المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفيدونا !



المرهفة
12-07-2005, 01:14 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم ابن الخطاب

بسبب جهلنا ببعض الأمور نقع بأخطاء كثيرة ولدي استفسارات أرجو التكرم بالإفادة ، وجزاك الله كل خير

أولاً: ما حكم ما تقوم به بعض النساء من صبغ الشعر بلون آخر غير اللون اللون الحقيقي لشعرها، سواء كان كاملاً أو ما يعرف بخصل محددة من الشعر؟

ثانياً: في بعض الأحيان وبينما أصلي تأتي القطة وتجلس أمامي على السجادة، فما حكم ذلك، وهل يجوز لي طردها أثناء الصلاة؟

بارك الله فيك

دعواتي

أبو محمد
21-07-2005, 12:23 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

أعتذر لتأخري في الإجابة .. فأنا لم أرى الموضوع إلا الأن ..



بالنسبة لصبغ الشعر .. فهو من الأمور التي تدخل باجتهاد العلماء ..

فالكثير قد حرمها _ لتغييرها خلق الله _ إن كان لون الشعر أسود بالأصل ويراد تغييره ..

ولعلي أورد بعض فتاوي العلماء في هذه المسألة ..

فبالنسبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. فقد قال في سؤال مماثل لسؤالك :

لاشك أن هذا تغيير لخلق الله، فلا يجوز وضع هذه الأصباغ على الشعر إذا كان لونه أسود، فإنه أحسن الألوان فهذه الأصباغ التي تلون الشعر إلى أحمر وأخضر وأبيض ونحوه.. من تغيير خلق الله، ثم هو تقليد غربي ما كان المسلمون يعرفون ذلك قبل وفود نساء الكفار وظهورهن بهذه الشعارات الجديدة، فالتقليد لهن من التشبه بالكفار "ومن تشبه بقوم فهو منهم".

وقد قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

المشروع صبغ الشعر الأبيض- الشيب- بلون غير السواد لقوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، والرجل والمرأة في هذا سواء.

أما الشعر الأسود فلا داعي لصبغه بلون آخر، لأن لونه جميل.

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله :

المشروع صبغ الشعر الأبيض ‏(‏الشيب‏)‏ بلون غير السواد لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج3 ص1663 من حديث جابر بن عبد الله‏.‏ ولفظه ‏"‏غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد‏"‏‏]‏‏.‏ والرجل والمرأة في هذا سواء - أما الشعر الأسود فلا داعي لصبغه بلون آخر‏.‏ لأن لونه جميل‏.‏



وبالنسبة للسؤال الأخر ..

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

إذا كان أحدُكم يصلِّي، فلا يدعْ أحداً يمرُّ بين يديه، فإن أبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فإنَّ معه القَرِينَ ..

وقال عليه الصلاة والسلام :

يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود ...


وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله :

بالنسبة للرجل والكلب غير الأسود والدواب الأخرى فإنها لا تقطع الصلاة لكن يحرص المصلي على أن يمنع المرور بين يديه مطلقا حتى غير الثلاثة ..

لكن لا يقطع الصلاة ويبطلها إلا هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود إلا في المسجد الحرام فإن المار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة مطلقا لأدلة وردت في ذلك ولصعوبة التحرز من ذلك .انتهى كلامه رحمه الله.




دمتم في حفظ الله

المرهفة
24-07-2005, 11:40 PM
الأخ الكريم

جزاك الله كل خير وجعل ما أوردته في ميزان حسناتك وحجاباً لك من النار

لك خالص دعواتي