المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحجامة



ابوالخير
01-09-2005, 12:27 AM
الحجامة








تعريف الحجامة :



الحجامة في اللغة من الحجم الذي هو البداءُ لأن اللحم ينتبر أي يرتفع ، و الحجّام المصّاص قال الأزهري : يقال للحاجم حجّام لامتصاصه فم المحجمة ..



أثر الحجامة في السحر :



ذكر أبو عبيد في كتاب " غريب الحديث " له بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : (( أن النبيي - صلى الله عليه و سلم - احتجم على رأسه بقرن حين طُبَّ ))
قال ابن القيم : ( و كان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية و أنفع المعالجة فاحتجم . و كان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر فلما جاءه الوحي من الله تعالى و أخبره أنه قد سحر عدل إلى العلاج الحقيقي و هو استخراج السحر و إبطاله فسأل الله سبحانه فدله على مكانه فاستخرجه فقام كأنما نشط من عقال ) ..



أفضل وقت للحجامة :


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال - رسول الله صلى الله عليه و سلم - : (( من احتجم لسبع عشرة من الشهر و تسع عشرة و إحدى و عشرين كان له شفاء من كل داء )) ..





وهذه بعض الاحاديث التي وردت في السلسلة الصحيحة لشيخ الالباني رحمه الله وأسكنه الفردوس الاعلى.
رقم الحديث : 760



الحديث : [ إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي الحجامة ] . ( حسن ) .

المجلد: 2 السلسلة الصحيحة







رقم الحديث : 766 الحديث : [ الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء ن وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء ] . ( حسن ) .

المجلد: 2 السلسلة الصحيحة







رقم الحديث : 864

الحديث : [ إن فيه شفاء . يعني الحجامة ] . ( صحيح ) .

المجلد: 2 السلسلة الصحيحة







رقم الحديث : 1053


الحديث : خير ما تداويتم به الحجامة ] . ( صحيح )

_

المجلد: 3 السلسلة الصحيحة







رقم الحديث : 1054

الحديث

: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز ] . ( صحيح ) _ ( القسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح تبخر به النفساء والأطفال . والغمز يعني غمز لهاة الصبي إذا سقطت الأصبع ) .

المجلد: 3 السلسلة الصحيحة







رقم الحديث : 1847


الحديث

: خير يوم تحتجمون فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا عليك بالحجامة يا محمد ] . ( حسن ) _ الشطر الأول جاء من فعله صلى الله عليه وسلم وقد مضى برقم 908 .

المجلد: 4 السلسلة الصحيحة







رقم الحديث : 2263

الحديث

: [ ما مررت ليلة أسري بي بملإ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة ] . ( صحيح بشواهده ) .

المجلد: 5 السلسلة الصحيحة






يقول ابن القيم الجوزية - رحمه الله - في الطب النبوي











فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد‏.‏

قلت‏:‏ والتحقيق في أمرها وأمر الفصد، أنهما يختلفان باختلاف الزمان، والمكان، والأسنان، والأمزجة، فالبلاد الحارة، والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد، ولمن لا يقوى على الفصد، وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب في وسط الشهر، وبعد وسطه‏.‏ وبالجملة، في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن‏.‏ وأما في وسطه وبعيده، فيكون في نهاية التزيد‏.‏

قال صاحب القانون‏:‏ ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر‏.‏ وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏خير ما تداويتم به الحجامة والفصد‏)‏‏.‏ وفي حديث‏:‏ ‏(‏خير الدواء الحجامة والفصد‏)‏‏.‏ انتهى‏.‏

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏خير ما تداويتم به الحجامة‏)‏ إشارة إلى أهل الحجاز، والبلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة، وهي أميل الى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد، واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة، وقواهم متخلخلة، ففي الفصد لهم خطر، والحجامة تفرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق، وخاصة العروق التي لا تفصد كثيرًا، ولفصد كل واحد منها نفع خاص، ففصد الباسليق‏:‏ ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم، وينفع من أورام الرئة، وينفع من الشوصة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك‏.‏

وفصد الأكحل‏:‏ ينفع من الإمتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن‏.‏

