدمها للأخت المسلمة، لعلها تكون مرشداً لها في أداء فريضة الحج على النحو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
    ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة وسائر الأعمال.

    الإحرام من الميقات
    السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب علي؟
    الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» هذه [رواية البخاري ومسلم]، وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة. [الشيخ ابن عثيمين].

    الإحرام ومحظوراته
    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟
    الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؛ لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة.
    أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض. [الشيخ ابن باز].
    السؤال: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصّت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟
    الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل. والله أعلم. [الشيخ ابن جبرين].

    السؤال: ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟
    الجواب: الأفضل لها إحرامها في الشُراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شُراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين؛ وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثلة البرقع ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود غير محارمها، وهكذا في الطواف و السعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ". [أخرجه أبو داوود و ابن ماجة]. [الشيخ ابن باز].

    السؤال: ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟
    الجواب: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام [اللجنة الدائمة].

    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟
    الجواب:أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» [رواه البخاري]، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.

    ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس»، وقول عائشة رضي الله عنها: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» [متفق عليه]، ولقوله في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيباً» [متفق على صحته].

    ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.
    رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للإستعانة به للتخلص من الزحام.
    خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة].

    اشتراط المحرم للمرأة
    السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقي مع النساء؟
    الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً} [آل عمران:97]. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: "تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه".

    السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟
    الجواب: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلاّ الحج، حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: «مالك؟ لعلك نفست؟». فقلت: نعم، قال: «هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري». وفي روايه لمسلم: «فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي».

    السؤال: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟
    الجواب: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة.

    السؤال: هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟
    الجواب: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وايذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيّما المرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف.

    السؤال: هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟
    الجواب: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت». ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض»، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. [اللجنة الدائمة].

    الحائض والنفساء في الحج
    السؤال: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
    الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبوداود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت». وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبي حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أحابستنا هي؟»، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذاً». وفي رواية: قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة رضي الله عنها: ذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلتنفر».

    السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
    الجواب: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين. [اللجنة الدائمة].

    السؤال: المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟
    الجواب: تبقى على إحرامها بالعمرة، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها: "اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي". فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال، ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع. [الشيخ ابن جبرين].

    السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟
    الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً، ولا تشترط له الطهارة، وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك. [الشيخ ابن عثيمين].

    السؤال: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى، فما الحكم؟
    الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبر محصورة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ مِن حَرَجٍ} [الحج:78] وقال الله تعالى: {يُريدُ اللّه بِكُم اليُسر ولا يُريدُ بِكم العُسر} [البقرة:185]. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني. [الشيخ ابن عثيمين].

    السؤال: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
    الجواب: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس؛ لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل. [الشيخ ابن عثيمين].

    التوكيل في الحج
    السؤال: مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن، وكان الحرم مزدحماً، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف، فما حكم التوكيل في الطواف؟ وما حكم هذا النذر؟
    الجواب: لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر؛ لأنه واجب بأصل الشرع؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر؛ لقوله تعالى: {ثُم ليًقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُوا نُذُورَهُم وَليَطَوَفُوا بِالبًيتِ العَتِيقِ} [الحج:29].

    السؤال: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟
    الجواب: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحُبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية والنشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق.


    السؤال: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
    الجواب: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


  3. #78
    الصورة الرمزية عاشق البيت
    تاريخ التسجيل : Mar 2008
    رقم العضوية : 33919
    الاقامة : مصر
    المشاركات : 1,965
    هواياتى : الشعر والرسم والرحلات
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 464
    Array

    رد: بعض السنن المهجورة عند النساء




    كل موضوعات هذه السلسلة المباركة لا تخلو من فائدة

    وعهدنا بك اخى الفاضل الكريم انك شديد الحرص
    على ما ينفع اخوانك واخواتك ما استطعت

    لا تألو فى ذلك جهدا بهمة وبذل وعطاء نادر فكنت دائما

    صاحب

  4. #79
    الصورة الرمزية أبو مصعب السكندرى
    تاريخ التسجيل : Apr 2007
    رقم العضوية : 22864
    الاقامة : أرض الله
    المشاركات : 3,739
    هواياتى : قراءة القرآن والخطب والدروس
    My SMS : ذا جلست للناس فكن واعظاَ لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 209
    Array

    رد: بعض السنن المهجورة عند النساء





    الحلقة الواحدة والثلاثون




    الزفاف آدابه ومنكراته

    الحمد لله القائل في كتابه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم:21]، والصلاة والسلام على نبينا القائل: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» [صححه الألباني]، وبعد:

    فإن لمن تزوج وأراد بأهله أموراً منها:

    أولاً الآداب:

    1 - وضع اليد اليمنى على مقدمة رأس الزوجة والدعاء لها:

    يقول: «إذا تزوج أحدكم إمرأة أو إشترى خادماً فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» [رواه البخاري].

