المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة ما يهم الأسرة والأحوال الشخصية _ الطلاق _



المستشار
07-04-2002, 02:50 PM
الطلاق ..

عندما نتكلم عنه .. فنحن نتكلم عن أبغض الحلال عند الله ..

ولاكنه شر لا بد منه في بعض الحالات .. وقد يكون دواء للداء احياناً ..

سأحاول سرد ما يخص هذا الجانب من الناحية النظامية ..

والحالات المختلفة للمعاملة الخاصة بالطلاق ..




طلاق السعودي وغيره لزوجته الأجنبية


1- حول ما ورد أعلاه نورد التعميم التالي :-
تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/99 المتضمن ما يلي : [إلحاقاً للتعميمين الصادرين من هذه الوزارة برقم 83/12/ت في 24/5/1403هـ ورقم 22/1/ت في 10/2/1402هـ بشأن عدم إثبات طلاق غير السعوديين لزوجاتهم المقيمات معهم في المملكة ولا محرم لهن بعد الطلاق في المملكة .. إلخ.
وحيث أن صرف النظر عن إثبات الطلاق والحالة هذه وإفهام الزوج الراغب بالطلاق إثباته لدى الجهة القضائية في بلداها بعد إيصالها له سوالب لا تخفى سواء كان الزوج سعودياً أو غير سعودي فيعتمد ما يلي :-
أولاً : النظر في إثبات طلاق السعودي وغيره لزوجته الأجنبية وإخراج صك به مستكمل للوجه الشرعي والتعليمات.
ثانياً : يسلم الصك الأصل للمطلقة كما في تعميمنا رقم 8/26/ت في 27/2/1410هـ.
ثالثاً : يوجه خطاب من المحكمة إلى جهة الجوازات شاملاً لمضمون الصك مع إرفاق صورته إن أمكن.
رابعاً : يسلم لمطلقها صورة مصدقة من الصك.
2- يلاحظ أيضاً مسئولية الزوج السعودي عن إبلاغ الأحوال المدنية عن واقعة الطلاق، وذلك خلال شهرين من تاريخ الواقعة. كما يلاحظ عقوبة من لم يقم بواجب التبليغ وفقاً لنظام الأحوال المدنية.




كيف تحصل المطلقة على أصل صك طلاقها :


أ/ للمطلقة الحق في الحصول على صك بطلاقها وباستلام أصله سواءاً أكانت سعودية أم غير سعودية، وذلك استناداً إلى تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/99.

ب/ إذا لم يقم الزوج بتسليم أصل صك الطلاق لمطلقته أو لم يكن استخرج صكاً بالطلاق أو رفض التوجه للمحكمة لاستخراج صك الطلاق أو ماطل بأي شكل كان فإن من حق المطلقة القيام بما يلي :-

1- التوجه إلى المحكمة الشرعية هي أو وكيلاً عنها وإقامة الدعوى ضد مطلقها بطلب إثبات طلاقها بصك شرعي وتسليمها صك الطلاق.

2- هذه الدعوى تقام في بلد المرأة وليس في محل إقامة المدعى استثناءاً من قاعدة إقامة الدعوى في بلد المدعىعليه.

المستشار
07-04-2002, 02:51 PM
اذا كان اسم المطلقة لا يزال ضمن دفتر عائلة مطلقها :


كثيراً ما يقع الطلاق بين الزوج وزوجته ثم لا يقوم المطلق بإبلاغ الأحوال المدنية وإسقاط مطلقته من دفتر عائلته. وقد يكون للمطلق مصلحة من بقاء مطلقته ضمن دفتر عائلته. ولكن هذا مخالف لنظام الأحوال المدنية وقد يلحق ضرراً بالمطلقة بشكل أو بآخر. وللمطلقة في هذه الحالة اختيار أحد الطريقين :-

1- التوجه إلى إدارة الأحوال المدنية –هي أو وكيل عنها- وطلب إنزال اسمها من دفتر عائلة مطلقها مع إرفاق صورة من صك الطلاق، وستقوم إدارة الأحوال المدنية باتخاذ إجراءاتها واستدعاء المطلق وسحب دفتر العائلة منه واستبداله بما يوافق الإجراءات النظامية الصحيحة.