وفصد القيفال‏:‏ ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده‏.‏

وفصد الودجين‏:‏ ينفع من وجع الطحال، والربو، والبهر، ووجع الجبين‏.‏

والحجامة على الكاهل‏:‏ تنفع من وجع المنكب والحلق‏.‏

والحجامة على الأخدعين، تنفع من أمراض الرأس، وأجزائه، كالوجه، والأسنان، والأذنين، والعينين، والأنف، والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده، أو عنهما جميعًا‏.‏ قال أنس رضي الله تعالى عنه‏:‏ كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحتجم في الأخدعين والكاهل‏.‏

وفي الصحيحين عنه‏:‏ كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحتجم ثلاثًا‏:‏ واحدة على كاهله، واثنتين على الأخدعين‏.‏

وفي الصحيح‏:‏ عنه، أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به‏.‏

وفي سنن ابن ماجه عن علي، نزل جبريل على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بحجامة الأخدعين والكاهل‏.‏

وفي سنن أبي داود من حديث جابر، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏احتجم في وركه من وثء كان به‏)‏‏.‏



و قال - رحمه الله -











واختلف الأطباء فى الحجامة على نقرة القفا، وهى القمحدوة‏.‏

وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثًا مرفوعًا ‏(‏عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة، فإنها تشفي من خمسة أدواء‏)‏، ذكر منها الجذام‏.‏

وفي حديث آخر‏:‏ ‏(‏عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة، فإنها شفاء من اثنين وسبعين داء‏)‏‏.‏

فطائفة منهم استحسنته وقالت‏:‏ إنها تنفع من جحظ العين، والنتوء العارض فيها، وكثير من أمراضها، ومن ثقل الحاجبين والجفن، وتنفع من جربه‏.‏ وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليها، فاحتجم في جانبي قفاه، ولم يحتجم في النقرة، وممن كرهها صاحب القانون وقال‏:‏ إنها تورث النسيان حقًا، كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن مؤخر الدماغ موضع الحفط، والحجامة تذهبه، انتهى كلامه‏.‏

ورد عليه آخرون، وقالوا‏:‏ الحديث لا يثبت، وإن ثبث فالحجامة، إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة، فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه، فإنها نافعة له طبًا وشرعًا، فقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك، واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته‏.‏

فصل‏:‏ والحجامة تحت الذقن

تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم، إذا استعملت في وقتها، وتنقي الرأس والفكين، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن، وهو عرق عظيم عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين، وانقطاع الطمث، والحكة العارضة في الإنثيين، والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ، وجربه وبثوره، ومن النقرس والبواسير، والفيل وحكة الظهر‏.‏
أوقات الحِجَامة






و قال - رحمه الله - :









روى الترمذى في ‏(‏جامعـه‏)‏ من حديث ابن عباس يرفعه‏:‏ ‏(‏إنَّ خَيْرَ ما تَحتَجِمُون فيه يَوْمُ سابعَ عشَرَةَ، أو تاسِعَ عشرةَ، ويومُ إحْدَى وعِشْرِينَ‏)‏‏.‏

وفيه عن أنس‏:‏ ‏(‏كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ في الأخدَعَين والكاهل، وكان يحتجم لِسَبْعَةَ عَشَرَ، وتِسْعَةَ عَشَرَ، وفى إحْدَى وعِشرِينَ‏)‏‏.‏

وفى ‏(‏سنن ابن ماجه‏)‏ عن أنس مرفوعاً‏:‏ ‏(‏مَنْ أراد الحِجَامة فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أو تِسْعَةَ عَشَرَ، أو إحْدَى وعِشرِينَ، لا يَتَبَيَّغ بأحَدِكُم الدَّمُ، فيقتلَه‏)‏‏.‏

وفى ‏(‏سنن أبى داود‏)‏ مِن حديث أبى هريرة مرفوعاً‏:‏ ‏(‏مَن احْتَجَمَ لِسَبْع عَشْرَةَ، أو تِسْعَ عَشْرَة، أو إحْدَى وعِشْرِينَ، كانَتْ شِفاءً من كلِّ داءٍ‏)‏، وهذا معناه من كل داءٍ سببه غلبة الدَّم‏.‏

