أبو مصعب السكندرى
20-11-2009, 11:19 AM
أحكام الأضحية
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول صلي الله وعليه وسلم
وبعد
- الأضحية والضَّحيَّةُ ، وهى : ما ذبح من (الشاة أو البقر أو الإبل) تقربا إلى الله تعالى ، لقوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [ الكوثر : 2 ] وأول وقتها بعد صلاة العيد بعد فراغ الخطيب من خطبته وتنتهى بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذى الحجة وهى الأيام المقصودة بقوله تعالى ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [ الحج : 28 ] وذكر اسم الله يتناول التسمية عند الذبح وعند الأكل . والذبح فى النهار أفضل ، ويجوز أن يكون بليل .
وهناك بعض الآداب والأحكام المتعلقة بالأضحية هى :
1- يشترط فى الضحية أن تكون من جنس الأنعام (الشاة ـ البقرة ـ الإبل) وهناك شروك لها أيضا : فالشاة تطلق على الضأن ، وهى الخراف ، وشروطها ألا تقل عن نصف سنة ، وعلامته أن ينان صوفه على ظهره . ويطلق على ماعز ، وشرطه ألا يقل عن السنة . أما البقر فشرطه ألا يقل عن سنتين ، أما الإبل : فخمس سنوات .
2- ويشترط فى الضحية أن تكون خالية من العيوب الخلقية وهى :
العرج البَيِّن ، وإن كان خفيفا فلا بأس .
العور البَيِّن ، أما إذا كانت ضعيفة الإبصار فلا بأس .
المرض الذى يعجزها عن المشى والحركة .
الهزل والضعف الشديد .
3- والأضحية سنة تتأكد على القادر وقد تصل إلى الوجوب لما فى البخارى ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : (من كان يبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله) . أما غير القادر فقد سقطت عنه ولا تلزمه لما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صالح بمجموع طرقه (أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما نزل من خطبته ، أتى بكبش فذبحه بيدهع ، وقال باسم الله والله أكبر ، هذا عنى وعمن لم يُضَح من أمتى).
4- ولا يجوز التصدق بثمنها ، حتى ولو كان المال أكثر من ثمنها ؛ لأن لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ، فضلا عن أن تعطيل لشعيرة من شعائر الإسلام ، فالذبح مقصود بذاته لقوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ فالنحر أفضل من الصدقة .
5- من أراد أن يضحى ودخل عليه شهر ذى الحجة فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحى ، لما رواه أحمد وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتم هلال ذى الحجة ـ وفى لفظ إذا دخلت العشر ـ وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره) .أى إلى أن يذبح . أما من حلق أو قلم أظفاره فإن التوبة تلزمه والاستغفار ، وأضحيته مقبولة إن شاء الله .
6- وتنعقد نية الأضحية بالشراء والذبح دون التلفظ وعندئذ لا يجوز استبدال الضحية أو التصرف فيها إلا بما هى أفضل منها ، كما لا يجوز أن تركب أو تستعمل فى الحرث أو دَرّ اللبن أو أخد الصوف ونحوه إلا لحاجة أو ضرورة ، كدفع العطش بشرب لبنها أو نحوه .
7- يجوز اشتراك العدد فى الإبل والبقر والجاموس ، ولا يجوز اشتراك أكثر من واحد فى الشاة الواحدة .
8- تجزئ الشاة عن الواحد وعن من يعول من أهل بيته لقول أبى أيوب رضى الله عنه فى الحديث الحسن عند الترمذى ومالك وغيرهما " كان الرجل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فليأكلون ويُطعمون " .
9- الأضحية باب من أبواب الخير تُسّديه إلى من تحب من أموات المسلمين لاسيما ذوى قرابتك ، وثوابها يصل إليه بعد وفاته وينتفع بها قياسا على الصدقة ، شريطة أن يكون هذا المُتَصدِّق قد ضحى عن نفسه وعمن يعول ، وهذا قول وجيه قوى عند طائفة من المحققين .
10- توزع الأضحية إلى ثلاثة أقسام :
ثلث للك ولأهل بيتك يؤكل ويدخر حتى ولو كان الادخار لمدة شهر أو أكثر ، أما عند المجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام .
ثلث لأقاربك وأصدقائك .
ثلث : تتصدق به على الفقراء والمساكين وغيرهم ، يدل عليه قوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج : 28] وبينت السنة ذلك بما أخرجه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة فى بيته شىء ، فلما كان العام المقبل ، قالوا يا رسول الله ! نفعل كما فعلنا فى العام الماضى ، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخرو ، فإن العام كان فى الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها).
11- للمضحى أن ينتفع بجلد الأضحية وشعرها وصوفها ووبرها وشحمها وهذا بخلاف ذبيحة النذر التى لا يأخذمنها شيئا . ولكن لا يجوز للمضحى أن يعطى الجازر منها شيئا . وهذا عليّ رضى الله عنه يخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن يقسم ذبائحه و (لا أعطى فى جزارتها منها شيئا) [أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما] .
12- نصيحتى إليك أيها المسلم الحبيب : لست تدرى متى أجلك ، فَوَضّ أن يُضحّى عنك مما تركت من المال شاة أو شاتين ، حتى ولو كان المال قليلا فيجوز لمن له إمضاء الوصية وانفاذها جعل الذبيحة كل سنتين أو ثلاث سنين ، أما إذا لم يكن المال كافيا للذبيحة أصلا فى السنين فيجوز التصدق بهذا المال فى الأيام العشر الأول من ذى الحجة لفضل العمل الصالح فيها.
13- نصيحتى إليك أيها الحبيب أن تحرص على الخير ، ولا تدع هذه الفرصة تنفلت من بين يديك . داوم على الذكر ، اجتنب مصاحبة الأشرار ادعهم إلى طاعة الله ، زين لهم الطاعة ، صاحب الأخيار الأطهار ، اغش مجالس الخير ، ارحم المساكين ، زر المريض ، اعطف على اليتيم ، ساعد المحتاج ، اقصد مصالح المسلمين لله تعالى وامش فى قضاء حوائجهم ، تخلق بالأخلاق الفاضلة كالتواضع والعفو والبذل ، وبشاشة الوجه ، حذار من الأخلاق المرذولة كالكذب والرياء والكبر والبخل . ادع الله معى أن يوفقنا ويثبتنا ويرضى عنا ، وأن ينصر دينه وأولياءه ، وأن يكسر أعدائنا أعداءه .
وهناك بعض الآداب والأحكام المتعلقة بالأضحية هى :
1- يشترط فى الضحية أن تكون من جنس الأنعام (الشاة ـ البقرة ـ الإبل) وهناك شروك لها أيضا : فالشاة تطلق على الضأن ، وهى الخراف ، وشروطها ألا تقل عن نصف سنة ، وعلامته أن ينان صوفه على ظهره . ويطلق على ماعز ، وشرطه ألا يقل عن السنة . أما البقر فشرطه ألا يقل عن سنتين ، أما الإبل : فخمس سنوات .
2- ويشترط فى الضحية أن تكون خالية من العيوب الخلقية وهى :
العرج البَيِّن ، وإن كان خفيفا فلا بأس .
العور البَيِّن ، أما إذا كانت ضعيفة الإبصار فلا بأس .
المرض الذى يعجزها عن المشى والحركة .
الهزل والضعف الشديد .
3- والأضحية سنة تتأكد على القادر وقد تصل إلى الوجوب لما فى البخارى ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : (من كان يبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله) . أما غير القادر فقد سقطت عنه ولا تلزمه لما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صالح بمجموع طرقه (أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما نزل من خطبته ، أتى بكبش فذبحه بيدهع ، وقال باسم الله والله أكبر ، هذا عنى وعمن لم يُضَح من أمتى).
4- ولا يجوز التصدق بثمنها ، حتى ولو كان المال أكثر من ثمنها ؛ لأن لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ، فضلا عن أن تعطيل لشعيرة من شعائر الإسلام ، فالذبح مقصود بذاته لقوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ فالنحر أفضل من الصدقة .