2- اللجوء إلى شرطة المنطقة التابعة لها وتقديم صورة من صك الطلاق وتزويد الشرطة بعنوان الزوج كاملاً مع طلب إلزام الزوج بمراجعة الأحوال المدنية، وستقوم الشرطة بمتابعة هذه القضية علماً بأن هناك حق عام تجاه الزوج وهو مخالفته لنص المادة 46 من نظام الأحوال المدنية ومعاقبته بموجب المادة 81 من ذات النظام، وذلك وفقاً لمقتضيات خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية رقم 2575 في 23/1/1409هـ المعمم على المحاكم المتضمن معاقبة من يخالف المادة 46 من نظام الأحوال المدنية بالعقوبة الواردة بالمادة (81) من ذات النظام.

3- كما يمكن للمطلقة –هي أو وكيل عنها- اللجوء للمحكمة الشرعية وإقامة الدعوى ضد مطلقها بإثبات طلاقها وتسليمها صورة منه. وستقوم المحكمة بأخذ إقرار الزوج على مراجعة أحد فروع الأحوال المدنية لإنزال الزوجة من دفتر العائلة.

المستشار
07-04-2002, 02:53 PM
اذا وقع الطلاق أثناء الحمل :


أ/ تجب النفقة والسكنى للحامل المطلقة حتى تلد.

ب/ تختص المحاكم الشرعية في نظر الدعوى بهذا الشأن.

ج/ تقيم المطلقة دعواها على مطلقها في محل إقامتها، وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.

د/ يمكن النظر في ما قد يوافق الحالة في قسم الفتاوى علماً بأن الفتاوى غير ملزمة للقاضي الذي يحكم بناءاً على اجتهاده، وقد نصت فتوى الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز رحمه الله على ما يلي :- [طلاق الحامل لا بأس به وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهرا قبل أن تمسها أو حاملا.].

المستشار
07-04-2002, 02:54 PM
المخالعــه


مخالعة الزوجة لزوجها ودعوى التفريق :
أ/ يحق للمرأة شرعاً طلب تفريقها عن زوجها أو مخالعته على عوض.

ب/ تتقدم المرأة إلى المحكمة الشرعية بهذا الطلب مع إيضاح كامل للأسباب.

ج/ يخضع البت في هذا الطلب لاجتهاد القاضي ومدى قناعته بالأسباب.

د/ تقام الدعوى في محل إقامة الزوجة، وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.

هـ/ ينظر بعضاً من الفتاوى بهذا الشأن علماً بأن الفتاوى غير ملزمة للقاضي.

و/ ينظر قرار هيئة كبار العلماء المعمم على المحاكم برقم 56/12/ت في 22/3/1395هـ، وهذا نصه :- [ونص قرار هيئة كبار العلماء رقم 26 في 21/8/1394هـ : قرار رقم 26 وتاريخ 21/8/1394هـ "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من اختيار موضوع النشوز ليكون من جملة الموضوعات التي تعد فيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحوثاً، أعدت في ذلك بحثاً وعرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة الطائف في ما بين الخامس من شهر شعبان عام 1394هـ والثاني والعشرين منه.

وبعد إطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها وبعد تداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالإجمــاع ما يلي :

أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها ورادعة لها في الاستمرار في نشوزها، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد، ولعلم الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها، فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما يصلح لهذا الشأن فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.

أما الكتاب فقوله تعالى : ((لا خير في كثر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)) ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما، وقوله تعالى : ((واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن)) الآية. الوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي، لما فيه من تحقيق المصلحة، وقوله تعالى : ((إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً، والصلح خير)) فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما، وقوله تعالى : ((وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)) الآية. وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع أو تفريق بعوض وبغير عوض.