    2 - يستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً:

    لما روي عن ابن مسعود أن النبي قال: «إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيّ، اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير» [صححه الألباني].


    3 - ما يقول حين يأتي أهله:

    ينبغي أن يقول حين يأتي أهله: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا». قال صلى الله عليه وسلم: «فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره شيطان أبدا» [رواه البخاري].

    4 - اجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها:

    لقوله: «من أتى حائضاً أو إمرأةً في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» [رواه أصحاب السنن الأربعة والنسائي وصححه الألباني].

    5 - الوضوء أو الغسل قبل النوم والغسل أفضل:

    لقوله: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوف والجنب إلا أن يتوضأ» [أخرجه أبو داود وحسنه الألباني].

    6 - ما يحل له من الحائض:

    يحل له أن يتمتع بما دون الفرج لقوله: «واصنعوا كل شيء إلا النكاح» [رواه مسلم]. فإذا طهرت جاز له وطؤها بعد أن تغتسل.

    7 - النية في النكاح:

    ينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما عن الحرام فإنه يكتب لهما صدقة لقوله: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: "يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!"، قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟»، قالوا: "بلى"، قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر» [رواه مسلم].

    8 - تحريم نشر أسرار الاستمتاع:

    لقوله: «إن أشر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة الرجل يفضي إلى إمرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» [رواه مسلم].

    9 - وجوب الوليمة:

    لقوله لعبدالرحمن بن عوف: «أولم ولم بشاة» [متفق عليه].

    10 - وجوب إجابة الدعوة:

    لقوله: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرساً كان أو نحوه، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» [رواه البخاري].

    11 - إستحباب الدعاء لهما:

    فعن أبي هريرة أن النبي كان إذا تزوج الإنسان قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير» ، وفي رواية: « في خير» [قال الحاكم صحيح على شرط مسلم]. ولا يجوز التهنئة بقوله: "بالرفاء والبنين" لأنها من تهنئة الجاهلية وقد نهى الرسول عنها.

    12 - الغناء والضرب بالدف:

    ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، لقوله: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف» [أخرجه النسائي والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد]. أي أنه يجوز للنساء فقط بشرط الضرب بالدف فقط ولا يكون على ألحان الأغاني الماجنة ولا كلماتها.

    ثانياً: المنكرات:

    1 - دبلة الخطوبة:

    قال الشيخ الألباني في كتاب آداب الزفاف: "إن فيه تقليداً للكفار لأن هذه عادة قديمة عند النصارى".

    2 - الإسراف والبطر:

    كم يثقل الرجل كاهله بالديون في سبيل المباهاة والتفاخر وله صور متعددة منها:

    أ - بطاقات الدعوة والإسراف فيها.

    ب - قصور الأفراح والفنادق والسفر لها من مدينة إلى أخرى.

    ج - طرحة العروس التي يدفع فيها أموال طائلة للبسة واحدة رياءً وسمعة ولن تلبس بعدها.

    د - التبذير في المأكولات ورمي الأطعمة وليس المقصود من ذلك إكرام الضيف وإنما البطر والمباهاة.

    هـ - رمي الأموال تحت أقدام المغنيات فيما يسمى بالتنقيط في حين أن كثيراً من المسلمين يموت جوعاً.

    و - الإسراف في الملابس النسائية وما ينفق فيها من مبالغ باهظة ثم تستنكف المرأة لبسها مرة أخرى لرؤية الناس لها، لكل هؤلاء نقول قفوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن الرسول يقول: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس»، ثم ذكر: «عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» [رواه الترمذي وصححه الألباني].

    3 - الغناء:

    وهو حرام للأدلة التالية:

    أ - من الكتاب، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [ لقمان: 7-6].