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء، أنَّ الحِجَامَة في النصف الثانى، وما يليه من الرُّبع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استُعْمِلَتْ عند الحاجة إليها نفعت أى وقت كان من أول الشهر وآخره‏.‏

قال الخَلال‏:‏ أخبرنى عصمةُ بن عصام، قال‏:‏ حدَّثنا حَنبل، قال‏:‏ كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجِمُ أىَّ وقت هاج به الدَّم، وأىَّ ساعة كانت‏.‏

وقال صاحب ‏(‏القانون‏)‏‏:‏ أوقاتُها في النهار‏:‏ الساعة الثانية أو الثالثة، ويجب توقيها بعد الحمَّام إلا فيمن دَمُه غليظ، فيجب أن يستحِمَّ، ثم يستجم ساعة، ثم يحتجم‏.‏‏.‏ انتهى‏.‏

وتُكره عندهم الحِجَامَة على الشبع، فإنها ربما أورثت سُدَداً وأمراضاً رديئة، ولا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غليظاً‏.‏ وفى أثر‏:‏ ‏(‏الحجامةُ على الرِّيق دواء، وعلى الشبع داء، وفى سبعة عشر من الشهر شفاء‏)‏‏.‏

واختيار هذه الأوقات للحِجَامة، فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى، وحفظاً للصحة‏.‏ وأما في مُداواة الأمراض، فحيثما وُجد الاحتياجُ إليها وجب استعمالها‏.‏

وفى قوله‏:‏ ‏(‏لا يَتَبَيَّغْ بأحدِكم الدَّمُ فيقتلَهُ‏)‏، دلالة على ذلك، يعنى لئلا يَتَبَيَّغ، فحذف حرف الجر مع ‏(‏أَن‏)‏، ثم حُذفت

‏(‏أَن‏)‏‏.‏ و ‏(‏التَّبَيُّغُ‏)‏‏:‏ الهَيْجُ، وهو مقلوب البغى، وهو بمعناه، فإنه بغى الدم وهيجانه‏.‏ وقد تقدَّم أنَّ الإمام أحمد كان يحتجم أىَّ وقتٍ احتاج من الشهر‏.‏








و قال - رحمه الله - :











فصل :

وأما اختيارُ أيام الأسبوع للحِجَامة، فقال الخَلاَّل في ‏(‏جامعه‏)‏‏:‏ أخبرنا حرب بن إسماعيل، قال‏:‏ قلت لأحمد‏:‏ تُكره الحِجَامة في شىء من الأيام ‏؟‏ قال‏:‏ قد جاء في الأربعاء والسبت‏.‏

وفيه‏:‏ عن الحسين بن حسَّان، أنه سأل أبا عبد الله عن الحِجَامة‏:‏ أىَّ وقت تُكره ‏؟‏ فقال‏:‏ في يوم السبت، ويوم الأربعاء؛ ويقولون‏:‏ يوم الجمعة‏.‏

وروى الخَلال، عن أبى سلمةَ وأبى سعيد المقبُرى، عن أبى هريرة مرفوعاً‏:‏ ‏(‏مَن احْتَجَمَ يومَ الأربِعَاء أو يومَ السَّبْتِ، فأصابَهُ بياضٌ أو بَرَصٌ، فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ‏)‏‏.‏

وقال الخَلال‏:‏ أخبرنا محمد بن على بن جعفر، أنَّ يعقوب بن بختان، حدَّثهم، قال‏:‏ ‏(‏ سُئِلَ أحمد عن النَّورَةِ والحِجَامةِ يوم السبت ويوم الأربعاء ‏؟‏ فكرهها‏.‏ وقال‏:‏ بلغنى عن رجل أنه تَنَوَّرَ، واحتجم يعنى يوم الأربعاء فأصابه البَرَصُ‏.‏ فقلت له‏:‏ كأنه تهاوَنَ بالحديث ‏؟‏ قال‏:‏ نعم ‏)‏‏.‏

