المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم شرعي اذهلني !



((كــــــــادي))
23-06-2005, 02:54 AM
السلام عليكم








من مدة ليست بالبعيدة سمعت احد المشايخ يجيب في برنامج تلفزيوني





عن سؤال طرحه عليه احد المشاهدين .. وفي الحقيقة اذهلني ما سمعت





و اريد التأكد من هذا الكلام .. او لنقل من هذا الحكم





كان السائل يسأل عن نسب الطفل الذي حملت به امه سِفاحاً " والعياذ بالله"





ثم تدارك الفاعل فعلته وذهب لخطبة الفتاة:confused: ليتزوجها!





وكان رد الشيخ بأن الطفل بعد ان يولد يجب ان يوضع في دار الأيتام





لأنه لا ثبوت لنسب في زنا





وانه إن كان ذكراً وبعد بلوغه يصبح غير محرم لوالدته و خالاته و عماته وووو





وكذلك إن كانت بنتاً .. بحرّم عليها مخلطة والدها و اعمامها وخيلانها وووو





وسؤالي : هل هذا الكلام صحيح؟؟





ولكم جزيل الشكر.

lolo_429
23-06-2005, 09:11 AM
غريب هذا الكلام


ننتظر أهل العلم

إشراقة أمل
01-07-2005, 06:33 AM
عذرا اختي الكادي لتأخري بالإجابة

والمشرفين يبدو انهم منشغلين هذه الفترة





إجابة سؤالك وجدتها..

بل واستفدت كثيرا,, فلأول مرة أبحث عن مثل هذا الحكم.. صادفتني معلومات مهمة.. لكِ أجر ما علمت بإذن الله




فيما يخص الحاق النسب بالوالد.. وجدت ما نصه:

اختلف العلماء في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا على قولين ، هل يلحق به أولا .



وبيان ذلك : أن المرأة إذا كانت فراشا ، أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، فإنه ينسب إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته . ولو ادعى رجل أنه زنى بالمرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخاري (2053) ومسلم (1457).



قال ابن قدامة : ( وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل , فادعاه آخر . أنه لا يلحقه , وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش ).



فإذا لم تكن المرأة فراشا ( زوجة ) ، وجاءت بولد من زنا ، فادعاه الزاني ، فهل ينسب إليه ؟



ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينسب إليه.



ونقل عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار ، أنه ينسب إليه .



واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .



ونقله ابن قدامة رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله ، قال : ( وروى علي بن عاصم , عن أبي حنيفة , أنه قال : لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه , أن يتزوجها مع حملها , ويستر عليها , والولد ولد له ) المغني 9/122



وقال ابن مفلح رحمه الله : واختار شيخنا [ابن تيمية] أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه اهـ . الفروع 6/625



وقال ابن قدامة رحمه الله : ( وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور وقال الحسن , وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه . وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة . وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه ) .



وقال شيخ الإسلام : ( وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة ) الفتاوى الكبرى 3/178



وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني بما رواه أحمد (7002) وأبو داود (2265) وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .



والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. واستدل به ابن مفلح لمذهب الجمهور.



فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ولد الزنى لا يلحق بالزاني ولا يرثه ، حتى لو ادعاه الزاني .



ولاشك أن إلحاق الولد بشخص ما ، أمر عظيم يترتب عليه أحكام كثيرة ، من الإرث ، والمحرمية له ولأقاربه .



والحاصل أن الفتاوى التي صرحت بانتفاء نسب ولد الزنا من الزاني ، موافقة لما عليه جمهور العلماء .





وبناء على قول الجمهور ، فإن ولد الزنا – ذكرا كان أو أنثى – لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو محرم لها ، ويرثها كبقية أبنائها .



قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يكون ولدا لأمه ، وليس ولدا لأبيه ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد . هذا معنى الحديث . ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه ، لأنه ليس ولدا شرعيا ) انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية 3/370



وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (11/146) : الولد المخلوق من ماء الزاني لا يسمى ولدا للزاني اهـ .



والله أعلم .

من موقع الاسلام سؤال وجواب

رقم الفتوى 33591



دمتِ على خير وطاعة

أبو الخنساء
01-07-2005, 10:15 PM
حياك الله اختي في الله كادي

اسأل الله ان يزيدك علما وفهما

شكر الله لك اهتمامك بأمر دينك وسؤلك


اعتذر اختي في الله عن عدم اجابتي على السؤال حيث كنت مسافر ولم استطع الدخول خلال سفري

شكر الله لك اختي في الله اشراقة الخير على إجابتك وبحثك ارائع نفع الله بك

دائما سباقة إلى الخير

كتب الله لك هذا الجهد في ميزان حسناتك

((كــــــــادي))
21-07-2005, 02:40 AM
مرحبا / / اشراقة امل



اشكر لك اهتمامك وتوضيحك

بصراحة انا ما كان داخل راسي بعض الكلام الموجود في الحكم

لأن الام تظل هي الأم ، اما الأب يمكن يكون في شك بأنه هو الأب الحقيقي

خاصة وان المرأة اللعوب ما تنضمن مع مين كانت .

والشريعة الإسلامية ما ترضى بتحليل الd n a

شكراً لك مرة تانية .

((كــــــــادي))
21-07-2005, 02:42 AM
مرحبا // ابو الخنساء


لك كل العذر

و الأخوان و الأخوات في الدرر كلهم خير وبركة .