    قال ابن مسعود في هذه الآية: "لغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات"، وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة.

    ب - من السنة، ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر الأشعري أنه سمع النبي يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم ـ أي جبل ـ يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون إرجع إلينا غداً فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة».

    ويستحلون أي أنها محرمة، والمعازف هي الدفوف وغيرها مما يطرب كما في "القاموس" وقال: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام» [أخرجه أبو داود وصححه الألباني]. والكوبة: الطبل.

    ج - من أقوال الصحابة، قال ابن عباس رضي الله عنه «الدف حرام والمعازف حرام، والكوبة حرام والمزمار حرام» [أخرجه البيهقي وصححه الألباني].

    د - من أقوال السلف، قال الحسن البصري: "ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء وأصحاب عبدالله ـ يعني ابن مسعود ـ كانوا يشققونها".

    وذكر الشيخ الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب إتفاق الأئمة الأربعة على تحريم آلات الطرب.

    4 - عدم إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر:

    والدليل: عن علي بن أبي طالب قال: صنعت طعاماً فدعوت رسول الله فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع، فقلت: يا رسول الله ما أرجعك بأبي وأمي قال: «إن في البيت ستراً فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير» [رواه ابن ماجه بسند صحيح]، إستفاد العلماء من ذلك أن الدعوة إذا كان فيها منكر فإنها لا تجاب. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: "لا تدخل وليمة بها طبل ومعزاف".

    5 - حلق اللحى:

    وهو ما ابتلي به كثير من الرجال حتى صار من العيب عند البعض أن يدخل على العروس وهو غير حالق فيتزين بمخالفة أمر الرسول القائل: «خالفوا المشركين وفرّوا اللحى واحفوا الشوارب» [متفق عليه]. والأمر في الحديث يفيد الوجوب ولا قرينة تصرفه عن الوجوب فحلق اللحية حرام وفاعله آثم وقد أفتى علماؤنا بذلك لما فيه من تشبه بالكفار وتشبه بالنساء ومخالفة لأمر الرسول .

    6 - المنكرات النسائية:

    أ - نتف الحواجب: وهو مما حرمه رسول الله ولعن فاعله بقوله: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله» [متفق عليه] ويدخل في ذلك كل من غير خلق الله للحسن.

    ب - قص الشعر: وهو ثلاث حالات:

    الأولى: إن كان على هيئة رأس الرجل فإن ذلك حرام ومن كبائر الذنوب لأن النبي لعن المتشبهات من النساء بالرجال وقال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه والمرأة المتشبهة بالرجال والديوث» [رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد].

    الثانية: إذا كان قصاً لا يصل إلى هذا الحد فالأرجح عند الإمام أحمد أنه مكروه.

    الثالثة: إذا قصته على وجه يشبه قص الكافرات فإنه حرام لقوله: «من تشبه بقوم فهو منهم» [رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني].

    ج - الملابس الخليعة وحب الفخر والشهرة بها: وهي الملابس الخارجة عن المألوف إما لضيقها أو لكونها مفتوحة الصدر والساقين بحجة أنها أمام النساء، يقول النبي لهن ولأمثالهن: «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن رحيها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم]. أي عليهن كسوة ولكن لا تستر إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها وقال: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه ناراً» [رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني].

    د - العطر: قال: «أيما إمرأة إستعطرت فمرّت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية»

    هـ - التصوير: فقد قال: «كل مصور في النار». فما بالك في الصور التي أقل ما فيها أنها ترى من أصحاب محلات التحميض.

    وفي الختام:

    فإن من افتتح حياته بإتباع السنة وتجنب المنكرات فإنه يرجى له أن يختم له بالسعادة ويكون من عباد الله الذين وصفهم الله أن من قولهم: {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً}



  5. #80
    الصورة الرمزية أبو مصعب السكندرى
    تاريخ التسجيل : Apr 2007
    رقم العضوية : 22864
    الاقامة : أرض الله
    المشاركات : 3,739
    هواياتى : قراءة القرآن والخطب والدروس
    My SMS : ذا جلست للناس فكن واعظاَ لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 209
    Array