5- من أراد أن يضحى ودخل عليه شهر ذى الحجة فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحى ، لما رواه أحمد وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتم هلال ذى الحجة ـ وفى لفظ إذا دخلت العشر ـ وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره) .أى إلى أن يذبح . أما من حلق أو قلم أظفاره فإن التوبة تلزمه والاستغفار ، وأضحيته مقبولة إن شاء الله .
6- وتنعقد نية الأضحية بالشراء والذبح دون التلفظ وعندئذ لا يجوز استبدال الضحية أو التصرف فيها إلا بما هى أفضل منها ، كما لا يجوز أن تركب أو تستعمل فى الحرث أو دَرّ اللبن أو أخد الصوف ونحوه إلا لحاجة أو ضرورة ، كدفع العطش بشرب لبنها أو نحوه .
7- يجوز اشتراك العدد فى الإبل والبقر والجاموس ، ولا يجوز اشتراك أكثر من واحد فى الشاة الواحدة .
8- تجزئ الشاة عن الواحد وعن من يعول من أهل بيته لقول أبى أيوب رضى الله عنه فى الحديث الحسن عند الترمذى ومالك وغيرهما " كان الرجل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فليأكلون ويُطعمون " .
9- الأضحية باب من أبواب الخير تُسّديه إلى من تحب من أموات المسلمين لاسيما ذوى قرابتك ، وثوابها يصل إليه بعد وفاته وينتفع بها قياسا على الصدقة ، شريطة أن يكون هذا المُتَصدِّق قد ضحى عن نفسه وعمن يعول ، وهذا قول وجيه قوى عند طائفة من المحققين .
10- توزع الأضحية إلى ثلاثة أقسام :
ثلث للك ولأهل بيتك يؤكل ويدخر حتى ولو كان الادخار لمدة شهر أو أكثر ، أما عند المجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام .
ثلث لأقاربك وأصدقائك .
ثلث : تتصدق به على الفقراء والمساكين وغيرهم ، يدل عليه قوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج : 28] وبينت السنة ذلك بما أخرجه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة فى بيته شىء ، فلما كان العام المقبل ، قالوا يا رسول الله ! نفعل كما فعلنا فى العام الماضى ، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخرو ، فإن العام كان فى الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها).
11- للمضحى أن ينتفع بجلد الأضحية وشعرها وصوفها ووبرها وشحمها وهذا بخلاف ذبيحة النذر التى لا يأخذمنها شيئا . ولكن لا يجوز للمضحى أن يعطى الجازر منها شيئا . وهذا عليّ رضى الله عنه يخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن يقسم ذبائحه و (لا أعطى فى جزارتها منها شيئا) [أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما] .
12- نصيحتى إليك أيها المسلم الحبيب : لست تدرى متى أجلك ، فَوَضّ أن يُضحّى عنك مما تركت من المال شاة أو شاتين ، حتى ولو كان المال قليلا فيجوز لمن له إمضاء الوصية وانفاذها جعل الذبيحة كل سنتين أو ثلاث سنين ، أما إذا لم يكن المال كافيا للذبيحة أصلا فى السنين فيجوز التصدق بهذا المال فى الأيام العشر الأول من ذى الحجة لفضل العمل الصالح فيها.
13- نصيحتى إليك أيها الحبيب أن تحرص على الخير ، ولا تدع هذه الفرصة تنفلت من بين يديك . داوم على الذكر ، اجتنب مصاحبة الأشرار ادعهم إلى طاعة الله ، زين لهم الطاعة ، صاحب الأخيار الأطهار ، اغش مجالس الخير ، ارحم المساكين ، زر المريض ، اعطف على اليتيم ، ساعد المحتاج ، اقصد مصالح المسلمين لله تعالى وامش فى قضاء حوائجهم ، تخلق بالأخلاق الفاضلة كالتواضع والعفو والبذل ، وبشاشة الوجه ، حذار من الأخلاق المرذولة كالكذب والرياء والكبر والبخل . ادع الله معى أن يوفقنا ويثبتنا ويرضى عنا ، وأن ينصر دينه وأولياءه ، وأن يكسر أعدائنا أعداءه .
