المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة الجماعة والفقه



عبدالقادرحسن
01-05-2010, 01:49 PM
الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله
صلاة الجماعة سنة مؤكدة ولانستطيع أن نقول أنها واجب وألآ كانت صلاة الفرد باطلة ولايستطيع أن يقول آحد بذلك........
الحكم الشرعي شئ والحث عليه شئ آخر ولايجب أن يكون الحث عليه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله كما لايجب أن يكون الحث بلوى الحكم الشرعي الاصلى كما يجب ألآ تكون مصطلحات الفقهاء من فرض أ و واجب أو مندوب ومستحب أومكروه تنزيها أو تحريما أو حرام وغيرها قيد علي تفكير الفقهاء لمعرفت مقاصد الشارع وأستنباط الحكم الشرعي والفتوة ولا يجب أن يسبق الحكم ثم نبحث عن الادلة الشرعي التي تؤيده التي مما قد يلجاء الي اللوى أو التأوبل الفاسد للأدلة أو الأفراط والتفريط أو الغلو أوالتهوين ولا يجب أن يكون كل أجتهاد لآستنباط أو مرجعة حكم شرعي أو وسيلة تطبيقه حرب يراق فيها من كرمة العلماء والتنابذ باللقب والغيبة والنميمة والأستعداء......
لاآحد ينكر فضل صلاة الجماعة وأهميتها للمسلم والاسلام ولكن كيف ندعوا الناس للمحافظة عليها وألألتزام بها وهنا جهد الفقهاء وبالتالي آولي الآمر ...

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

عبدالقادرحسن
02-05-2010, 08:33 AM
يكره لمن دخل مسجد اً و جماعة منعقدة ثم يصلي منفردا دون رخصة (المشي الي المساجد كل خطوة بحسنة وتحط سيئة....والنور التام يوم القيامة ...نور علي نور ونور يعلو نور الي مشا ء الله .....بيوت الله في الارض....27درجة....أقوى علي الشيطان...تعظيم لشعائر الله....كأصطفاف الملائكة .... تعارف المسلمون وتألفهم......ويعلم الله مالم نعلم...

أبو الخنساء
02-05-2010, 10:17 AM
حياك الله اخي عبد القادر حسن


اسأل الله ان يفقهنا في دينه ويهدينا الى الحق والعمل به


اخي الحبيب


الاحكام الشرعية لا تقرر بكلام انشائي لادليل عليه


وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف بين الفقهاء لكن طرحها بهذا الاسلوب لايحسن مطلقا والمرجع في ذلك هو الكتاب والسنة واقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الإئمة المجتهدين


اخي الفاضل ان كنت تأخذ بقول من يقول بسنيتها واخذك عنه بنظر شرعي او تقليد لعالم تثق بعلمه وفقهه فهذا لك


لكن تقرر حكما شرعيا سبقك اليه من هو اعلم مني ومنك بكتاب الله ومعه الدليل الصريح من الكتاب والسنة فهذا خطأ ينبغي ان نحذر منه .


اليك اخي بعضا من الأدلة الموجبة لصلاة الجماعة


حكم صلاة الجماعة على الرجال
هل يجوز الصلاة في المنزل والمسجد قريب ؟ مع العلم أن المصلين اثنان فقط .




الحمد لله
صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأصحاء، في المسجد، على الصحيح من أقوال العلماء.
وذلك لأدلة كثيرة منها :
1- قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) النساء / 102
( ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :
أحدها : أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله "ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك " وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان، فهذه على ثلاثة أوجه: أمره بها أولا ، ثم أمره بها ثانيا ، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف) انتهى كلام ابن القيم من كتاب الصلاة .



2- وفي الصحيحين - وهذا لفظ البخاري- عن أبي هريرة أن رسول الله قال : " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقا سمينا أو مِرْمَاتَين حسنتين لشهد العشاء " . البخاري ( 7224 ) ومسلم ( 651 ) .
والعرق : هو العظم على بقايا اللحم ، وقيل هو اللحم .
والمرماة : هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم ، والظلف للغنم والبقر كالحافر للفرس .
قال ابن المنذر رحمه الله : ( وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ؛ إذ غير جائز أن يحرق الرسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض ) الأوسط 4/134.