    رد: بعض السنن المهجورة عند النساء




    لزفاف آدابه ومنكراته
    الزفاف آدابه ومنكراته
    الحمد لله القائل في كتابه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم:21]، والصلاة والسلام على نبينا القائل: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» [صححه الألباني]، وبعد:
    فإن لمن تزوج وأراد بأهله أموراً منها:
    أولاً الآداب:
    1 - وضع اليد اليمنى على مقدمة رأس الزوجة والدعاء لها:
    يقول: «إذا تزوج أحدكم إمرأة أو إشترى خادماً فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» [رواه البخاري].
    2 - يستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً:
    لما روي عن ابن مسعود أن النبي قال: «إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيّ، اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير» [صححه الألباني].
    3 - ما يقول حين يأتي أهله:
    ينبغي أن يقول حين يأتي أهله: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا». قال صلى الله عليه وسلم: «فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره شيطان أبدا» [رواه البخاري].
    4 - اجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها:
    لقوله: «من أتى حائضاً أو إمرأةً في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» [رواه أصحاب السنن الأربعة والنسائي وصححه الألباني].
    5 - الوضوء أو الغسل قبل النوم والغسل أفضل:
    لقوله: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوف والجنب إلا أن يتوضأ» [أخرجه أبو داود وحسنه الألباني].
    6 - ما يحل له من الحائض:
    يحل له أن يتمتع بما دون الفرج لقوله: «واصنعوا كل شيء إلا النكاح» [رواه مسلم]. فإذا طهرت جاز له وطؤها بعد أن تغتسل.
    7 - النية في النكاح:
    ينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما عن الحرام فإنه يكتب لهما صدقة لقوله: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: "يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!"، قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟»، قالوا: "بلى"، قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر» [رواه مسلم].
    8 - تحريم نشر أسرار الاستمتاع:
    لقوله: «إن أشر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة الرجل يفضي إلى إمرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» [رواه مسلم].
    9 - وجوب الوليمة:
    لقوله لعبدالرحمن بن عوف: «أولم ولم بشاة» [متفق عليه].
    10 - وجوب إجابة الدعوة:
    لقوله: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرساً كان أو نحوه، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» [رواه البخاري].
    11 - إستحباب الدعاء لهما:
    فعن أبي هريرة أن النبي كان إذا تزوج الإنسان قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير» ، وفي رواية: « في خير» [قال الحاكم صحيح على شرط مسلم]. ولا يجوز التهنئة بقوله: "بالرفاء والبنين" لأنها من تهنئة الجاهلية وقد نهى الرسول عنها.
    12 - الغناء والضرب بالدف:
    ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، لقوله: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف» [أخرجه النسائي والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد]. أي أنه يجوز للنساء فقط بشرط الضرب بالدف فقط ولا يكون على ألحان الأغاني الماجنة ولا كلماتها.
    ثانياً: المنكرات:
    1 - دبلة الخطوبة:
    قال الشيخ الألباني في كتاب آداب الزفاف: "إن فيه تقليداً للكفار لأن هذه عادة قديمة عند النصارى".
    2 - الإسراف والبطر:
    كم يثقل الرجل كاهله بالديون في سبيل المباهاة والتفاخر وله صور متعددة منها:
    أ - بطاقات الدعوة والإسراف فيها.
    ب - قصور الأفراح والفنادق والسفر لها من مدينة إلى أخرى.
    ج - طرحة العروس التي يدفع فيها أموال طائلة للبسة واحدة رياءً وسمعة ولن تلبس بعدها.
    د - التبذير في المأكولات ورمي الأطعمة وليس المقصود من ذلك إكرام الضيف وإنما البطر والمباهاة.
    هـ - رمي الأموال تحت أقدام المغنيات فيما يسمى بالتنقيط في حين أن كثيراً من المسلمين يموت جوعاً.
    و - الإسراف في الملابس النسائية وما ينفق فيها من مبالغ باهظة ثم تستنكف المرأة لبسها مرة أخرى لرؤية الناس لها، لكل هؤلاء نقول قفوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن الرسول يقول: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس»، ثم ذكر: «عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» [رواه الترمذي وصححه الألباني].
    3 - الغناء:
    وهو حرام للأدلة التالية:
    أ - من الكتاب، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [ لقمان: 7-6].
    قال ابن مسعود في هذه الآية: "لغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات"، وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة.