هذا والله اعلم
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول صلي الله وعليه وسلم
وبعد
- الأضحية والضَّحيَّةُ ، وهى : ما ذبح من (الشاة أو البقر أو الإبل) تقربا إلى الله تعالى ، لقوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [ الكوثر : 2 ] وأول وقتها بعد صلاة العيد بعد فراغ الخطيب من خطبته وتنتهى بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذى الحجة وهى الأيام المقصودة بقوله تعالى ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [ الحج : 28 ] وذكر اسم الله يتناول التسمية عند الذبح وعند الأكل . والذبح فى النهار أفضل ، ويجوز أن يكون بليل .
وهناك بعض الآداب والأحكام المتعلقة بالأضحية هى :
1- يشترط فى الضحية أن تكون من جنس الأنعام (الشاة ـ البقرة ـ الإبل) وهناك شروك لها أيضا : فالشاة تطلق على الضأن ، وهى الخراف ، وشروطها ألا تقل عن نصف سنة ، وعلامته أن ينان صوفه على ظهره . ويطلق على ماعز ، وشرطه ألا يقل عن السنة . أما البقر فشرطه ألا يقل عن سنتين ، أما الإبل : فخمس سنوات .
2- ويشترط فى الضحية أن تكون خالية من العيوب الخلقية وهى :
العرج البَيِّن ، وإن كان خفيفا فلا بأس .
العور البَيِّن ، أما إذا كانت ضعيفة الإبصار فلا بأس .
المرض الذى يعجزها عن المشى والحركة .
الهزل والضعف الشديد .
3- والأضحية سنة تتأكد على القادر وقد تصل إلى الوجوب لما فى البخارى ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : (من كان يبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله) . أما غير القادر فقد سقطت عنه ولا تلزمه لما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صالح بمجموع طرقه (أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما نزل من خطبته ، أتى بكبش فذبحه بيدهع ، وقال باسم الله والله أكبر ، هذا عنى وعمن لم يُضَح من أمتى).
4- ولا يجوز التصدق بثمنها ، حتى ولو كان المال أكثر من ثمنها ؛ لأن لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ، فضلا عن أن تعطيل لشعيرة من شعائر الإسلام ، فالذبح مقصود بذاته لقوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ فالنحر أفضل من الصدقة .
5- من أراد أن يضحى ودخل عليه شهر ذى الحجة فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحى ، لما رواه أحمد وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتم هلال ذى الحجة ـ وفى لفظ إذا دخلت العشر ـ وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره) .أى إلى أن يذبح . أما من حلق أو قلم أظفاره فإن التوبة تلزمه والاستغفار ، وأضحيته مقبولة إن شاء الله .
6- وتنعقد نية الأضحية بالشراء والذبح دون التلفظ وعندئذ لا يجوز استبدال الضحية أو التصرف فيها إلا بما هى أفضل منها ، كما لا يجوز أن تركب أو تستعمل فى الحرث أو دَرّ اللبن أو أخد الصوف ونحوه إلا لحاجة أو ضرورة ، كدفع العطش بشرب لبنها أو نحوه .
7- يجوز اشتراك العدد فى الإبل والبقر والجاموس ، ولا يجوز اشتراك أكثر من واحد فى الشاة الواحدة .
8- تجزئ الشاة عن الواحد وعن من يعول من أهل بيته لقول أبى أيوب رضى الله عنه فى الحديث الحسن عند الترمذى ومالك وغيرهما " كان الرجل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فليأكلون ويُطعمون " .
9- الأضحية باب من أبواب الخير تُسّديه إلى من تحب من أموات المسلمين لاسيما ذوى قرابتك ، وثوابها يصل إليه بعد وفاته وينتفع بها قياسا على الصدقة ، شريطة أن يكون هذا المُتَصدِّق قد ضحى عن نفسه وعمن يعول ، وهذا قول وجيه قوى عند طائفة من المحققين .
10- توزع الأضحية إلى ثلاثة أقسام :
ثلث للك ولأهل بيتك يؤكل ويدخر حتى ولو كان الادخار لمدة شهر أو أكثر ، أما عند المجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام .
ثلث لأقاربك وأصدقائك .
ثلث : تتصدق به على الفقراء والمساكين وغيرهم ، يدل عليه قوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج : 28] وبينت السنة ذلك بما أخرجه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة فى بيته شىء ، فلما كان العام المقبل ، قالوا يا رسول الله ! نفعل كما فعلنا فى العام الماضى ، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخرو ، فإن العام كان فى الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها).
11- للمضحى أن ينتفع بجلد الأضحية وشعرها وصوفها ووبرها وشحمها وهذا بخلاف ذبيحة النذر التى لا يأخذمنها شيئا . ولكن لا يجوز للمضحى أن يعطى الجازر منها شيئا . وهذا عليّ رضى الله عنه يخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن يقسم ذبائحه و (لا أعطى فى جزارتها منها شيئا) [أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما] .
12- نصيحتى إليك أيها المسلم الحبيب : لست تدرى متى أجلك ، فَوَضّ أن يُضحّى عنك مما تركت من المال شاة أو شاتين ، حتى ولو كان المال قليلا فيجوز لمن له إمضاء الوصية وانفاذها جعل الذبيحة كل سنتين أو ثلاث سنين ، أما إذا لم يكن المال كافيا للذبيحة أصلا فى السنين فيجوز التصدق بهذا المال فى الأيام العشر الأول من ذى الحجة لفضل العمل الصالح فيها.
13- نصيحتى إليك أيها الحبيب أن تحرص على الخير ، ولا تدع هذه الفرصة تنفلت من بين يديك . داوم على الذكر ، اجتنب مصاحبة الأشرار ادعهم إلى طاعة الله ، زين لهم الطاعة ، صاحب الأخيار الأطهار ، اغش مجالس الخير ، ارحم المساكين ، زر المريض ، اعطف على اليتيم ، ساعد المحتاج ، اقصد مصالح المسلمين لله تعالى وامش فى قضاء حوائجهم ، تخلق بالأخلاق الفاضلة كالتواضع والعفو والبذل ، وبشاشة الوجه ، حذار من الأخلاق المرذولة كالكذب والرياء والكبر والبخل . ادع الله معى أن يوفقنا ويثبتنا ويرضى عنا ، وأن ينصر دينه وأولياءه ، وأن يكسر أعدائنا أعداءه .
وهناك بعض الآداب والأحكام المتعلقة بالأضحية هى :
1- يشترط فى الضحية أن تكون من جنس الأنعام (الشاة ـ البقرة ـ الإبل) وهناك شروك لها أيضا : فالشاة تطلق على الضأن ، وهى الخراف ، وشروطها ألا تقل عن نصف سنة ، وعلامته أن ينان صوفه على ظهره . ويطلق على ماعز ، وشرطه ألا يقل عن السنة . أما البقر فشرطه ألا يقل عن سنتين ، أما الإبل : فخمس سنوات .
2- ويشترط فى الضحية أن تكون خالية من العيوب الخلقية وهى :
العرج البَيِّن ، وإن كان خفيفا فلا بأس .
العور البَيِّن ، أما إذا كانت ضعيفة الإبصار فلا بأس .
المرض الذى يعجزها عن المشى والحركة .
الهزل والضعف الشديد .
3- والأضحية سنة تتأكد على القادر وقد تصل إلى الوجوب لما فى البخارى ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : (من كان يبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله) . أما غير القادر فقد سقطت عنه ولا تلزمه لما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صالح بمجموع طرقه (أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما نزل من خطبته ، أتى بكبش فذبحه بيدهع ، وقال باسم الله والله أكبر ، هذا عنى وعمن لم يُضَح من أمتى).
4- ولا يجوز التصدق بثمنها ، حتى ولو كان المال أكثر من ثمنها ؛ لأن لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ، فضلا عن أن تعطيل لشعيرة من شعائر الإسلام ، فالذبح مقصود بذاته لقوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ فالنحر أفضل من الصدقة .