وفى كتاب ‏(‏الأفراد‏)‏ للدَّارَقُطْنىِّ، من حديث نافع قال‏:‏ قال لى عبد الله ابن عمر‏:‏ ‏(‏تَبَيَّغَ بى الدم، فابْغِ لى حجَّاماً؛ ولا يكن صبيّاً ولا شيخاً كبيراً، فإنى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏الحِجَامَةِ تزِيدُ الحَافِظَ حِفْظاً، والعاقِلَ عقلاً، فاحْتَجِمُوا على اسم الله تعالى، ولا تحْتَجِمُوا الخَمِيسَ، والجُمُعَةَ، والسَّبْتَ، والأحَدَ، واحْتَجِمُوا الاثْنَيْن، وما كان من جُذامٍ ولا بَرَصٍ، إلا نزلَ يوم الأربعاء‏)‏‏.‏ قال الدَّارَقُطْنى‏:‏ تَفَرَّدَ به زيادُ بن يحيى، وقد رواه أَيوب عن نَافع، وقال فيه‏:‏ ‏(‏واحْتَجِمُــوا يومَ الاثْنَيْن والثُّلاثَاء، ولا تَحْتَجِمُوا يوم الأربعاء‏)‏‏.‏

وقد روى أبو داود في ‏(‏سننه‏)‏ من حديث أبى بكرةَ، أنه كان يكره الحِجَامَة يَوْمَ الثُّلاثَاء، وقال‏:‏ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ ‏(‏يومُ الثُّلاثَاء يوم الدَّمِ وفيه ساعةٌ لا يَرْقَأُ فِيهَا الدَّمُ‏)‏‏.‏







و قال - رحمه الله - :











فصل


وفى ضمن هذه الأحاديث المتقدمَةِ استحبابُ التداوى، واستحبابُ الحِجَامة، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحالُ؛ وجوازُ احتجامِ الْمُحْرِم‏:‏ وإنْ آل إلى قطع شىء من الشَّعر، فإن ذلك جائز‏.‏ وفى وجوب الفديةِ عليه نظر، ولا يَقوَى الوجوبُ، وجوازُ احتجامِ الصائم، فإنَّ في ‏(‏صحيح البخارىِّ‏)‏ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏احْتَجَمَ وهو صائم‏)‏، ولكن‏:‏ هل يُفطِرُ بذلك، أم لا ‏؟‏ مسألة أُخرى، الصوابُ‏:‏ الفِطرُ بالحِجامة، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارضٍ، وأصحُّ ما يعارَضُ به حديثُ حِجَامته وهو صائم، ولكنْ لا يَدلُّ على عدم الفِطر إلا بعد أربعة أُمور‏.‏ أحدها‏:‏ أنَّ الصوم كان فرضاً‏.‏ الثانى‏:‏ أنه كان مقيماً‏.‏ الثالث‏:‏ أنه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحِجَامة‏.‏ الرابع‏:‏ أنَّ هذا الحديث متأخرٌ عن قوله‏:‏ ‏(‏أفطَرَ الحاجِمُ والمحجُومُ‏)‏‏.‏

فإذا ثبتَتْ هذه المقدِّمات الأربعُ، أمكن الاستدلالُ بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحِجَامة، وإلا فما المانعُ أن يكونَ الصومُ نفلاً يجوز الخروجُ منه بالحِجَامة وغيرها، أو مِن رمضان لكنه في السَّفر، أو مِن رمضان في الحَضَر، لكن دعت الحاجةُ إليها كما تدعو حاجة مَن بِهِ مرضٌ إلى الفِطر، أو يكونَ فرضاً من رمضانَ في الحَضَر من غير حاجة إليها، لكنه مُبقَّى على الأصل‏.‏ وقوله‏:‏ ‏(‏أَفْطَر الحاجمُ والمحجومُ‏)‏، ناقل ومتأخِّر‏.‏ فيتعيَّن المصيرُ إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع؛ فكيف بإثباتها كلها‏.‏

وفيها‏:‏ دليلٌ على استئجار الطبيبِ وغيره مِن غير عقد إجارة، بل يُعطيه أُجرة المِثل، أو ما يُرضيه‏.‏

وفيها‏:‏ دليلٌ على جواز التكسُّبِ بصناعة الحِجَامة، وإن كان لا يَطيب للحُرِّ أكلُ أُجرتِهِ من غير تحريم عليه، فإنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرَه، ولم يَمْنَعه من أكله، وتسميتُهُ إياه خبيثاً كَتسميته للثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم مِن ذلك تحريمُهما‏.‏