وقوله تعالى : ((ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئياً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)).

وأما السنة فما روى البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم : أفتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم فردت عليه فأمره ففارقها.

وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذا يدل بعمومه على مشروعة الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر.

وأما الأثر فما رواه عبدالرزاق عن معمر أبن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قالت : بعُثت أنا ومعاوية حكمين قال : معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. ورواه النسائي أيضاً.

وما رواه الدار قطني من حديث محمد بن سير عن عبيده قال : جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علىّ فيه ولي، وقال الزوج : أما الفرقة فلا فقال علي : كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به.

ورواه النسائي في السنن الكبرى ورواه الشافعي والبيهقي وقال ابن حجر إسناده صحيح.

وما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال : فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز.

وأما المغني فإن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أو غير محمود شرعاً لأنه ينافي المودة والإخاء وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.].

المستشار
07-04-2002, 02:56 PM
حق المطلقة فى مؤخر المهر

1- من حق المرأة المطالبة بمؤخر صداقها وفقاً لعقد الزواج.

2- تتقدم المرأة المطلقة للمطالبة بهذا الحق وما لها من حقوق أخرى للمحكمة الشرعية سواءاً بنفسها أو بواسطة وكيلها.

3- إذا أقامت الدعوى بنفسها فإن الدعوى تقام في محل إقامتها وليس في محل إقامة زوجها، وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.

4- ينظر بعضاً من الفتاوى المتعلقة بهذا الشأن في قسم الفتاوى، مع العلم أن الفتاوى غير ملزمة للقاضي.

الصغير في حضانة أمه له


1- حضانة الأطفال هي حق لهم كفله الشرع المطهر.

2- الأم هي صاحبة الأولوية شرعاً في الحضانة ما لم يقم مانع شرعي من ذلك وفقاً لما يراه القاضي.

3- تستمر حضانة الأم للطفل حتى بلوغه السابعة، وبعد ذلك يخير الابن أما البنت فتلحق بوالدها، علماً بأن القاضي قد يرى غير ذلك وفقاً لاجتهاده وما يراه في مصلحة الطفل.

4- تختص المحكمة الشرعية في نظر الدعاوى المقامة بهذا الشأن.

5- تقيم المرأة دعواها في محل إقامتها وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.

6- ينظر في قسم الفتاوى عن ما قد يطابق الحالة.

7- الفتاوى الشرعية غير ملزمة للقاضي، وللقاضي اجتهاده وفقاً للحالة وملابساتها.

المستشار
07-04-2002, 02:58 PM
حق المطلقة في رؤية أبناءها وبناتها :

1- للأم الحق شرعاً في رؤية من ليس عندها من أبنائها وفقاً لما يقرره القاضي من حيث مكان الرؤية ومدتها ومواعيدها، وهذا الحق للأب أيضاً.

2- إذا كانت الدعوى مقامة من المرأة فإنها تقيمها في محل إقامتها وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.

3- يتم تنفيذ الحكم عن طريق الجهات التنفيذية.

4- يمكن الإطلاع على بعضاً من الفتاوى المتعلقة بهذا الشأن في قسم الفتاوى.

5- يحكم القاضي وفقاً لاجتهاده بما يراه من ظروف القضية وملابساتها والفتاوى غير ملزمة للقاضي.

المستشار
07-04-2002, 03:00 PM
حـق الأبناء في النفقــة:

1- النفقة واجبة شرعاً على الأب أو من يليه من اخوته أو عصبته.

2- تختص المحاكم الشرعية في نظر الدعاوى المقامة بهذا الشأن.

3- مقدار النفقة يخضع لتقدير القاضي وقد يستعين بهيئة النظر أو بغيرها. وبلا شك فإن هذه النفقة تختلف من حالة إلى أخرى بحسب الاختلاف في ظروف من تجب عليهم النفقة، كما أن حالة الطفل وحاجته لها دور في ذلك، وكل هذه الأمور تخضع لاجتهاد القاضي.

