الباب الأول

تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها


المادة الأولى -
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية, ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً.
ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
المادة الثانية -
تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل, ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة -
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :
أ- أن يكون سعودي الجنسية, ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة, أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما. أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة, ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و- أن يكون مقيماً في المملكة.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد, يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات ( د,هـ,و ) من هذه المادة.
المادة الرابعة -
يستثنى من الفقرتين ( ب,ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة الخامسة -
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين, وتؤلف من :
1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل - رئيساً.
2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة " أ " يعينه رئيس ديوان المظالم - عضواً.
3- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات, يعينه وزير العدل - عضواً.
وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه, وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة.
المادة السادسة -
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية, وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
المادة السابعة -
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص وألف ريال عند التجديد.
المادة الثامنة -
تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة " الأولى " من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده. ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم, ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.
المادة التاسعة -
على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة العاشرة -
يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.