المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زواج السعودية من الاجنبي وزواج السعودي من الأجنبيه



همس الورد
02-07-2010, 11:31 PM
زواج السعودية من الاجنبي وزواج السعودي من الأجنبيه
مجلس الشورى

أوصى مجــلس الشــورى خلال جلسته "السرية "بالأغلبية - على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراســـة مشـــروع زواج السعــودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، من مختلف جوانبه الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وستقدم اللجنة تقريرها قريباً إلى المجلس، وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي: إن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من أهمية الزواج كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث على الزواج وتيسير أموره ومتطلباته، ثم لما للزواج من أهمية متنامية باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع، واعتبر أن التنظيم يمس جانباً حيوياً في حياة المواطنين والمواطنات الذين تضطرهم الروابط العائلية أو الظروف الاجتماعية أو الصحية للزواج من غير أبناء جنسيتهم.
وأضاف: ان أعضاء المجلس قد أولوا هذا الموضوع اهتمامهم لما يتضمنه من معالجة لكثير من السلبيات، مشيراً إلى أن التنظيم الجديد يقع في 12 مادة يؤمل منه أن يواكب المستجدات الطارئة على المجتمع السعودي وزيادة عدد السكان في المملكة، وبين ان النظر إلى مجمل هذه المواد يهدف إلى حفظ مصالح المواطن لانعكاس ذلك على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري.
«اليوم» حصلت على نص النظام الذي تضمن المواد التالية:
المادة الأولى:
للفئات التالية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون وذلك بإذن من المقام السامي:
الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة,
شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة,
موظفو الديوان الملكي، وديوان سمو ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والمراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني، وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد,
أعضاء السلك القضائي,
موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون,
منسوبو كل من القطاعات التالية: وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني, ورئاسة الاستخبارات العامة, والحرس الملكي, والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين, أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام, موظفو الجمارك, جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة.
المادة الثانية:
مع مراعاة المادة (الأولى) من هذا التنظيم يسمح للسعودي وللسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة الثالثة:
يسمح للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية وأب غير سعودي، على ألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم.
يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، وشهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، وألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم.
يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاده صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم.
المادة الرابعة:
تكون الموافقة على طلبات زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد (الأولى) و (الثانية) و (الثالثة) من هذا التنظيم بقرار من زير الداخلية أو من يفوضه.
المادة الخامسة:
يشترط في الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وأن يكون غير السعودي وغير السعودية الراغبون في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، و ألا يكونوا من غير المرغوب فيهم في المملكة.
المادة السادسة:
تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج.
المادة السابعة:
ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه.
المادة الثامنة:
تنظر المحكمة المختصة في توقيع العقوبتين التاليتين إحداهما أو كلتيهما على المخالفين لأحكام هذا التنظيم:
غرامة لا تزيد على (100000) مائة ألف ريال تودع في حساب جاري مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات المتخصصة في مساعدة الشباب السعودي على الزواج.
حرمانه من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج.
إيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ.
المادة التاسعة:
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة العاشرة:
يحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (824) و تاريخ 10-11/7/1393هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الحادية عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
هذا وأوصت لجنة الشؤون الأمنية بما يلي:
الموافقة على مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، بالصيغة المرافقة.
على كل جهة حكومية معنية تعديل العقوبات الواردة في أنظمتها بما يتفق مع ذلك، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

متزوج و متوهق
26-09-2010, 09:39 AM
طيب انا متزوج من اجنبية ثانية من غيـر موافقة و ابي اعدل وضع الزواج و عندي طفـل عمره سنتين

وش الحل و كيف أعدل الوضع

وماذا يترتب علي

أرجو الرد

عمر باعقيل
26-09-2010, 12:10 PM
همس الورد
قبل ما ارد هنا بغى رد على سؤالي من هو الاجنبي ؟

همس الورد
28-09-2010, 10:03 PM
متوهق ومتزوج الي فهمته تروح الأحوال وتبلغهم

همس الورد
28-09-2010, 10:04 PM
عمر باعقيل
اقصد شاب ماعنده جنسيه سعوديه