4- يحق للمرأة إقامة دعواها بهذا الشأن في محل إقامتها وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.

5- يمكن الرجوع بهذا الشأن إلى قسم الفتاوى للنظر فيما قد يوافق الحالة.

6- يحكم القاضي وفقاً لاجتهاده والفتاوى غير ملزمة للقاضي.

المستشار
07-04-2002, 03:01 PM
ولى المطلقة الشرعي بعد طلاقها



أ/ ولاية المرأة بعد طلاقها لوالدها أو لمن يليه وفقاً لما يراه القاضي.

ب/ تستطيع المطلقة السفر خارج المملكة إذا توافرت الشروط التالية :-

ا- حملها لجواز سفر مستقل أو ضمها لجواز سفر وليها الشرعي.

2- وجود محرم شرعي لها.

ج/ لا يحق للأب أو من يقوم مقامه منع الأطفال الذين في حضانة أمهم من السفر معها. وإذا كان هناك أسباب شرعية تبرر عدم الموافقة على السفر فإن المحكمة الشرعية هي الفيصل في ذلك والحكم في هذا النزاع وفقاً لما يراه القاضي في صالح الأطفال.

المستشار
07-04-2002, 03:03 PM
اذا كان والد المطلقة متوفياً

أ/ ولاية المرأة بعد طلاقها لوالدها أو لمن يليه وفقاً لما يراه القاضي.

ب/ تستطيع المطلقة السفر خارج المملكة إذا توافرت الشروط التالية :-

ا- حملها لجواز سفر مستقل أو ضمها لجواز سفر وليها الشرعي.

2- وجود محرم شرعي لها.

ج/ لا يحق للأب أو من يقوم مقامه منع الأطفال الذين في حضانة أمهم من السفر معها. وإذا كان هناك أسباب شرعية تبرر عدم الموافقة على السفر فإن المحكمة الشرعية هي الفيصل في ذلك والحكم في هذا النزاع وفقاً لما يراه القاضي في صالح الأطفال.



كيــف تسـافر المطلقة ؟؟


أ/ ولاية المرأة بعد طلاقها لوالدها أو لمن يليه وفقاً لما يراه القاضي.

ب/ تستطيع المطلقة السفر خارج المملكة إذا توافرت الشروط التالية :-

ا- حملها لجواز سفر مستقل أو ضمها لجواز سفر وليها الشرعي.

2- وجود محرم شرعي لها.

ج/ لا يحق للأب أو من يقوم مقامه منع الأطفال الذين في حضانة أمهم من السفر معها. وإذا كان هناك أسباب شرعية تبرر عدم الموافقة على السفر فإن المحكمة الشرعية هي الفيصل في ذلك والحكم في هذا النزاع وفقاً لما يراه القاضي في صالح الأطفال.

المستشار
07-04-2002, 03:06 PM
سفر المطلقة بأبنائها الذين في حضانتها :



أ/ ولاية المرأة بعد طلاقها لوالدها أو لمن يليه وفقاً لما يراه القاضي.

ب/ تستطيع المطلقة السفر خارج المملكة إذا توافرت الشروط التالية :-

ا- حملها لجواز سفر مستقل أو ضمها لجواز سفر وليها الشرعي.

2- وجود محرم شرعي لها.

ج/ لا يحق للأب أو من يقوم مقامه منع الأطفال الذين في حضانة أمهم من السفر معها. وإذا كان هناك أسباب شرعية تبرر عدم الموافقة على السفر فإن المحكمة الشرعية هي الفيصل في ذلك والحكم في هذا النزاع وفقاً لما يراه القاضي في صالح الأطفال.


عقوبة عدم القيام بواجب التبليغ


نصت المادة (81) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـ على ما يلي:- [يُعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.].

المستشار
02-07-2002, 12:55 AM
للرفع .. عشان الإجازه اكيد تكثر المشاكل .. ويكثر الطلاق ::]