المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : درري في رمضان - 28- 9- 1424هـ.. زكاة الفطر ( ابورهف )



عبدالرحمن الطويل
23-11-2003, 01:30 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانك ربي ..

هاهي الأيام تمضي سريعا ...

وهاهو العيد قد اقترب ...

أدعو الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا

وأن لايحرمنا القبول وأن يعتق رقابنا من النار أجمعين ...

أحبتي ..

اسمحوا لي أن أحدثكم اليوم قليلا عن زكاة الفطر ...

فقد اقترب موعدها ...وأحببت التذكير والتنبيه


وأدعو الله أن أوفق في جمع المادة الخاصة بزكاة الفطر

دعواتكم لي

انا عارف انكم زهقتم مني ... لكن معليه استحملوني ..هذي اخر مرة :)

عبدالرحمن الطويل
23-11-2003, 01:31 AM
زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .


حكمتها ومشروعيتها .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .
" رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ،
وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ،
قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل .
قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ،
قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ،
قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات .


وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى
: { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ;
رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا :
" أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد .


وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ :
زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ .


حكمها

الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ :
{ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } .
وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ .


وقت وجوبها

فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تَجِبُ
بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ .
فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ ..
وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ .

عبدالرحمن الطويل
23-11-2003, 01:32 AM
على من تجب

تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر مستطيع، يخرجها عن نفسه وعمن ينفق
عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن
استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم ، لأنهم المخاطبون بها أصلاً .

يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه
الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها .فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه ،
ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن ،
ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها .

ويبدأ بالأقرب فالأقرب ، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قانون الميراث .

ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يتطوع بها فلا بأس .

والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يُخرج عنه الصدقة لأنه أجير والأجير لا يُنفق عليه .

- وفِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتِيمِ :
قَالَ مَالِكٌ رحمه الله : يُؤَدِّي الْوَصِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتَامَى الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا .

- إذا أسلم الكافر يوم الفطر : فقد قَالَ مَالِكٌ :
مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ .

عبدالرحمن الطويل
23-11-2003, 01:33 AM
مقدار الزكاة

مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ..

والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه ... وهو مثل 3 كيلو من الرز تقريباً
(سمعت من أكثر من شيخ أنها تقريبا 2 كيلو ونصف)



الأصناف التي تؤدى منها

الجنس الذي تُخرج منه هو طعام الآدميين ، من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم .

فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا ...

ويجوز إخراجها من المكرونة المصنوعة من القمح ولكن يتأكد أنّ الوزن هو وزن صاع القمح .


وأما أخذ القيمة في الزكاة،
فيرى الجمهور أن القيمة لا تجزئ، وإنما الواجب هو الطعام،
ويرى الحنفية أن القيمة تجزئ؛ لأن الواجب في ذلك ما يكون مالاً متقومًا، فيجوز أن يخرج الطعام، كما يجوز أن يخرج القيمة،
والملاحظ في ذلك منفعة الفقراء؛ لأنه ثبت عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال:
أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم،
والإغناء يحصل بدفع القيمة إليهم، كما يحصل بدفع الطعام، ودفع القيمة أقرب إلى دفع الحاجة، وإغناء الفقراء في ذلك اليوم،
فيراعى في كل بلد ما يناسبها، وما يكون أنفع للفقراء فيهاز

طبعا مسألة اخراج زكاة الفطر كقيمة مادية فيها اختلاف

عبدالرحمن الطويل
23-11-2003, 01:34 AM
وقت الإخراج

- تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
" أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . البخاري 1407

ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز .

فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق ، ولهذا يسن تأخير
صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها ، ويفطر قبل الخروج .

كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها .

أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين . ففي صحيح البخاري عن نافع قال
: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيّ وكان
يعطيها الذين يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين .

ومعنى قوله ( الذين يقبلونها ) هم الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر .

وعَنْ نَافِعٍ : إنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ بِثَلاثَةٍ .

ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء واستُدِل لذلك
بحديث : مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ
صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود

فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن يفوت به المعنى المقصود ،
وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى .

ويجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاة ، فلو أراد دفعها إلى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلاً له وخاف خروج الوقت فعليه أن يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها

وإذا وكّل المزكّي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً . : كما قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين .


لمن تعطى

تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور .

وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين .

- ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لا يُجْزِئُ
فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، .. وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ
الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ..

- وقال النووي رحمه الله : بعدما ساق حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ رضي الله عنه :
{ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } ..
قال : وَلا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ , سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ .. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ : لا يُعْطَوْنَ ( أي الكفار ) .

والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو
لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها
بقدر حاجتهم .

ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه . فتاوى الشيخ ابن عثيمين .

عبدالرحمن الطويل
23-11-2003, 01:36 AM
أدعو الله أن أكون قد وُفقت في ماجمعته لكم اليوم

وأتمنى أن تشاركونا الأفكار في أفضل طريقة لدفع زكاة الفطر في هذه الأيام

يعني لو كل واحد يقولنا كيف راح يطلعها ...

علشان اللي محتار يمكن يلاقي طريقة تساعده


اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى

رياح
23-11-2003, 06:33 AM
أهلين أبو رهف

تقبل الله منا ومنكم أعمالنا في رمضان

والأعمال تكون معلقة إلى أن تخرج ركاة الفطر لذلك وجب إخراجها


أما عن طرق اخراجها

سمعت أنه يجوز ارسالها للمساكين في الخارج والله أعلم




جزاك الله خير على الموضوع القيم':

على فكرة احنا مفتقدين أبو رهف حق زمان