المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخمار والنقاب والحجاب



عبدالقادرحسن
23-11-2010, 09:45 AM
الخمار والنقاب والحجاب
الخمار غطاء للرأس
النقاب غطاء للوجه و به نقب للعينين
الحجاب كل ما يستر ما خلفه ويمنع الرؤية المتبادلة
چ النور: 30 – 31
الزينة هي ما يضاف لشيء بغرض الجمال مثل الشكل والألوان والزخارف ويمكن للشيء أن يؤدى وظيفته بدونها.
أذا بلغت المرأة المحيض يجب أن يكون لبسها ساتر ولا يظهر غير الوجه والكفين ولا يشبه لبس الرجال ولا غير المسلمين أذا كان يرتبط بعقيدتهم والخمار يغطي الرأس ولا يظهر منابت الشعر و يسدل حتى أسفل الثديين ويكون الجلباب وافر و لا يكون زينة في نفسه ولا يشف ولا يجسم

باب فيما تبدي المرأة من زينتها
هي ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب والمراد مواضعها.
ـ (قال يعقوب بن دريك): أي قال يعقوب بن كعب في روايته عن خالد ابن دريك بزيادة لفظ ابن دريك بعد خالد، ودريك بضم الدال وفتح الراء مصغراً (وعليها ثياب رقاق): بكسر الراء جمع رقيق (فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال): أي حال كونه معرضاً (إذا بلغت المحيض): أي زمان البلوغ، وخص المحيض للغالب (لم يصح): بفتح الياء وضم اللام (أي يرى): بصيغة المجهول أي يبصر (منها): أي من بدنها وأعضائها.
والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكعبان من العورة، فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه.
أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق قاله ابن رسلان.
ويدل على أن الوجه والكفين ليستا من العورة قوله تعالى في سورة النور {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.
قال في تفسير الجلالين وهو يعني ما ظهر منها الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد الوجهين (أي للشافعية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله).
والثاني يحرم لأنه مظنه الفتنة ورجح حسما للباب انتهى.
وقد جاء تفسير قوله {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين عن ابن عباس رضي الله عنه أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي وأخرجه إسماعيل القاضي عن ابن عباس مرفوعاً بسند جيد.
قال المنذري: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري، نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد.
وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديث، وقال لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة.(عون المعبود)

چ الأحزاب: 53


باب آيَةِ الْحِجَاب
قوله (باب آية الحجاب) أي الآية التي نزلت في أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من الرجال.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأُنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا
حديث أنس من وجهين عنه، وتقدم شرحه مستوفي في سورة الأحزاب، قوله في أول الطريق (عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أنه قال كان) قال الكرماني فيه التفات أو تجريد، و قوله ” خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته ” أي بقية حياته إلى أن مات، و قوله ” وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب ” أي بسبب نزوله، وإطلاق مثل ذلك جائز للإعلام لا للإعجاب، و قوله ” وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه ” فيه إشارة إلى اختصاصه بمعرفته،
لأن أبي بن كعب أكبر منه علما وسنا وقدرا.
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنْ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ الْآيَةَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ فِيهِ مِنْ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُمْ حِينَ قَامَ وَخَرَجَ وَفِيهِ أَنَّهُ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا
وقوله في آخره ” فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) الآية ” كذا اتفق عليه الرواة عن معتمر بن سليمان وخالفهم عمرو بن علي الفلاس عن معتمر فقال ” فأنزلت: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ” أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى شذوذه فقال ” جاء بآية غير الآية التي ذكرها الجماعة”، وقوله ”معتمر ” هو ابن سليمان التيمي، و قوله ” قال أبي ” بفتح الهمزة وكسر الموحدة مخففا والقائل هو معتمر، ووقع في الرواية المتقدمة في سورة الأحزاب ” سمعت أبي”.
قوله (حدثنا أبو مجلز عن أنس) قد تقدم

قوله (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد الزهري.
قوله (عن صالح) هو ابن كيسان وقد سمع إبراهيم بن سعد الكثير من ابن شهاب ربما أدخل بينه وبينه واسطة كهذا.
قوله (كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نسائك) تقدم شرحه مستوفي في كتاب الطهارة، وقوله في آخره ” قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب ” فأنزل الله عز وجل الحجاب، ويجمع بينه وبين حديث أنس في نزول الحجاب بسبب قصة زينب أن عمر حرص على ذلك حتى قال لسودة ما قال، فاتفقت القصة للذين قعدوا في البيت في زواج زينب فنزلت الآية، فكان كل من الأمرين سببا لنزولها، وقد تقدم تقرير ذلك بزيادة فيه في تفسير سورة الأحزاب، وقد سبق إلى الجمع بذلك القرطبي: فقال: يحمل على أن عمر تكرر منه هذا القول قبل الحجاب وبعده، ويحتمل أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى، قال والأول أولى فإن عمر قامت عنده أنفة من أن يطلع أحد على حرم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يحجبهن، فلما نزل الحجاب كان قصده أن لا يخرجن أصلا فكان في ذلك مشقة فأذن لهن أن يخرجن لحاجتهن التي لا بد منها، قال عياض: خص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين، واختلف في ندبه في حق غيرهن، قالوا: فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، قال: ولا يجوز إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت الضرورة إليه من الخروج إلى البراز، وقد كن إذا حدثن جلسن للناس من وراء الحجاب وإذا خرجن لحاجة حجبن وسترن انتهى، وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقا إلا في حاجة البراز نظر، فقد كن يسافرن للحج وغيره ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لا بد من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره، (تنبيه) حكى ابن التين عن الداودي أن قصة سودة هذه لا تدخل في باب الحجاب وإنما هي في لباس الجلابيب، وتعقب بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إليهن وهو من جملة الحجاب.

قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز، قال الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها، هذا آخر كلام القاضي.(شرح النووى علي مسلم)





الحكم العام المجرد هو المستخرج من الكتاب والسنة والفتوى هي أنزال الحكم العام على واقعة اى حكم عام لكن يرتبط بحادثة وشخص وزمان ومكان معينين وإن تغير أحد هذه العناصر الأربعة قد يتطلب الآمر حكم جديد والقياس يكون على الأحكام العامة وليس على الفتوى وهو آمر يخضع له كل شأن أسلامي
وللمجتهد أن يفقه الآيات أي يفهم مقاصدها ليتعرف على الأحكام العامة وبالتالي استنباط أحكام خاصة أو ما يعرف بالفتاوى لوقائع وحوادث الأشخاص والأماكن والأزمنة والأعراف في إطار المبادئ العامة للإسلام مثل الرحمة والتيسير ودفع الحرج وغيرها

(ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين . وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين. ومريم أبنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين )
10:12 التحريم
ضرب المثل للكفر و الأيمان بالمرأة يبن مكانتها فى الإسلام كقدوة وشخصيتها المستقلة
(المسلم يتزوج الكتابية ولها أن تبقى على دينها) مع واجب كفالتها وحمايتها وصونها عن التبذل ويبن في سورة القصص أنه يجوز للمرأة فى حال الضرورة الخروج للعمل ولكن لا تختلط بالرجال ويكون آجرها لسد تلك الضرورة وتقر فى بيتها عند زوال الضرورة للقيام بواجبه الاصلى و إذا بلغت المحيض يكون ثوبها غير كاشف إلا الوجه والكفين ولا واصف ولا زينة فى نفسه ولا يشبه الرجال أو غير المسلمين إذا كان يرتبط بعقيدتهم وحفظ العورات يكون بسترها عن النظر و الفواحش وقد جاء المثل لأمرا تين فى بيئة إيمان كفرتا وامرأة فى بيئة كفر آمنت وبنت يتيمة فى بيئة زنا أحصنت (طلب قوم من بني إسرائيل من عيسى عليه السلام رجم زانية فقال من كان منكم بلا خطية فليرجمها بحجر فلم يتقدم أحد

fahodi
23-11-2010, 04:38 PM
جزاك الله خير

لا حرمك الله أجر ماكتبت

حفظك الله ورعاك

أيد على الحق خطاك

دمت بخير

همس الاحساس
23-11-2010, 06:13 PM
جزاك الله خيرا والله لا يحرمك الاجور و الله يبارك فيك يا عبد القادر

عبدالقادرحسن
24-11-2010, 10:20 AM
لحجاب للشيخ القرضاوي
محمد الغزالي
الحجاب والنقاب
ـ المرأة والأسر والوظائف العامة
ـ علاقة المرأة بالمسجد
ـ شهادة المرأة في الحدود والقصاص.

