روح الغرام
21-06-2004, 06:24 PM
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها ، وأمره بها .
• أنها صلاة الأوابين .
• كونها تجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة كما جاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال ابن عبد البر : وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى قلت: وفي مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بأن من أتى عدد تلك الستين والثلاثمائة السُلامى " العظام " أمسى من يومه وقد زحزح نفسه من النار .
وقتها : من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال .
من أحكامها :
1- قال الشيخ ابن اعثيمين رحمه الله : واقلها ركعتان ، ولا حد لأكثرها ؛ لما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله
2- يستحب فعلها عند اشتداد حرارة الشمس ؛ لما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ،( حين تحمي الرمضاء ، فتبرك الفصال من شدة الحر )
3- والصواب أن المواظبة عليها سنة مؤكدة ؛ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولبيانه لفضلها ، وقد صلاها صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها
4- وإن كان من عادته أن يأتي بها وفاتت بعذر من نوم أو نسيان ، فانه يقضيها لما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها ، فليصلها إذا ذكرها
5- ولم يصح حديث في تعيين القراءة فيها وعلى هذا فيبقى على الأصل وهو قوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر من القران } .
6- ومن الخطأ ما يعتقده بعض العامة بأن من صلاها ثم قطعها فإنه يأثم ويلحقه الضرر بتركها ، قال العراقي رحمه الله وليس لهذا اصل لا من السنة ولا من أقوال الصحابة ، والظاهر بأن هذا مما ألقاه الشيطان عليهم حتى يتركوها
7- قال ابن باز رحمه الله وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقاً مثل صلاة الضحى ؛ والتهجد بالليل ؛ وجميع النوافل المطلقة وذوات الأسباب وفي البخاري من حديث أم هاني رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم صلاها في بيتها يوم فتح مكة
8- وله أن يصليها متفرقة ، كأن يصلي في أول الوقت ركعتين ، ثم أوسطه أو آخره ركعتين ، لأنه يصدق عليه بأنه فعلها في وقتها.
السنة الغائبة من إصدار المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في ثادق والمحمل
• أنها صلاة الأوابين .
• كونها تجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة كما جاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال ابن عبد البر : وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى قلت: وفي مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بأن من أتى عدد تلك الستين والثلاثمائة السُلامى " العظام " أمسى من يومه وقد زحزح نفسه من النار .
وقتها : من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال .
من أحكامها :
1- قال الشيخ ابن اعثيمين رحمه الله : واقلها ركعتان ، ولا حد لأكثرها ؛ لما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله
2- يستحب فعلها عند اشتداد حرارة الشمس ؛ لما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ،( حين تحمي الرمضاء ، فتبرك الفصال من شدة الحر )
3- والصواب أن المواظبة عليها سنة مؤكدة ؛ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولبيانه لفضلها ، وقد صلاها صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها
4- وإن كان من عادته أن يأتي بها وفاتت بعذر من نوم أو نسيان ، فانه يقضيها لما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها ، فليصلها إذا ذكرها
5- ولم يصح حديث في تعيين القراءة فيها وعلى هذا فيبقى على الأصل وهو قوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر من القران } .
6- ومن الخطأ ما يعتقده بعض العامة بأن من صلاها ثم قطعها فإنه يأثم ويلحقه الضرر بتركها ، قال العراقي رحمه الله وليس لهذا اصل لا من السنة ولا من أقوال الصحابة ، والظاهر بأن هذا مما ألقاه الشيطان عليهم حتى يتركوها
7- قال ابن باز رحمه الله وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقاً مثل صلاة الضحى ؛ والتهجد بالليل ؛ وجميع النوافل المطلقة وذوات الأسباب وفي البخاري من حديث أم هاني رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم صلاها في بيتها يوم فتح مكة
8- وله أن يصليها متفرقة ، كأن يصلي في أول الوقت ركعتين ، ثم أوسطه أو آخره ركعتين ، لأنه يصدق عليه بأنه فعلها في وقتها.
السنة الغائبة من إصدار المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في ثادق والمحمل