وفيها‏:‏ دليلٌ على جواز ضرب الرجلُ الخراجَ على عبده كُلَّ يومٍ شيئاً معلوماً بقدر طاقته، وأنَّ للعبد أن يتصرَّف فيما زاد على خراجه، ولو مُنِع من التصرف، لكان كسْبُه كلُّه خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة، بل ما زاد على خراجه، فهو تمليكٌ من سيده له يتصرَّف فيه كما أراد‏.‏‏.‏ والله أعلم‏.‏ ‏







الأحاديث الصحيحة التي جاءت في الحجامة










http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 1365 ( صحيح )
أمثل ما تداويتم به الحجامة و القسط البحري
( مالك حم ق ت ن ) عن أنس .

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 1430 ( صحيح )
إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة
( حم د ه ك ) عن أبي هريرة .

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 1572 ( صحيح )
إن أفضل ما تداويتم به: الحجامة و القسط البحري فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز
( م ) عن أنس .

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 3077 ( صحيح )
ثمن الكلب خبيث و مهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث
( حم م د ت ) عن رافع بن خديج .

*3169 ( حسن )
الحجامة على الريق أمثل و فيها شفاء و بركة و تزيد في الحفظ و في العقل فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس و اجتنبوا الحجامة يوم الجمعة و يوم السبت و يوم الأحد و احتجموا يوم الاثنين و الثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء و اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب و ما يبدو جذام و لا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء
( ه ك ابن السني أبو نعيم ) عن ابن عمر .

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 3324 ( صحيح )
خير ما تداويتم به الحجامة و القسط البحري و لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة
( حم ن ) عن أنس .

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 3332 ( حسن )
خير يوم تحتجمون فيه سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ما مررت بملإ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: عليك بالحجامة يا محمد
( حم ك ) عن ابن عباس وعن ابن مسعود .

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 3707 ( صحيح )
شر الكسب مهر البغي و ثمن الكلب و كسب الحجام
( حم م ن ) عن رافع بن خديج

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 5469 ( صحيح )
ليلة أسري بي ما مررت على ملأ من الملائكة إلا أمروني بالحجامة
( طب ) عن ابن عباس

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 5532 ( صحيح )
ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضح
( حم ) عن رافع بن خديج

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 5671 ( صحيح )
ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة
( ه ) عن أنس ( ت ) عن ابن مسعود

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif ( صحيح ) 5891 / 2 ] وهذا حديث مستدرك من الطبعة الأولى قال الألباني في صحيح ابن ماجه رقم: 2808 صحيح
( من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر و تسعة عشر و إحدى و عشرين لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله )
( ه ) عن أنس

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 6976 ( صحيح )
نهى عن كسب الحجام
( ه ) عن أبي مسعود(1)









الأحاديث الضغيفة التي جاءت في الحجامة











http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 367 ( موضوع )
إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله
( ك ) عن أنس .

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 820 ( موضوع )
استعينوا على شدة الحر بالحجامة فإن الدم ربما يتبيغ بالرجل فيقتله
( الحاكم في تاريخه ) عن ابن عباس .

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 1430 ( ضعيف )
إن الحجامة في الرأس دواء من كل داء الجنون و الجذام و العشا و البرص و الصداع
( طب ) عن أم سلمة .

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 1855 ( ضعيف )
إن خير ما تداويتم به اللدود و السعوط و الحجامة و المشي و خير ما اكتحلتم به الإثمد فإنه يجلوا البصر و ينبت الشعر
( ت ك ) عن ابن عباس .

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2567 ( ضعيف )
ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة و القيء و الاحتلام
( ت ) عن أبي سعيد

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2754 ( ضعيف )
الحجامة تكره في أول الهلال و لا يرجى نفعها حتى ينقص الهلال
( ابن حبيب ) عن عبدالكريم معضلا

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2755 ( موضوع )
الحجامة تنفع من كل داء ألا فاحتجموا
( فر ) عن أبي هريرة

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2756 ( موضوع )
الحجامة في الرأس شفاء من سبع إذا ما نوى صاحبها: من الجنون و الصداع و الجذام و البرص و النعاس و وجع الضرس و ظلمة يجدها في عينيه
( طب أبو نعيم ) عن ابن عباس

