المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ثقافة قانونية _2_ ( الشيكات المؤجلة )



المستشار
04-07-2002, 10:32 PM
يتعامل الكثير من التجار بما سموه الشيك المؤجل، حيث يحرر أحدهم للآخر شيكاً ثم يضع عليه تاريخ الأجل الذي تم الإتفاق على السداد عند
حلوله، ودأب الكثير على تداوله حتى أصبح عرفاً لدى البعض وقد يضع عليه الساحب عبارة ( لا يصرف إلا في تاريخه ).
والحقيقة أنه لا يوجد في النظام ما يمسى أو يعرف بالشيك المؤجل، بل إن هذا الإجراء يعتبر مخالفاً للنظام وقد يترتب على إتيانه عقوبة على كل من الساحب " محرر الشيك " والمستفيد "المحرر له الشيك"، الشيك وفقاً لنظام الأوراق التجارية يستحق الوفاء بمجرد تقديمه للبنك للتحصيل.

وحيث نصت المادة 102 من النظام على أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ إصدار وجب وفاؤه يوم تقديمه، ففي هذه الحالة التي نحن بصددها إذا لم يلتزم المستفيد بما تم الإتفاق عليه وقام بتقديم الشيك للبنك للتحصيل قبل الموعد الذي حدده الساحب ستنتج عن ذلك حالتان:

أولاً: إما أن يجد الرصيد يفي قيمة الشيك ويقوم بسحب هذا المبلغ (قيمة الشيك) وعندها ربما يسبب إرباكاً للساحب الذي قد تكون له ترتيبات مالية أخرى، الأمر الذي قد يوقعه في حرج وربما مشاكل تجارية وقانونية أو خلافه.


ثانياً: ألا يكون الرصيد كافياً لسداد قيمة الشيك وعندها فلن يتعدى الأمر حالتين:

- أن ينتظر المستفيد حلول الأجل المتفق عليه، وعندها إذا أوفى الساحب بإلتزامه وأودع المبلغ فسينتهي الأمر بسلام.

- أن يجد الساحب نفسه أمام مخالفة قانونية، وربما يستغل المستفيد ذلك إذا كان سيء النية للتهديد أو لإقامة دعوى تهدف إلى إيقاع الساحب في عقوبات الحق العام للإساءة إلى سمعته.

نقطة مهمـة: وجدير بالذكر هنا أن المستفيد قد يناله العقاب إذا ما أتضح للجهة القضائية المختصة أنه يعلم بعدم كفاية الرصيد عندما قبل الشيك، فقد نصت المادة 118 من النظام على التالي: أنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نيه على إرتكاب أحد الأفعال الآتية ومنها:

- إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.

البديل القانوني للشيك المؤجل:

إذا كان هناك تعامل بالآجل فينصح بعدم تحرير شيك على أساس أن يصرف في تاريخ لاحق وإنما يمكن تحرير كمبيالة أو سند لأمر، حيث يمكن الإشارة في هاتين الورقتين التجاريتين إلى تاريخ الإستحقاق

فالكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لشكل معين اوجبه النظام يتضمن أمراً من الساحب وهو (الدائن) إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه وهو (المدين) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد أو لحامل الصك في تاريخ محدد أو قابل للتجديد أو بمجرد الإطلاع.

والسند لأمر هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية نص عليها النظام، يتضمن تعهداً من المحرر بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد أو لحامله في ميعاد معين أو قابل للتعيين أو لدى الإطلاع.
وعليه يتضح أن كلا المستندين يمكن أن يحدد فيهما تاريخ معين للوفاء خلاف الشيك الذي يلزم بمجرد الإطلاع، علماً أن الكمبيالة والسند لأمر هما أوراق تجارية تتمتع بحماية قانونية.

ولا ننسى هنا أن النظام يعاقب محرر الشيك على أنها عقوبة جنائية تستحق كما ذكر آنفاً السجن والغرامة والتشهير.

ولكن للأسف الشديد .. مازال الوضع لدينا سئياً من هذه الناحية .. ومازالت قيمة الشيكات رخصية لدينا .. وأصبحت بالفعل لا قيمة ولا إحترام لها .. ولو نظرنا إلى الكم الهائل من الدعاوي المقامة في مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجده على سبيل المثال لذهلنا ذلك بينما يمنع النظام ذلك .. إلا انه لا يوجد للأسف تطبيق فعلي حسب ما ينص عليه النظام لهذه الغرامات والجزاءات ..


تحياتي للجميـع ،،

ملك العالم
17-08-2002, 04:56 PM
الصراحه انا ما خبرتي في مجال الشيكات والبنوك قليله

بس حبيت احجز اول مقعد عند مستشار الدرر

___________________

ترى اعجبك

ملك العالم
17-08-2002, 05:03 PM
طفشت ابغا امسحا مارضيت

على العموم

الحين انا ماسك مقعدين

الي يشوفني يقول قاعد في مدرجات ملعب