معركة الحجاب…!!
نريد للصحوة الإسلامية المعاصرة أمرين:
أولهما : البعد عن الأخطاء التي انحرفت بالأمة وأذهبت ريحها وأطمعت فيها عدوها.. والآخر: إعطاء صورة عملية للإسلام تعجب الرائين، وتمحو الشبهات القديمة وتنصف الوحي الإلهي…
ويؤسفني أن بعض المنسوبين إلى هذه الصحوة فشل في تحقيق الأمرين جميعا، بل ربما نجح في إخافة الناس من الإسلام، ومكن خصومه من بسط ألسنتهم فيه..
ولنستعرض هنا طائفة من المعارك التي أثاروها، أو المبادئ التي رأوا أن ينطلقوا منها. ونبدأ بمعركة النقاب!.
قرأت كتيبا في إحدى دول الخليج يقول فيه مؤلفه: إن الإسلام حرم الزنا! وإن كشف الوجه ذريعة إليه، فهو حرام لما ينشأ عنه من عصيان!.
قلت: إن الإسلام أوجب كشف الوجه في الحج، وألفه في الصلوات كلها، أفكان بهذا الكشف في ركنين من أركانه يثير الغرائز ويمهد للجريمة؟ ما أضل هذا الاستدلال!.
وقد رأى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الوجوه سافرة في المواسم والمساجد والأسواق فما روي عنه قط أنه أمر بتغطيتها، فهل أنتم أغير على الدين والشرف من الله ورسوله؟.
وللنظر إلى كتاب الله ورسوله لنستجلي أطراف الموضوع
1 ـ إذا كانت الوجوه مغطاة فمم يغض المؤمنون أبصارهم؟ كما جاء في الآية الشريفة «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم…»(24). أيغضونها عن القفا والظهر؟..
الغض يكون عند مطالعة الوجوه بداهة، وربما رأى الرجل ما يستحسنه من المرأة فعليه ألا يعاود النظر عندئذ كما جاء في الحديث. قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعلي رضي الله عنه: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»!.
2 ـ وقد رأى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من تستثار رغبته عند النظر المفاجئ، وعندئذ فالواجب على المتزوج أن يستغني بما عنده كما روى جابر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ «إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله ـ أي ليذهب الى زوجته ـ فإن ذلك يرد ما في نفسه».
إن لم تكن له زوجة فليع قوله تعالى: «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله»(25).
حكى القاضي عياض عن علماء عصره ـ كما روى الشوكاني ـ أن المرأة لا يلزمها ستر وجهها وهي تسير في الطريق، وعلى الرجال غض البصر كما أمرهم الله…
3 ـ في أحد الأعياد خطب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ النساء ـ ومصلى العيد يجمع الرجال والنساء بأمر من رسول الله ـ فقال لهن: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم» فقالت امرأة سفعاء الخدينجالسة في وسط النساء: لم نحن كما وصفت؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير» يعني ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن نساء كثيرات يجحدن حق الزوج، وينكرن ما يبذل في البيت ولا تسمع منهن إلا الشكوى!..
قال الراوي: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن…! والسؤال: من أين عرف الراوي أن المرأة سفعاء الخدين ـ؟ والخد الأسفع هو الجامع بين الحمرة والسمرة ـ ما ذلك إلا لأنها مكشوفة الوجه.
وفي رواية أخرى: كنت أرى النساء وأيديهن تلقى الحلى في ثوب بلال.. فلا الوجه عورة ولا اليد عورة.
4 ـ قال بعض الناس: إن الأمر بكشف الوجه في الحج، أو في الصلاة، يعطى أن الوجه يجب ستره فيما وراء ذلك، وأن على المرأة ارتداء النقاب. والقفازين!.
ونقول: هل إذا أمر الله الحجاج بتعرية رؤوسهم في الإحرام كان ذلك يفيد أن الرءوس تغطي وجوبا في غير الإحرام؟ من قال ذلك؟ من شاء غطى رأسه ومن شاء كشفه..
5 ـ عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه ـ لم يجبها بشيء ـ فلما رأت أنه لم يقض فيها بشيء جلست…».
وفي رواية أخرى أن أحد الصحابة خطبها، ولم يكن معه مهر فقال له النبي: التمس ولو خاتما من حديد!.
وانتهت القصة بزواجه منها.
والسؤال فيم صعد النظر وصوبه إن كانت منقبة؟.
6 ـ عن ابن عباس كان الفضل رديف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فجاءت امرأة من خثعم ـ تسأله ـ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر… فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج، وقد أدركت بي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحة، أفأحج عنه؟ قال: نعم… وكان ذلك في حجة الوداع ـ أي لم يأت بعده حديث ناسخ ـ.
7 ـ وحدثت عائشة قالت: كان نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلاة الفجر، متلحفات بمروطهن ـ مستورات الأجساد بما يشبه الملاءة ـ ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يُعرفن من الغلس ـ تعني أنه لولا غبش الفجر لعرفن لانكشاف وجوههن ـ.
8 ـ على أن قوله تعالى: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»(26) يحتاج إلى تأمل، إذ لو كان المراد إسدال الخمار على الوجه لقال: ليضربن بخمرهن على وجوههن، مادامت تغطية الوجه هي شعار المجتمع الإسلامي، وما دامت للنقاب هذه المنزلة الهائلة التي تنسب إليه… وعند التطبيق العملي لهذا الفهم اضطرت النساء لاصطناع البراقع أو حجب أخرى على النصف الأدنى للوجه كي يستطعن السير، فإن إسدال الخمار من فوق يعشى العيون، ويعسر الرؤية.. ومن ثم فنحن نرى الآية لا نص فيها على تغطية الوجوه!.
ولاشك أن بعض النساء في الجاهلية، وعلى عهد الإسلام كن يغطين وجوههن مع بقاء العيون دون غطاء، وهذا العمل كان من العادات لا من العبادات، فلا عبادة إلا بنص.
9 ـ ويدل على ما ذكرنا: أن امرأة جاءت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقال لها «أم خلاد» وهي متنقبة تسأل عن ابنها الذي قتل في إحدى الغزوات فقال لها بعض أصحاب النبي: جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة؟ فقالت المرأة الصالحة: إن أرزأ ابني فلم أرزأ حيائي..!!.
واستغراب الأصحاب لتنقب المرأة دليل على أن النقاب لم يكن عبادة!.
10 ـ قد يقال: إن ما روي عن عائشة يؤكد أن النقاب تقليد إسلامي، فقد قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» ونجيب بأن هذا الحديث ضعيف من ناحية السند، شاذ من ناحية المتن، فلا احتجاج به..
والغريب أن هذا الحديث المردود يروج له دعاة النقاب مع أنهم يردون حديثا خيرا منه حالا وهو حديث عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه»
ونحن نعرف أن الحديث مرسل، ولكن الحديث قوته روايات أخرى، وهو أقوى من الحديث الذي سبقه.
11 ـ وأدل على ذلك السفور المباح: ما رواه لنا مسلم أن سبيعة بنت الحارث ترملت من زوجها وكانت حاملا، فما لبثت أياما حتى وضعت، فأصلحت نفسها، وتجملت للخطاب! فدخل عليها أبو السنابل أحد الصحابة ـ وقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك تريدين الزواج، إنك والله ما تتزوجين إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام..
قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، وسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي! وأمرني بالتزوج إن بدا لي..
كانت المرأة مكحولة العين مخضوبة الكف، وأبو السنابل ليس من محارمها الذين يطلعون بحكم القرابة على زينتها، والملابسات كلها تشير إلى بيئة يشيع فيها السفور!.
وقد وقع ذلك بعد حجة الوداع، فلا مكان لنسخ حكم أو إلغاء تشريع.. وأعرف أن هناك من ينكر كل ما قلناه هنا، فبعض المتحدثين في الإسلام أشد تطيرا من ابن الرومي! وهم ينظرون إلى فضائل الدنيا والآخرة من خلال مضاعفة الحجب والعوائق على الغريزة الجنسية..
ويعلم الله إني ـ مع اعتدادي برأيي ـ أكره الخلاف والشذوذ. وأحب السير مع الجماعة، وأنزل عن وجهة نظري التي أقتنع بها بغية الإبقاء على وحدة الأمة..
فهل ما قلته رأي انفردت به؟.
كلا كلا إنه رأي الفقهاء الأربعة الكبار، ورأي أئمة التفسير البارزين..
إن الشاغبين على سفور الوجه يظاهرون رأيا مرجوحا، ويتصرفون فيه قضايا المرأة كلها على نحو يهز الكيان الروحي والثقافي والاجتماعي لأمة أكلها الجهل والاعوجاج لما حكمت على المرأة بالموت الأدبي والعلمي.
إن من علماء المذاهب الأربعة من يرى أن وجه المرأة ليس بعورة، وأثبت هنا نقولا عن كبار المفسرين من أتباع هذه المذاهب: قال أبو بكر الجصاص ـ وهو حنفي ـ في تفسير قوله تعالى: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها…»(27).
قال أصحابنا: المراد: الوجه والكفان، لأن الكحل زينة الوجه، والخضاب والخاتم زينة الكف. فإذا أبيح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر الى الوجه والكفين.
ويقول القرطبي ـ وهو مالكي ـ «لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما…».
ويقول الخازن ـ وهو شافعي ـ مفسرا الاستثناء في الآية «قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: الوجه والكفان».
ويقول ابن كثير ـ وهو سلفي ـ «ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور…».
وقال ابن قدامة في «المغني» ـ وهو مرجع حنبلي ـ: المرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان!!.
ونختم برأي ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير «أولى الأقوال في ذلك بالصواب من قال ـ في الاستثناء المذكور عن زينة المرأة المباحة ـ عني بذلك الوجه والكفين، ويدخل الكحل والخاتم والسوار والخضاب.. وإنما قلنا ذلك أقوى الأقوال، لأن الإجماع على أن كل مصل يستر عورته في الصلاة وأن للمرأة أن تكشف وجها وكفيها في الصلاة، وأن تستر ما عدا ذلك من بدنها، وما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره…».
والمذهب الحنفي يضم ظهور القدمين إلى الوجه والكفين، منعا للحرج…
وبعد هذا السرد نسارع إلى التنبيه بأن المجتمع الإسلامي بما شرع الله له من آداب اللباس والسلوك العام هو شيء آخر غير المجتمع الأوروبي ـ بشقيه الصليبي والشيوعي ـ فإن هذا المجتمع أدنى إلى الفكر المادي البحت وأقرب إلى الإباحة ال*****ية المسعورة..
إن الملابس هناك تفصل للإثارة لا للستر، والتزين للشارع لا للبيت، والاختلاط لا يعرف التصون أو تقوى الله، والخلوة ميسورة لمن شاء، والقانون لا يرى الزنا جريمة ما دام بالتراضي!! وتكاد الأسر تكون حبرا على ورق..
إن الإسلام شيء آخر مغاير كل المغايرة لهذا الاتجاه الطائش الكفور، فهل أحسنا نحن بناء المجتمع القائم على حدود الله؟.
إننا قدمنا للإسلام صورا تثير الاشمئزاز وفي خطاب لأحد الدعاة المشاهير قال: إن المرأة تخرج من بيتها للزوج أو للقبر! ثم ذكر حديثا(28): إن امرأة مرض أبوها مرض الموت فاستأذنت زوجها لتعوده فأبى عليها! فلما مات استأذنته أن تشهد الوفاة وتكون مع الأهل عند خروج الجنازة فأبى… قال الخطيب: فلما ذكرت ذلك لرسول الله قال لها: إن الله غفر لأبيك لأنك أطعت زوجك!!.
أكذلك يعرض ديننا؟ سجنا للمرأة تقطع فيه ما أمر الله به أن يوصل؟..
وجاءتني رسالة من طالبة منعها أبوها من الالتحاق بالجامعة، قالت: إن أبانا يقول لي ولأخواتي البنات: «إن الله دفنكم أحياء، فلا أترككن لما تردن من خروج»!.
هذا فهم الأب الأحمق لآية «وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى…»(29).