وإذا ثبت وجوب صلاة الجماعة فالواجب فعلها في المسجد ، ولا يجوز للرجل القادر على حضور الجماعة في المسجد أن يصلي في البيت ولو كان يصليها جماعة مع أهله .
قال الشيخ ابن باز :
وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكر لا يجوز ، ومن صفات المنافقين .
والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة ، كما ثبت في حديث ابن أم مكتوم- وهو رجل أعمى- أنه قال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم ، قال : فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه (635).
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجة ، والدار قطني ، وابن حبان ، والحاكم بإسناد صحيح ، قيل لابن عباس : ما هو العذر؟ قال : ( خوف أو مرض ) .
وفي صحيح مسلم (654) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( لقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض ) .
والمقصود : أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد ، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد . " انتهى
وكون المسجد لا يصلي فيه إلا رجلان يؤكد عليك حضور الجماعة ، لتسلم من مغبة الإثم والتقصير وتشجيعاً لهما على حضور الجماعة من المسجد حتى لا يتسرب إليهما الكسل .
والاثنان فما فوقهما جماعة .
قال ابن هبيرة رحمه الله : ( وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان : إمام ومأموم قائم عن يمينه ) الإفصاح 1/155
وقال ابن قدامة رحمه الله : ( تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا ، لا نعلم فيه خلافا ) انتهى .
والله أعلم .


همسة محب


اخي الحبيب الناس الآن يبحثون عن الرخص التي تجعلهم يتساهلون عن اداء الواجبات فلا دعي لطرق مثل هذا اخي
فوالله ان المساجد تإن من قلة المصلين


اسأل الله ان يزيدك علما وفقها وتقوى

ام سلمان
02-05-2010, 12:32 PM
حكم صلاة الجماعة في المسجد
ما حكم صلاة الجماعة في المسجد وما هو الدليل على ذلك ؟.

الحمد لله

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة منها :
الدليل الأول :
قال الله تعالى : ( و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم… ) سورة النساء أية 102
وجه الاستدلال :
أحدها : أمره سبحانه و تعالى لهم بالصلاة في الجماعة ، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله : ( و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك … )
و في هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان ، إذا لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، و لو كانت الجماعة سنة ، لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى .
ففي الآية دليل على و جوبها على الأعيان .
فهذه ثلاثة أوجه
· أمره بها أولاً .
· ثم أمره بها ثانياً .
· و أنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف .
الدليل الرابع :
1- ما ثبت في الصحيحين و هذا لفظ البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " و الذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجالاً فأحرق عليهم بيوتهم ، و الذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو مِرْماتَيْن حسنتين لشهد العشاء "

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر ، و لو يعلمون ما فيهما لأتوهما و لو حبواً ، و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم " متفق عليه .

3- و للإمام أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لولا ما في البيوت من النساء و الذرية ، أقمت صلاة العشاء ، و أمرت فتياني يُحرقون ما في البيوت بالنار "

4- و لم يفعل النبي صلى الله عليه و سلم ما هم به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه ، وهو اشتمال البيوت على ما لا تجب عليه الجماعة من النساء و الذرية ، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه .
الدليل الخامس :
· روى مسلم في صحيحه أن رجلاً أعمى قال : يا رسول الله عليه و سلم : ليس قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أنْ يُرَخِص له ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : " هل تسمع النداء ؟ قال : نعم قال : " فأجب " . وهذا الرجل هو ابن أم مكتوم · و في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عمرو ابن أم مكتوم قال : قلت : يا رسول الله ( أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني ، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال " تسمع النداء " قال : نعم . قال :" لا أجد لك رخصة " .

· الأمر المطلق للوجوب ، فكيف إذا صرَّح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه الضرير شاسع الدار لا يلائمه قائده ، فلو كان العبد مخيراً بين أن يصلي و حده أو جماعة ، لكان أولى الناس بهذا التخيير مثل هذا الأعمى .
الدليل السادس :
روى أبو داود و أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : و ما العذر ؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها " .
الدليل السابع :
ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " و في لفظ " و قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ، و إن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه .
وجه الدلالة :
أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم النفاق .


نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والله تعالى أعلم .




اخي ابو الخنساء بارك الله فيك

عبدالقادرحسن
02-05-2010, 01:45 PM
الأخوة الكرام
(وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف بين الفقهاء )
أشكر لكم أهتمامكم وللحقيقة أنا ليس مقصودي تقرير حكم ولا تحقيقه ولكن دعوة لعدم التعصب ومراجعة مصطلحات الفقه وغيرها فالدين دين الله وللمخطأ أجر وللمصيب أجريين...............
ولكم سلامى ومودتي

لست بكاتبة
06-05-2010, 06:48 AM
جزاك الله خيرا
***

عبدالقادرحسن
06-05-2010, 08:34 AM
جزاك الله خيرا
الأخت لست بكاتبة
ده tool جديد بتجربية ولا زهقتي من كثرة الكلام***