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2757 ( ضعيف جدا )
الحجامة في الرأس من الجنون و الجذام و البرص و الأضراس و النعاس
( عق ) عن ابن عباس ( طب ابن السني في الطب ) عن ابن عمر

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2758 ( ضعيف جدا )
الحجامة في الرأس هي المغيثة أمرني بها جبريل حين أكلت طعام اليهودية
( ابن سعد ) عن أنس

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2759 ( ضعيف جدا )
الحجامة يوم الأحد شفاء
( فر ) عن جابر ( عبدالملك بن حبيب في الطب النبوي ) عن عبدالكريم الحضرمي معضلا

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2760 ( موضوع )
الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء سنة
( ابن سعد طب عد ) عن معقل بن يسار

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2857 ( ضعيف )
خمس من سنن المرسلين: الحياء و الحلم و الحجامة و التعطر و النكاح
( طب ) عن ابن عباس

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2858 ( ضعيف )
خمس من سنن المرسلين: الحياء و الحلم و الحجامة و السواك و التعطر
( تخ الحكيم البزار البغوي طب أبو نعيم في المعرفة هب ) عن حصين الخطمي

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2884 ( ضعيف )
خير الدواء الحجامة و الفصاد
( أبو نعيم في الطب ) عن علي

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2886 ( ضعيف )
خير الدواء اللدود و السعوط و المشي و الحجامة و العلق
( أبو نعيم ) عن الشعبي مرسلا

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 2925 ( ضعيف )
خير ما تداويتم به اللدود و السعوط و الحجامة و المشي
( ت ابن السني أبو نعيم في الطب ) عن ابن عباس

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 3244 ( ضعيف )
ست خصال من السحت: رشوة الإمام و هي أخبث ذلك كله و ثمن الكلب و عسب الفحل و مهر البغي و كسب الحجام و حلوان الكاهن
( ابن مردويه ) عن أبي هريرة

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 3758 ( ضعيف )
عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها دواء من اثنين و سبعين داء و خمسة أدواء: من الجنون و الجذام و البرص و وجع الأضراس
( طب ابن السني أبو نعيم ) عن صهيب

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 4095 ( موضوع )
قطع العرق مسقمة و الحجامة خير منه
( فر ) عن عبدالله بن جراد

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 5304 ( ضعيف )
من سنن المرسلين: الحلم و الحياء و الحجامة و السواك و التعطر و كثرة الأزواج
( هب ) عن ابن عباس

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 5966 ( ضعيف )
نعم العبد الحجام يذهب بالدم و يخف الصلب و يجلو عن البصر
( ت ه ك ) عن ابن عباس

http://www.sahab.net/sahab/images/bullet2.gif 6064 ( ضعيف )
نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة
( طب ) عن عمر (2)
الحجامة والفصد للصائم








الفتوى رقم ‏(‏11917‏)‏


س‏:‏ هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان‏؟‏ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما‏؟‏ آمل إفادتي‏.‏

ج‏:‏ يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 4/123، 124،125، 5/276،277،280،282،283، وأبو داود 2/770-773 برقم ‏(‏2367-2371‏)‏، وابن ماجه 1/537 برقم ‏(‏1679-1681‏)‏، والدارمي 2/14،15، وعبد الرزاق 4/209،210 برقم ‏(‏7519-7523،7525‏)‏، وابن أبي شيبة 3/49،50، وابن خزيمة 3/226-227 برقم ‏(‏1962-1964‏)‏، وابن حبان 8/301-306 برقم ‏(‏3532-3535‏)‏، وابن الجارود 2/37 برقم ‏(‏386‏)‏، والحاكم 1/427-429، والبيهقي 4/265-266‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


http://www.sahab.net/sahab/images/bullet.gifhttp://www.sahab.net/sahab/images/bullet.gifhttp://www.sahab.net/sahab/images/bullet.gif


الفتوى رقم ‏(‏547‏)‏

س‏:‏ الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه‏؟‏

ج‏:‏ إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث أن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته، قال في كشاف القناع‏:‏ ‏(‏لا فطر بفصد وشرط‏)‏ أهـ‏.‏ المقصود من قوله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي





وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " المجلد السادس باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ..