المرأة والأسرة والوظائف العامة

أكره البيوت الخالية من رباتها! إن ربة البيت روح ينفث الهناءة والمودة في جنباته ويعين على تكوين إنسان سوي طيب.. وكل ما يشغل المرأة عن هذه الوظيفة يحتاج الى دراسة ومراجعة…
والى جانب هذه الحقيقة فإني أكره وأد البنت طفلة، ووأدها وهي ناضجة المواهب مرجوة الخير لأمتها وأهلها.. فكيف نوفق بين الأمرين؟.
لنتفق أولا على أن احتقار الأنوثة جريمة، وكذلك دفعها إلى الطرق لإجابة ال***** الرابض في دماء بعض الناس…
والدين الصحيح يأبى تقاليد أمم تحبس النساء، وتضيق عليهن الخناق وتضن عليهن بشتى الحقوق والواجبات، كما يأبى تقاليد أمم أخرى جعلت الأعراض كلأ مباحا، وأهملت شرائع الله كلها عندما تركت الغرائز الدنيا تتنفس كيف تشاء…
يمكن أن تعمل المرأة داخل البيت وخارجه، بيد أن الضمانات مطلوبة لحفظ مستقبل الأسرة ومطلوب أيضا توفير جو من التقى والعفاف تؤدي فيه المرأة ما قد تكلف به من عمل..
إذا كان هناك مائة ألف طبيب أو مائة ألف مدرس فلا بأس أن يكون نصف هذا العدد من النساء والمهم في المجتمع المسلم قيام الآداب التي أوصت بها الشريعة، وصانت بها حدود الله، فلا تبرج ولا خلاعة، ولا مكان لاختلاط ماجن هابط، ولا مكان لخلوة بأجنبي «تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون»..(30).
على أن الأساس الذي ينبغي أن نرتبط به أو نظل قريبين منه هو البيت، إني أشعر بقلق من ترك الأولاد للخدم أو حتى لدور الحضانة.
إن أنفاس الأم عميقة الآثار في إنضاج الفضائل وحماية النشء.
ويجب أن نبحث عن ألف وسيلة لتقريب المرأة من وظيفتها الأولى وهذا ميسور لو فهمنا الدين على وجهه الصحيح، وتركنا الانحراف والغلو..
أعرف أمهات فاضلات مديرات لمدارس ناجحة، وأعرف طبيبات ماهرات شرفن أسرهن ووظائفهن وكان التدين الصحيح من وراء هذا كله..
وقد لاحظت أن المرأة اليهودية شاركت في الهزيمة المخزية التي نزلت بنا وأقامت دولة إسرائيل على أشلائنا، إنها أدت خدمات اجتماعية وعسكرية لدينها.
كما أن امرأة يهودية هي التي قادت قومها، وأذلت نفرا من الساسة العرب لهم لحي وشوارب في حرب الأيام الستة وفي حروب تالية..!
وقد لاحظت في الشمال الأفريقي وأقطار أخرى أن الراهبات وسيدات متزوجات وغير متزوجات يخدمن التنصير بحماس واستبسال!.
ولعلنا لا ننسى الطبيبة التي بقيت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وهي تهدم على رءوس أصحابها وتحملت أكل الموتى من ال*****ات والجثث، ثم خرجت ببعض الأطفال العرب آخر الحصار لتستكمل معالجة عللهم في انجلترا..
إن هناك نشاطا نسائيا عالميا في ساحات شريفة رحبة لا يجوز أن ننساه لما يقع في ساحات أخرى من تبذل وإسفاف.
وقد ذكرني الجهاد الديني والاجتماعي الذي تقوم النساء غير المسلمات به في أرضنا أو وراء حدودنا، بالجهاد الكبير الذي قامت به نساء السلف الأول في نصرة الإسلام.
لقد تحملن غربة الدين بشجاعة، وهاجرن وآوين عندما رضت الهجرة والإيواء، وأقمن الصلوات رائحات غاديات إلى المسجد النبوي سنين عددا، وعندما احتاج الأمر إلى القتال قاتلن.
وقبل ذلك أسدين خدمات طبية ـ أعن في المهام التي يحتاج إليها الجيش ـ.
وقد ساء وضع المرأة في القرون الأخيرة، وفرضت عليها الأمية والتخلف الإنساني العام…
بل إنني أشعر بأن أحكاما قرآنية ثابتة أهملت كل الإهمال لأنها تتصل بمصلحة المرأة، منها أنه قلما نالت امرأة ميراثها، وقلما استشيرت في زواجها!.
وبين كل مائة ألف طلاق يمكن أن يقع تمتيع مطلقة.. أما قوله تعالى «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين»(31) فهو كلام للتلاوة..
والتطويح بالزوجة لنزوة طارئة أمر عادي، أما قوله تعالى «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها…»(32) فحبر على ورق..
المرأة أنزل رتبة وأقل قيمة من أن ينعقد لأجلها مجلس صلح! إن الرغبة في طردها لا يجوز أن تقاوم..!!
وقد نددت في مكان آخر بأن خطيئة الرجل تغتفر أما خطأ المرأة فدمها لا ثمن له!!.
وقد استغل الاستعمار العالمي في غارته الأخيرة علينا هذا الاعوجاج المنكور، وشن على تعاليم الإسلام حربا ضارية! كأن الإسلام المظلوم هو المسئول عن الفوضى الضاربة بين أتباعه..
والذي يثير الدهشة أن مدافعين عن الإسلام أو متحدثين باسمه وقفوا محامين عن هذه الفوضى الموروثة، لأنهم ـ بغباوة رائعة ـ ظنوا أن الإسلام هو هذه الفوضى! والجنون فنون والجهالة فنون!!.
إن الأعمدة التي تقوم عليها العلاقات بين الرجال والنساء تبرز في قوله تعالى: «لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض»(33) وقوله: «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون»(34).
وقول الرسول الكريم: «النساء شقائق الرجال».
وهناك أمور لم يجئ في الدين أمر بها أو نهي عنها، فصارت من قبيل العفو الذي سكت الشارع عنه ليتيح لنا حرية التصرف فيه سلبا وإيجابا.
وليس لأحد أن يجعل رأيه هنا دينا، فهو رأي وحسب!.
ولعل ذلك سر قول ابن حزم. إن الإسلام لم يحظر على امرأة تولى منصب ما، حاشا الخلافة العظمى!.
وسمعت من رد كلام ابن حزم: بأنه مخالف لقوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم…»(35) فالآية تفيد ـ في فهمه ـ أنه لا يجوز أن تكون المرأة رئيسة رجل في أي عمل!.
وهذا رد مرفوض والذي يقرأ بقية الآية الكريمة يدرك أن القوامة المذكورة هي للرجل في بيته، وداخل أسرته..
وعندما ولي عمر قضاء الحسبة في سوق المدينة للشفاء، كانت حقوقها مطلقة على أهل السوق رجالا ونساء، تحل الحلال وتحرم الحرام وتقيم العدالة وتمنع المخالفات…
وإذا كانت للرجال زوجة طبيبة في مستشفى فلا دخل له في عملها الفني، ولا سلطان له على وظيفتها في مستشفاها..
قد يقال: كلام ابن حزم منقوض بالحديث «خاب قوم ولوا أمرهم امرأة»..
وجعل أمور المسلمين إلى النساء يعرض الأمة للخيبة فينبغي ألا تسند إليهن وظيفة كبيرة ولا صغيرة…
وابن حزم يرى الحديث مقصورا على رياسة الدولة، أما ما دون ذلك فلا علاقة للحديث به…
ونحب أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الوارد، ولسنا من عشاق جعل النساء رئيسات للدول أو رئيسات للحكومات! إننا نعشق شيئا واحدا، أن يرأس الدولة أو الحكومة أكفأ إنسان في الأمة…
وقد تأملت في الحديث المروي في الموضوع، مع أنه صحيح سندا ومتنا، ولكن ما معناه؟.
عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق الفتح الإسلامي كانت تحكمها ملكية مستبدة مشئومة.
الدين وثني! والأسرة المالكة لا تعرف شورى، ولا تحترم رأيا مخالفا، والعلاقات بين أفرادها بالغة السوء. قد يقتل الرجل أباه أو إخوته في سبيل مآربه. والشعب خانع منقاد..
وكان في الإمكان، وقد انهزمت الجيوش الفارسية أمام الرومان الذين أحرزوا نصرا مبينا بعد هزيمة كبرى وأخذت مساحة الدولة تتقلص أن يتولى الأمر قائد عسكري يقف سيل الهزائم لكن الوثنية السياسية جعلت الأمة والدولة ميراثا لفتاة لا تدري شيئا، فكان ذلك إيذانا بأن الدولة كلها إلى ذهاب..
في التعليق على هذا كله قال النبي الحكيم كلمته الصادقة، فكانت وصفا للأوضاع كلها..
ولو أن الأمر في فارس شورى، وكانت المرأة الحاكمة تشبه «جولدا مائير» اليهودية التي حكمت إسرائيل واستبقت دفة الشؤون العسكرية في أيدي قادتها لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة..
ولك أن تسأل: ماذا تعني؟ وأجيب: بأن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ قرأ على الناس في مكة سورة النمل، وقص عليهم في هذه السورة قصة ملكة سبأ التي قادت قومها الى الإيمان والفلاح بحكمتها وذكائها، ويستحيل أن يرسل حكما في حديث يناقض ما نزل عليه من وحي!.


