المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهو حكم الطلاق في هذه الحال ؟



ابوفهد
16-04-2004, 01:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



سؤال لفضيلة مفتى الدرر عن الطلاق امل التكرم بالاجابة عليه


رجل طلق زوجته طلقة اولى بقوله انتِ طالق يقصد طلاقها


هل يصح ان تبقى معه بالبيت بوجود اولادهم ؟

هل يصح لها ان تكشف له وتنام معه في غرفة نوم واحدة ؟

متى وكيف يراجعها ؟

ومتى تحرم عليه الا بعد تحليل ؟

وفقكم الله

أبو محمد
16-04-2004, 10:32 PM
أهلاً أخي الكريم ..

تم عرض سؤالكم على فضيلة الشيخ ,,

وهذه إجابته ,,


السؤال/

رجل طلق زوجته طلقة اولى بقوله انتِ طالق يقصد طلاقها


هل يصح ان تبقى معه بالبيت بوجود اولادهم ؟



الإجابة /
بقاءها عنده سنة ,, إن كانت طلقة واحدة.


ويجوز لها أن تتجمل له ليحصل الوطء ,, وترجع له.





وأما متى وكيف يراجعها ؟


فقال حفظه الله ..

تكون بالوطء أو بالتلفظ بنية العودة ..





وتحرم عليه بعد 3 حيض ,,

أو 3 شهور إن كانت كبيرة ولا تحيض ..


















وإن أردت الشرح المفصل .. فأخبرني ,,


















والله تعالى أعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد

ابوفهد
16-04-2004, 11:12 PM
اخي الحبيب ابن الخطاب

شكر الله لكم سعيكم وجعله في موازين حسناتكم

والف شكر لكم على سرعة اجابتكم وفقكم الله

لقد فهمت الفتوى بارك الله فيكم وفي شيخنا الفاضل

وان رأيتم ان الشرح المفصل سيفيد الاعضاء فاعرضه جزاكم الله كخير

دمتم بخير وعافية

المعاني
17-04-2004, 01:35 AM
ولى سؤال لو تفضلت
ما حكم المجاراه بالشعر والنثر
فقد سمعت ان مجاراه الشعر بشعر
خطوه من خطوات الشيطان وانها توقع بالمحرم
ارجو الرد فانا في حيره
لانني متعود على المجاراه
وجزاك الله عني كل الخير
اخوكم المعاني

أبو محمد
17-04-2004, 05:47 PM
الأخ المعاني ..


سيتم فصل سؤالكم ووضعه في موضوع مستقل ,,

وهذا من شروط الفتاوي ,, فكل سؤال في موضوع مستقل.



















==============================






الجواب التفصيلي /




اعلم ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة

ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني، ولا يقع الطلاق باكراه ولا

إجبار ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.









والطلاق على وجوه كثيرة

منها: طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي قرؤها، وهي: ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لاتحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت للزواج، وهو خاطب من الخطاب والامر إليها: إن شاء‌ت زوجت نفسها منه، وإن شاء‌ت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

ومنها: طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق إمرأته، طلقها على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فاذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

واعلم أن أدنى المراجعة أن ينكر الطلاق أو يقبلها، ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود

عابده لله
29-05-2004, 09:17 AM
جزاك الله كل الخيرأخي إبن الخطاب..
وجزى الشيخ أيضاً..

فقد كنت بصدد طرح نفس السؤال..

بارك الله فيك أخي أبو فهد..

جف البحر
16-06-2004, 04:46 PM
السلام عليكم

بارك الله فيكم

وجزاكم كل الخير..

دمتم بكل طيب..


مع حوووووووووبي،،