    ب - من السنة، ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر الأشعري أنه سمع النبي يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم ـ أي جبل ـ يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون إرجع إلينا غداً فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة».
    ويستحلون أي أنها محرمة، والمعازف هي الدفوف وغيرها مما يطرب كما في "القاموس" وقال: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام» [أخرجه أبو داود وصححه الألباني]. والكوبة: الطبل.
    ج - من أقوال الصحابة، قال ابن عباس رضي الله عنه «الدف حرام والمعازف حرام، والكوبة حرام والمزمار حرام» [أخرجه البيهقي وصححه الألباني].
    د - من أقوال السلف، قال الحسن البصري: "ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء وأصحاب عبدالله ـ يعني ابن مسعود ـ كانوا يشققونها".
    وذكر الشيخ الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب إتفاق الأئمة الأربعة على تحريم آلات الطرب.
    4 - عدم إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر:
    والدليل: عن علي بن أبي طالب قال: صنعت طعاماً فدعوت رسول الله فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع، فقلت: يا رسول الله ما أرجعك بأبي وأمي قال: «إن في البيت ستراً فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير» [رواه ابن ماجه بسند صحيح]، إستفاد العلماء من ذلك أن الدعوة إذا كان فيها منكر فإنها لا تجاب. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: "لا تدخل وليمة بها طبل ومعزاف".
    5 - حلق اللحى:
    وهو ما ابتلي به كثير من الرجال حتى صار من العيب عند البعض أن يدخل على العروس وهو غير حالق فيتزين بمخالفة أمر الرسول القائل: «خالفوا المشركين وفرّوا اللحى واحفوا الشوارب» [متفق عليه]. والأمر في الحديث يفيد الوجوب ولا قرينة تصرفه عن الوجوب فحلق اللحية حرام وفاعله آثم وقد أفتى علماؤنا بذلك لما فيه من تشبه بالكفار وتشبه بالنساء ومخالفة لأمر الرسول .
    6 - المنكرات النسائية:
    أ - نتف الحواجب: وهو مما حرمه رسول الله ولعن فاعله بقوله: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله» [متفق عليه] ويدخل في ذلك كل من غير خلق الله للحسن.
    ب - قص الشعر: وهو ثلاث حالات:
    الأولى: إن كان على هيئة رأس الرجل فإن ذلك حرام ومن كبائر الذنوب لأن النبي لعن المتشبهات من النساء بالرجال وقال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه والمرأة المتشبهة بالرجال والديوث» [رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد].
    الثانية: إذا كان قصاً لا يصل إلى هذا الحد فالأرجح عند الإمام أحمد أنه مكروه.
    الثالثة: إذا قصته على وجه يشبه قص الكافرات فإنه حرام لقوله: «من تشبه بقوم فهو منهم» [رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني].
    ج - الملابس الخليعة وحب الفخر والشهرة بها: وهي الملابس الخارجة عن المألوف إما لضيقها أو لكونها مفتوحة الصدر والساقين بحجة أنها أمام النساء، يقول النبي لهن ولأمثالهن: «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن رحيها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم]. أي عليهن كسوة ولكن لا تستر إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها وقال: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه ناراً» [رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني].
    د - العطر: قال: «أيما إمرأة إستعطرت فمرّت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية»
    هـ - التصوير: فقد قال: «كل مصور في النار» [رواه مسلم]. فما بالك في الصور التي أقل ما فيها أنها ترى من أصحاب محلات التحميض.
    وفي الختام:
    فإن من افتتح حياته بإتباع السنة وتجنب المنكرات فإنه يرجى له أن يختم له بالسعادة ويكون من عباد الله الذين وصفهم الله أن من قولهم: {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً}


صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 123456

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 17-02-2009, 09:10 PM
  2. لماذا تبكي النساء
    بواسطة خطار في المنتدى درة حــــــواء والطفل
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 15-12-2008, 09:53 PM
  3. هل تبحث عن أفضل النساء ... إذن أدخل وتفضل !!
    بواسطة YELLOWROSE في المنتدى اســتراحـة الــدرر
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-12-2008, 01:48 PM
  4. موااااقف مؤثره من حياة الصالحات ..
    بواسطة إيمان في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 01-04-2007, 01:07 PM
  5. رحلة في رحاب كتاب.. 3
    بواسطة إشراقة أمل في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-10-2003, 07:42 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة واحة الدرر 1432هـ - 2011م
كل ما يكتب في هذا المنتدى يمثل وجهة نظر كاتبها الشخصية فقط