بقية كلام الشيخ الغزالي
كانت بقليس ذات ملك عريض، وصفه الهدهد بقوله: «إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم»(36).
وقد دعاها سليمان إلى الإسلام، ونهاها عن الاستكبار والعناد، فلما تلقت كتابه، تروت في الرد عليه، واستشارت رجال الدولة الذين سارعوا إلى مساندتها في أي قرار تتخذه، قائلين «نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين»؟(37).
ولم تغتر المرأة الواعية بقوتها ولا بطاعة قومها لها، بل قالت: نختبر سليمان هذا لنتعرف أهو جبار من طلاب السطوة والثروة أم هو نبي صاحب إيمان ودعوة؟.
ولما التقت بسليمان بقيت على ذكائها واستنارة حكمها تدرس أحواله وما يريد وما يفعل، فاستبان لها أنه نبي صالح.
وتذكرت الكتاب الذي أرسله إليها: «إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين»(38) ثم قررت طرح وثنيتها الأولى والدخول في دين الله قائلة: «رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين...»(39).
هل خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس؟ إن هذه المرأة أشرف من الرجل الذي دعته ثمود لقتل الناقة ومراغمة نبيهم صالح «فنادوا صاحبهم فتعاطىفعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر»(40).
ومرة أخرى أؤكد أني لست من هواة تولية النساء المناصب الضخمة، فإن الكملة من النساء قلائل، وتكاد المصادفات هي التي تكشفهن، وكل ما أبغي، هو تفسير حديث، ورد في الكتب، ومنع التناقض بين الكتاب وبعض الآثار الواردة، أو التي تفهم على غير وجهها! ثم منع التناقض بين الحديث والواقع التاريخي.
إن انجلترا بلغت عصرها الذهبي أيام الملكة «فيكتوريا» وهي الآن بقيادة ملكة ورئيسة وزراء، وتعد في قمة الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي. فأين الخيبة المتوقعة لمن اختار هؤلاء النسوة؟.
وقد تحدثت في مكان آخر عن الضربات القاصمة التي أصابت المسلمين في القارة الهندية على يدي «انديرا غاندي» وكيف شطرت الكيان الإسلامي شطرين فحققت لقومها ما يصبون!.
على حين عاد المرشال، يحيى خان يجرر أذيال الخيبة!!.
أما مصائب العرب التي لحقت بهم يوم قادت «جولدا مائير» قومها فحدث ولا حرج، قد نحتاج إلى جيل آخر لمحوها! إن القصة ليست قصة أنوثة وذكورة! إنها قصة أخلاق ومواهب نفسية..
لقد أجرت انديرا انتخابات لترى أيختارها قومها للحكم أم لا؟ وسقطت في الانتخابات التي أجرتها بنفسها! ثم عاد قومها فاختاروها من تلقاء أنفسهم دون شائبة إكراه!.
أما المسلمون فكأنهم متخصصون في تزوير الانتخابات للفوز بالحكم ومغانمه برغم أنوف الجماهير.
أي الفريقين أولى برعاية الله وتأييده والاستخلاف في أرضه؟ ولماذا لا نذكر قول ابن تيمية: إن الله قد ينصر الدولة الكافرة ـ بعدلها ـ على الدولة المسلمة بما يقع فيها من مظالم؟.
ما دخل الذكورة والأنوثة هنا؟ إمرأة ذات دين خير من ذي لحية كفور!!
والمسلمون الآن نحو خمس العالم، فكيف يعرضون دينهم على سائر الناس!
ليهتموا قبل أي شيء بأركان دينهم وعزائمه وغاياته العظمى! أما ما سكت الإسلام عنه فليس لهم أن يلزموا الناس فيه بشيء قد ألفوه هم أنفسهم من قبل!!.
إننا لسنا مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان الى امريكا وأستراليا، إننا مكلفون بنقل الإسلام وحسب!.
والأمم تلتقي عند الشئون المهمة! هب أن الانكليز يلزمون الجانب الأيسر من الطريق على عكس غيرهم من أهل أوروبا، إن ذلك لا تأثير له في حلف الأطلسي ولا في دستور الأسرة الأوروبية!.
وإذا كان الفقهاء المسلمون قد اختلفت وجهات نظرهم في تقرير حكم ما، فإنه يجب أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم..
والمرأة في أوربا تباشر زواجها بنفسها، ولها شخصيتها التي لا تتنازل عنها، وليست مهمتنا أن نفرض على الأوربيين مع أركان الإسلام رأي مالك أو ابن حنبل إذا كان رأي أبي حنيفة(41) أقرب إلى مشاربهم فإن هذا تنطع أو صد عن سبيل الله..
وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة، فلهم ما شاءوا، ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كله، فلم الإكراه على رأي ما؟.
إن من لا فقه لهم يجب أن يغلقوا أفواههم لئلا يسيئوا إلى الإسلام بحديث لم يفهموه أو فهموه وكان ظاهر القرآن ضده…