5- من أراد أن يضحى ودخل عليه شهر ذى الحجة فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحى ، لما رواه أحمد وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتم هلال ذى الحجة ـ وفى لفظ إذا دخلت العشر ـ وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره) .أى إلى أن يذبح . أما من حلق أو قلم أظفاره فإن التوبة تلزمه والاستغفار ، وأضحيته مقبولة إن شاء الله .
6- وتنعقد نية الأضحية بالشراء والذبح دون التلفظ وعندئذ لا يجوز استبدال الضحية أو التصرف فيها إلا بما هى أفضل منها ، كما لا يجوز أن تركب أو تستعمل فى الحرث أو دَرّ اللبن أو أخد الصوف ونحوه إلا لحاجة أو ضرورة ، كدفع العطش بشرب لبنها أو نحوه .
7- يجوز اشتراك العدد فى الإبل والبقر والجاموس ، ولا يجوز اشتراك أكثر من واحد فى الشاة الواحدة .
8- تجزئ الشاة عن الواحد وعن من يعول من أهل بيته لقول أبى أيوب رضى الله عنه فى الحديث الحسن عند الترمذى ومالك وغيرهما " كان الرجل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فليأكلون ويُطعمون " .
9- الأضحية باب من أبواب الخير تُسّديه إلى من تحب من أموات المسلمين لاسيما ذوى قرابتك ، وثوابها يصل إليه بعد وفاته وينتفع بها قياسا على الصدقة ، شريطة أن يكون هذا المُتَصدِّق قد ضحى عن نفسه وعمن يعول ، وهذا قول وجيه قوى عند طائفة من المحققين .
10- توزع الأضحية إلى ثلاثة أقسام :
ثلث للك ولأهل بيتك يؤكل ويدخر حتى ولو كان الادخار لمدة شهر أو أكثر ، أما عند المجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام .
ثلث لأقاربك وأصدقائك .
ثلث : تتصدق به على الفقراء والمساكين وغيرهم ، يدل عليه قوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج : 28] وبينت السنة ذلك بما أخرجه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة فى بيته شىء ، فلما كان العام المقبل ، قالوا يا رسول الله ! نفعل كما فعلنا فى العام الماضى ، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخرو ، فإن العام كان فى الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها).
11- للمضحى أن ينتفع بجلد الأضحية وشعرها وصوفها ووبرها وشحمها وهذا بخلاف ذبيحة النذر التى لا يأخذمنها شيئا . ولكن لا يجوز للمضحى أن يعطى الجازر منها شيئا . وهذا عليّ رضى الله عنه يخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن يقسم ذبائحه و (لا أعطى فى جزارتها منها شيئا) [أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما] .
12- نصيحتى إليك أيها المسلم الحبيب : لست تدرى متى أجلك ، فَوَضّ أن يُضحّى عنك مما تركت من المال شاة أو شاتين ، حتى ولو كان المال قليلا فيجوز لمن له إمضاء الوصية وانفاذها جعل الذبيحة كل سنتين أو ثلاث سنين ، أما إذا لم يكن المال كافيا للذبيحة أصلا فى السنين فيجوز التصدق بهذا المال فى الأيام العشر الأول من ذى الحجة لفضل العمل الصالح فيها.
13- نصيحتى إليك أيها الحبيب أن تحرص على الخير ، ولا تدع هذه الفرصة تنفلت من بين يديك . داوم على الذكر ، اجتنب مصاحبة الأشرار ادعهم إلى طاعة الله ، زين لهم الطاعة ، صاحب الأخيار الأطهار ، اغش مجالس الخير ، ارحم المساكين ، زر المريض ، اعطف على اليتيم ، ساعد المحتاج ، اقصد مصالح المسلمين لله تعالى وامش فى قضاء حوائجهم ، تخلق بالأخلاق الفاضلة كالتواضع والعفو والبذل ، وبشاشة الوجه ، حذار من الأخلاق المرذولة كالكذب والرياء والكبر والبخل . ادع الله معى أن يوفقنا ويثبتنا ويرضى عنا ، وأن ينصر دينه وأولياءه ، وأن يكسر أعدائنا أعداءه .
هذا والله اعلم