( قوله: "أو حجم أو احتجم وظهر دم" "حجم" أي: حجم غيره.

"احتجم" بمعنى طلب من يحجمه، فإذا حجم غيره أو احتجم، وظهر دم فسد صومه، فإن لم يظهر دم؛ لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه.

وظاهر قول المؤلف: "وظهر دم" أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلاً أو كثيراً، وسواء كانت الحجامة في الرأس، أو في الكتفين، أو في أي مكان من البدن.

ومواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوم، ومن يمكن أن يحجم، ومن لا يمكن معروفة عند الحجامين، ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط، ويختار لمن يحجمه من هو معروف بالحِذْق، لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر.

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيراً وهي من مفردات الإمام أحمد، فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر ويستدلون بالآثار والنظر، فالآثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: "احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم" ، واستدلوا أيضاً بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيره وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف ، ثم رخص فيها، واستدل القائلون بالإفطار بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" .

وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه لا يصح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به؛ لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله - عزّ وجل -، ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة.

فإذا كان حجة وقلنا: إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟

الجواب قال الفقهاء - رحمهم الله -: إن هذا من باب التعبد ، والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء عَلِمَ الحكمة أم لا.

ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟

الجواب: نعم لا شك؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - قال: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [الممتحنة: 10] فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله - عزّ وجل - لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا، أو لتقصيرنا في طلب الحكمة.

وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - حين سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية قالت: "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" فوكلت الأمر إلى حكم الله ورسوله، ولم تقل: لأن الصلاة تتكرر، والصيام لا يتكرر، وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء، ولأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله انقاد، فهذه هي الحكمة لقول الله تعالى: {)وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } [الأحزاب: 36] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة، أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف، الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطراً، وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم، مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف.

أما إذا كان الصوم نفلاً فلا بأس بها؛ لأن الصائم نفلاً له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره لغير غرض صحيح.

وأما الحكمة بالنسبة للحاجم، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شرباً للدم فيكون بذلك مفطراً، ويقول: هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر.

وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه القطنة؛ لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية.

والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال: لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص، فإنه لا يفطر بذلك.

أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون: إن الحاجم يفطر، ولو حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ.

والذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر؛ لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية.

فإن قيل: العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص بآلات منفصلة؟

فالجواب أن يقال: إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، فتكون "أل" في "الحاجم" للعهد الذهني المعروف عندهم.

والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -، وهو منفرد به عن المذاهب، وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف؛ لأن قوة القول ليست بالأكثرية، بل تعود إلى ما دل عليه الشرع، وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة .

مسألة: هل يلحق بالحجامة الفصد، والشرط، والإرعاف، وما أشبه ذلك، كالتبرع بالدم؟

الفصد: قطع العرق، والشرط: شق العرق.

فإن شققته طولاً فهو شرط، وإن شققته عرضاً فهو فصد.

فالمذهب لا يلحق بالحجامة؛ لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، وهذه قاعدة أصولية فقهية "الأحكام التعبدية لا يقاس عليها"؛ لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم تكن معلومة فلا قياس، فيقولون: إن الفطر بالحجامة تعبدي، فلا يلحق به الفصد والشرط والإرعاف ونحوها فتكون هذه جائزة للصائم فرضاً ونفلاً.

أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة، فيقول: إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه، بأن تعمد ذلك ليخف رأسه، فإنه يفطر بذلك، وقوله - رحمه الله - أقرب إلى الصواب.

وأما مغالاة العامة بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا: أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا: أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطر، ولو رعف بدون اختياره قالوا: أفطر، فكل هذه مبالغة، فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم؛ لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعاً، وكذلك لو حك الإنسان جلده، أو بط الجرح حتى خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر.) اهـ
منقول من سحاب الخير
نسال الله ان ينفع بما نقلناه لكم
ولا تنسونا من دعائكم بارك الله فيكم
ابو الخير الجزائري

EDrara
12-09-2005, 11:04 PM
جزاك الله كل خير أبو الخير

موضوع شامل وممتاز

الشجاع
13-09-2005, 04:50 PM
جزاك الله كل خير أبو الخير
موضوع رائع جداً