والجماعة من شعائر الإسلام، ومنذ قام المجتمع الإسلامي والمسجد محور نشاطه وملتقى أبنائه، تتصافح فيه الوجوه والأيدي، وتتلاقى فيه على الحب والتعاون.
ويقف المؤمنون في صفوف مرصوصة بين يدي الله تبارك وتعالى قدما لقدم وكتفا لكتف، يزينهم الخشوع لسماع القرآن، والتسبيح والتحميد خلال الركوع والسجود…
وأثر الصلاة الفكري والخلقي عميق، فإن القرآن المتلو يرفع المستوى ويورث التقوى، واللقاء المتكرر يصون العلاقات الخاصة والعامة، ويجعل الأمة تواجه يومها وغدها وهي متعارفة لا متناكرة.
وثم أمر آخر.. أن المبطلين أقاموا في هذه الدنيا جوا من المادية والأطماع والمآرب الصغيرة يملأ أنديتهم، ويسود طرقهم، ويصنع تقاليدهم، ويدعم بعدهم عن الله وكفرهم بآياته، فيجب أن يكون للمؤمنين جو أنقى يعلو فيه ذكر الله، وتسمع فيه قضايا الحق، ويتحول فيه الإيمان بالغيب إلى حقائق مأنوسة لا خيالات مستوحشة!.
من ثم كانت الجماعة من معالم الدين! وبعض الفقهاء يرى الجماعة فرضا للصلوات الخمس لا يسقطه إلا عذر صحيح، ولكن الذي عليه جمهور الأمة أن الجماعة سنة مؤكدة…
فهل هي سنة مؤكدة للرجال والنساء على السواء؟ كذلك يقول الظاهرية!! ولكن الأمر يحتاج إلى تأمل..
فقد صح في السنة أن المرأة راعية في بيتها وهي مسئولة عن رعيتها! ولا ريب أن شئون الأولاد خصوصا الرضع، وإعداد البيت لاستقبال الرجل العائد من عمله، كل ذلك يحول دون انتظام المرأة في الجماعات الخمس
ولذلك نرى أن حضور الجماعات مطلوب منها بعد أن تفرغ من وظائف بيتها، فإذا قامت بما عليها فلا يجوز لرجلها أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد وقد جاء في الحديث «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»
ونحن موقنون بأن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ جعل أحد أبواب المسجد خاصا بالنساء، وأنه أقامهن في الصفوف والمؤخرة من المسجد ـ وذلك أصون لهن في الركوع والسجود ـ وأنه زجر الرجال الذين يقتربون من صفوفهن، كما زجر النساء اللائي يتقدمن قريبا من صفوف الرجال..
وقد بقيت صفوف النساء في المسجد طيلة العهد النبوي وأيام الخلافة الراشدة، فلم يشغب عليها شاغب، تبدأ مع الفجر وتنتهي عند العشاء..
وربما قامت للنساء جماعات حاشدة لصلاة التراويح في رمضان، ومعروف أن اشتراكهن في صلاة العيد وسماع الخطبة من شعائر الإسلام.
بيد أن الازدهار الذي أحدثه الإسلام في عالم المرأة أخذ يتعرض للذبول والتلاشي فوضع حديث يمنع تعليم النساء الكتابة، كي يبقين على أميتهم الأولى!!.
لحساب من تعود هذه الجاهلية؟.
وعندما يفرض على نصف الأمة الجهل والعمى فكيف تنشأ الأجيال المقبلة؟.
ثم شاع حديث آخر يأبى على النساء حضور الجماعات كلها، بل طلب من المرأة إذا أرادت الصلاة في بيتها أن تختار المكان الموحش المعزول، فصلاتها في سرداب أفضل من صلاتها في الغرفة، وصلاتها في الظلمة أفضل من صلاتها في الضوء!!.
وراوي هذا الحديث يطوح وراءه ظهره بالسنن العملية المتواترة عن صاحب الرسالة.
وينظر إلى المرأة المصلية وكأنها أذى يجب حصره في أضيق نطاق وأبعده، ولنقرأ هذا الحديث الغريب كما ذكره ابن خزيمة وغيره.
«عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت:
يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي! وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي».
قال الراوي: فأمرت فبنى لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل!!.
والبيت في الحديث هو غرفة النوم، والحجرة غرفة الجلوس، والصلاة في الأولى أفضل من الصلاة في الأخرى!.
والصالة في غرفة الجلوس أفضل من الصلاة في عرصة الدار، وهي في عرصة الدار أفضل من الصلاة في مسجد الحي..
وكلما ضاق المكان وبعد واستوحش كانت الصلاة فيه أفضل!.
ويجعل ابن خزيمة عنوان الباب الذي ذكره فيه هذه القضايا «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله. وأقول قول النبي ـ عليه الصلاة والسلام «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد» إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء!!.
والسؤال السريع إن كان هذا الكلام صحيحا فلماذا ترك النبي النساء يشهدن الجماعات معه طوال عشر سنين من الفجر إلى العشاء؟ ولماذا خص أحد أبواب المسجد بدخولهن؟ ولماذا لم ينصحهن بالبقاء في البيوت بدل هذه المعاناة الباطلة؟.
ولماذا قصر صلاة الفجر على سورتين صغيرتين عندما سمع بكاء رضيع مع أمه حتى لا ينشغل قلبها؟.
ولماذا قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ ولماذا استبقت الخلافة الراشدة صفوف النساء في المساجد بعد وفاة الرسول الكريم؟.
إن ابن حزم أراح نفسه وأراح غيره عندما كذب أحاديث منع النساء من الصلاة في المساجد، وعدها من الباطل!
وعلماء المصطلح يقولون: يعتبر الحديث شاذا إذا كان الثقة قد خالف به الأوثق.
فإذا كان المخالف ليس ثقة بل ضعيفا، فحديثه متروك أو منكر!.
ولم يجئ في أحد الصحيحين ما يفيد منع النساء من الصلاة في المساجد.. فهذه الأحاديث مردودة كلها.. فكيف إذا خالف الضعيف السنة العملية المتواترة والمشهورة؟ إن حديثه يستبعد ابتداء..
وقد أتت على المسلمين عصور ماتت فيها السنة الصحيحة، ولا تزال هذه المأساة باقية تتعصب لها بيئات لا تعرف إلا المرويات المتروكة والمنكرة..
وقد يقبل زجر المرأة عن حضور الجماعات إذا كانت متبرجة، فإن الذهاب إلى المساجد ليس استعراضا للزينات، وبعثرة للفتن! إنه سعي مرضاة الله، وغرس للتقوى..
وحجز النساء عن هذا الشر هو بتنفيذ وصاة رسول الله «… يخرجن تفلات» أي في ملابس عادية وهيئة طبيعية لا تعطر ولا تبختر..
أما إصدار حكم عام بتحريم المساجد على النساء فهو مسلك لا صلة له بالإسلام..
وإن الفقهاء ليرتاعون لما يرويه المحدثون مخالفا لما ثبت لديهم!.
انظر ما رواه المنذري تحت عنوان «الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عمدا»، قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: ثبت لدينا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «لا وضوء لمن لم يسم الله..».
وعن أبي هريرة قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»!
وفقهاء المذاهب على أن التسمية سنة لا فريضة واحتجوا بما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا «من توضأ وذكر اسم الله عليه كان ظهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه».
قال المنذري: «في الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال».
وقد ذهب الجمهور إلى أن التسمية على الوضوء سنة، وذهب الحنابلة والظاهرية الى أنها فريضة، والأحاديث المروية بالسلب أو الإيجاب موضع أخذ ورد ولا داعي لتهويل في الأمر…
ومن الخير أن نعلم أن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي وأن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي، وأن الأدلة الظنية لها دلالات أقل من ذلك.
والذي يدخل ميدان التدين وبضاعته في الحديث مزجاة كالذي يدخل السوق ومعه نقود مزيفة. لا يلومن إلا نفسه إذا أخذته الشرطة مكبل البدين..!
ونريد من الجماعات العاملة للإسلام أن تكون يقظة فلا تنخدع بالآثار الواهية والأحاديث الموضوعة كما نريد منها أن تعرف المعاني الصحيحة لما صح من نقول…
وأئمة الفقه هم أرباب تلك الصناعة..!

حول شهادة المرأة..
ومعروف أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وقد علل القرآن الكريم بأن المرأة قد تنسى أو تحار أو يشتبه عليها وجه الحق، وعندما تكون معها امرأة أخرى فسوف يتعاونان على الإدلاء بالحقيقة كاملة…
وقد بحثت في هذا الموضوع فأدركت أن المرأة في عادتها الشهرية تكون شبه مريضة. وأن انحراف مزاجها واضطراب أجهزتها الحيوية يصيبها بعض الارتباك. والتثبت في أداء الشهادات واجب…
ذاك سر قوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»(42).
وكان يجب أن يقف الأمر عند هذا الحد لكن تيارا نشأ في الفكر الديني يستبعد شهادة المرأة استبعادا تاما في أهم ميادين التقاضي..! وهو ميدان القصاص والحدود أي فيما يتصل بالدماء والأعراض..
وإذا كان اللصوص يسرقون البيوت ليلا أو نهارا فما معنى رفض شهادة المرأة في حد السرقة؟ وإذا كان العدوان على النفس والأطراف يقع كثيرا بمشهد من النساء فما معنى أن ترى المرأة مصرع آلها أو أقرب الناس إليها ثم ترفض شهادتها؟.
ولماذا لم يلتزم نصاب الشهادة كما ذكره القرآن الكريم؟.
إن ابن حزم في تمحيصه للآثار المروية يؤكد أن رفض شهادة النساء في الحدود والقصاص لا يوجد له أصل في السنة النبوية.
ولست أحب أن أوهن ديني أمام القوانين العالمية بموقف لا يستند استنادا قويا إلى النصوص القاطعة. وإذا كان المسلمون الآن أكثر من مليار نفس فما معنى التطويح بكرامة خمسمائة مليون امرأة لقول أحد من الناس؟..
المأساة أننا نحن المسلمين مولعون بضم تقاليدنا وآرائنا إلى عقائد الإسلام وشرائعه لتكون دينا مع الدين، وهدايا من لدن رب العالمين، وبذلك نصد عن سبيل الله..!
وأذكر هنا قصة الناقة التي عرضها صاحبها بعشرة دراهم، واشترط أن تباع قلادتها معها بألف درهم! فكان الناس يقولون: ما أرخص الناقة لولا هذه القلادة الملعونة..!
وأقول كذلك: ما أيسر الإسلام وأيسر أركانه، وما أصدق عقائده وشرائعه. لولا ما أضافه أتباعه من عنده أنفسهم، واشترطوا على الناس أن يأخذوا به ويدخلوا فيه..!
ولننقل كلام ابن حزم في موضوع الشهادة من كتابه «المحلى»…
قال: «ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة أو ثمان نسوة فقط.
ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص، والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة.
قال: «وصح عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتاقة مع رجل.
وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ ولم يجز شهادة النساء في جراح عمد ولا في حد.
وصح عن إياس بن معاوية قبول امرأتين في الطلاق.
وعن محمد بن سيرين أن شريحا أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة.
وعن الزبير بن الخريت عن لبيد قال: أن سكرانا طلق امرأته ثلاثا فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرق بين الزوجين.
وعن سفيان بن عيينة عن أبي طلق عن امرأة أن امرأة أوطأت صبيا فقتلته فشهد عليها أربع نسوة، فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن.
وعن عطاء قال: أجاز عمر بن الخطاب شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح. وفي رواية أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء».
قال ابن حزم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال في حديث: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.
أما ما جاء عن الزهري الذي قال: مضت السنة من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن أبي بكر وعمر أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الحدود فبلية: لأنه منقطع من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك.
وأما الرواية عن عمر: لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته إلا فعلت ذلك فهو عن الحارث الغنوي وهو مجهول. ثم إن عمر لا يقول هذا الكلام.
انتقيت هذه السطور من عدة صفحات تضمنت آراء فيها الخطأ والصواب،ومرويات فيها المقبول والمردود، ورأيت ـ حتى استنقذ نفسي والناس من هذه اللجة ـ أن أعتصم بالمتواتر من كتاب الله، والمشتهر من السنة النبوية! وأن أقرر قبول شهادة امرأة في كل شيء وفق النصاب الثابت في ديننا.
ومن حق كل مسلم أن يتجاوز ما وراء ذلك غير متهم ولا مريب..
ولي أن أتساءل هل من مصلحة الأمن العام إهدار شهادة المرأة في قضايا يقع ألوف منها بمحضر النساء؟ وهل من مصلحة الفقه والأثر ترجيح مذهب يسيء إلى الإسلام أكثر مما يحسن..؟
ثم نختم هذا الباب بقول ابن حزم: «وجائز أن تلي المرأة الحكم» وهو قول أبي حنيفة، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ولي الشفاء ـ امرأة من قومه ـ السوق، فإن قيل: قد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة» قلنا: إنما قال ذلك رسول الله في الأمر العام الذي هو الخلافة.
برهان ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «المرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها».
وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة(43) «ولم يأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور! وبالله تعالى التوفيق…».

الغناء

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

(24) النور: 30.
(25) النور: 33.
(26) النور: 31.
(27) النور: 31.
(28) نص الحديث كما أخرجه عبد الله بن حميد عن ثابت عن أنس «إن امرأة كانت تحتل رجل فمرض أبوها فأتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله إن أبي مريض، وزوجي يأبى أن يأذن لي أن أمرضه! فقال لها النبي: أطيعي زوجك! فمات أبوها، فاستأذنت زوجها أن تصلي عليه فأبى زوجها أن يأذن لها في الصلاة! فسألت النبي فقال لها: أطيعي زوجك! فأطاعت زوجها ولم تصل على أبيها.. فقال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: قد غفر الله لأبيك بطواعيتك لزوجك..!!
والحديث المذكور لا يعرفه رواة الصحاح، وهو يقطع ما أمر به أن يوصل! ويرخص الوفاء بحق الوالدين، وهدفه ألا تخرج المرأة من البيت أبدا، وهو هف ينكره الإسلام، وفي الحديث الصحيح: «إن الله أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن»..
(29) الأحزاب: 33.
(30) البقرة: 229.
(31) البقرة: 241.
(32) النساء: 35.
(33) آل عمران: 195.
(34) النحل: 97.
(35) النساء: 34.
(36) النمل 23.
(37) النمل: 33.
(38) النمل: 30 ـ 318
(39) النمل: 44
(40) القمر: 29 ـ 32.
(41) قال الأحنف: إن القرآن أسند عقد الزواج إلى المرأة وقال: «حتى تنكح زوجا غيره» (البقرة 230) وقال: «فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف» (البقرة 234) فعقدها المباشر صحيح، وإذا اعترض الولي تولى القضاء الحكم في النزاع. وردوا حديث «أيما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل» لأنه يخالف ظاهر القرآن.
رفض أحد القراء مذهب أبي حنيفة، وقال: إن لفظة «تنكح زوجا غيره» حقيقة في الموطأ وحده!! وهذا اعتراض فاحش مدهش.
هل النكاح المنشود يقع عن زنى أو عن زواج؟ لا أظن عاقلا يزعم أن الزنى يحلل المرة لزوجها الأول، فلم يبق إلا أن كلمة «تنكح» حقيقة في العقد والوطء معا، ولكن التعصب المذهبي يجر أصحابه الى الغرائب!!.
(42) البقرة: 282.
(43) وأجاز الأحناف توكيلها بالخصومة «المحاماة».

ام سلمان
24-11-2010, 05:35 PM
لن ادخل في جدال حول فرضية النقاب من عدمه
ولكن لما البحث في هذا الموضوع اليست حرية شخصية دعوا من يريد ان يكشف او يغطي على راحته واهتموا بما تركنا نكون في ركب المتاخرين
ولكن اعجبتني كلمة اذا تغطت فكيف يغض المسلم بصره
يجب على النساء التعري كي تسير عملية الغض
غريب والله
نسال الله العافية

أبو الخنساء
24-11-2010, 09:17 PM
اخي المبارك عبد القادر حسن


شكر الله لك جهدك وحرصك على نشر الخير


اخي
طرحك لهذا الموضوع قد تكون الفائدة منه قليلة


بل نقلك لصاحب الرد الثاني لا معنى له فهو مبالغ في الحث على كشف الوجه والمسألة خلافية معلومة بين اهل العلم


اخي هل نحن في هذا الزمان نعاني من قلة السفور حتى نطرح موضوعات ندعو فيها المرأة الى عدم ستر وجهها ؟؟؟؟؟


ثانيا المسألة الخلاف فيها قوى وادلة المانعين لكشف الوجة قوية جدا فلماذا نحرص على دعوة الناس لكشف الوجة ؟


ثالثا : مادام ان المسألة خلافية فكل يأخذ بما يدين الله به وندع النقولات الشاذة ولكلام الذي لافائدة منه


اخيرا اخي انظر الى اسواق المسلمين انظر الى حال النساء عندما تخلينا عن الحجاب


زادك ربي علما وفهما وتقوى وصلاح




============================== ==




هذا رأي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في مسألة كشف الوجة والأدلة الواردة من الكتاب والسنة في المسألة




أولاً : أدلة القران .





الدليل الأول /





قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31





وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :





أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر … ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)





فإذا كان تغطية الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .





ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .





ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .





د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :





1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .





2- أن علة الحكم (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .





هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) .





فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟





إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .





الدليل الثاني /





قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60





وجه الدلالة من الآية





أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ولو كان الحكم (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .





ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) له .





الدليل الثالث /





قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59





قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .





وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .





وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .





والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.





الدليل الرابع /





قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .





قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "





http://jewelsuae.com/gallery/data/media/14/v_40_2.gif





ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) .





الدليل الأول /





قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .





وجه الدلالة منه :





أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .





فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟





فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .





الدليل الثاني :





أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .





فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .





الدليل الثالث :





ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .





والدلالة من هذا الحديث من وجهين :





أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .





الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!





الدليل الرابع :





عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .





ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) وحكم (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكم (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search)ة الله وشرعه .





الدليل الخامس :





عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .





ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .





وبيان ذلك :





أن كشف الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .





قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .





هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .





الدليل العاشر :





الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .





وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :





1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .





2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .





3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .





4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D 8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7% D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%84 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )





انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .






http://jewelsuae.com/gallery/data/media/14/v_40_2.gif






والله أعلم .

أبو الخنساء
24-11-2010, 09:27 PM
اختي ام سلمان رفع الله قدرك وحفظك وجزاك الله خيرا على غيرتك

ما اعظم وما احسن المرأة عندما تحمل حسا شرعيا مبنيا على الطهر والعفاف
على الغيرة على دين الله وشرعة

لقد اعجبتني عبارتك

[[[ ولكن اعجبتني كلمة اذا تغطت فكيف يغض المسلم بصره
يجب على النساء التعري كي تسير عملية الغض
غريب والله
نسال الله العافية ]]]


نعم والله هل يطلب من المرأة ان تبدي مفاتنها حتى تتم عملية غض البصر

فهم معوج

اللهم اصلح احوال المسلمين واحفظ نساءنا من التبر ج والسفور وتقليد نساء الكفرة

كهينة
24-11-2010, 10:52 PM
وفق الله نساء المسلمين لما يرضيه

ووقانا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن

عبدالقادرحسن
25-11-2010, 10:47 AM
حجر النرد
صديق نشيط

هناك اسأله تحضرني دائما عندما اقتنع أن الحجاب لايشترط أن يكون في غطاء الوجه
؛
وهي
اذا لم يكن الحجاب يقصد به تغطية الوجه فلماذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم الصحابي
بالنظرة الشرعيه وقال في ما معناه أن الأنصار في عينيهما صغر ...وأن الفتاة حينما علمت
أنه أمر نزعت حجابها .؟
؛
ثم أن كان فقط من خصائص أمهات المؤمنين السنا نحن أولى به ؟
لأنهن هن أمهات المؤمنين فلا مجال للفتنه .. حيث يعبرهن الصحابه أمهاتهم ؟
؛
أنا لم أكن أريد أن السأل هذه الأسأله ألا لأنني أريد أن التوثق
أن كان حلال أم حرام
لأنني افكر فعلا أن كان حلال أن لا أغطي وجهي وانا خارج بلادي ..
وأن كان أمر فيه شبهه اريد أن ابراء ..

(الرد مني)
الاخت الكريمة حجر النرد
السلام عليكى ورحمة الله وبركاته

ماذكر في المقال والتعليق أحكام عامة ولكن لك أن تفعلي مايصون عفافك ويدرأ أي شبهة تبعا للزمان والمكان والظرف المحيط.... وفقك الله لما يحب ويرضى ...





؛

عبدالقادرحسن
25-11-2010, 10:59 AM
الاخوة والاخوات الافاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما أعرضه أحكام عامة ودليلها الشرعى وهو ليس ملكا لي أولغيري وهو مانحتاج لها لتأصيل النقاش وما ينتج عنه من تأكيد أرأ أوتصحيح أوعلم ...وتقبلوا جميعا سلامى وتحياتى



























اوتصحيح

لؤلؤه دمشق
25-11-2010, 11:29 PM
شكرا وبارك الله فيك .....لك مني احمل تحيه

عبدالقادرحسن
28-11-2010, 11:25 AM
الاخت لؤلؤه
شرفني مرورك ...تقبلي تحياتى

زحل
08-12-2010, 12:02 PM
[quote=عبدالقادرحسن;576914]حجر النرد
صديق نشيط

هناك اسأله تحضرني دائما عندما اقتنع أن الحجاب لايشترط أن يكون في غطاء الوجه
؛
وهي
اذا لم يكن الحجاب يقصد به تغطية الوجه فلماذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم الصحابي
بالنظرة الشرعيه وقال في ما معناه أن الأنصار في عينيهما صغر ...وأن الفتاة حينما علمت
أنه أمر نزعت حجابها .؟
عند الخطبة يحب النظر إلى المراد خطبتها شرعاَ
والمراد هنا قد لا تعجبك فيهم هذه السمة فالنظر للتأكد ولا مانع من النظر مرة ثانية للتأكد