{ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ }
البينة5
و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل أمرئ ما نوى
أداب الاحرام
للإحرام أداب ينبغى مراعاتها و هى
-1- النظافةو تتحقق النظافة
بتقليم الأظافر و قص الشارب و نتف الإبط
و حلق العانة و الوضوء أو الإغتسال و هو الأفضل
ثم تسريح اللحية و شعر الرأس
قال أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام ، و إذا أراد دخول مكة المكرمة
رواه البزار و الدار قطنى و الحاكم و صححه
و عن أبن عباس رضى الله عنهما
إن النبى صلى الله عليه و سلم قال
إن النفساء و الحائض تغتسل و تحرم
و تقضى المناسك كلها
غير إنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر
رواه أحمد و أبوداود و الترمذى و حسنه
-2- التجرد
التجرد من الثياب المخيطه و لبس ثوبى الإحرام
و هما رداء يلف النصف الأعلى من البدن دون الرأس
و أزار يلف به النصف الأسفل
و ينبغى أن يكونا أبيضين فأن الأبيض احب الثياب إلى الله تعالى
3-- التطيب
فى البدن و الثياب
و إن بقى أثره عليه بعد الإحرام
فعن عائشه رضى الله عنها قالت
كأنى أنظر إلى و بيض الطيب مفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم
و بيض بمعنى بريق
رواه البخارى و مسلم
و روى عنها أنها قالت
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لإحرامه قبل أن يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت
المراد بالإحلال أى بعد الرمى الذى يحل به الطيب و غيره
و قالت رضى الله عنها
كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مكة المكرمة
فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام
فاذا عرقت إحدانا سال على وجهها
فيراه النبى صلى الله عليه و سلم فلا ينهانا
رواه أحمد و أبو داود
4-- صلاة ركعتين
ينوى بهما سنة الإحرام
يقرأ فى الأولى منها بعد الفاتحة. سورة الكافرون
و فى الثانيه سورة الإخلاص
قال أبن عمر رضى الله عنهما
كان النبى صلى الله عليه و سلم
يركع بذى الحليفة ركعتين
و تجزئ المكتوبة عنهما
كما إن المكتوبة تغنى عن تحية المسجد
رواه مسلم
أنواع الاحرام
الإحرام ( أى نية الحج ) أنواع ثلاثة
-1- قِران
2- - تمتع
3- - إفراد
و قد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثه
فعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع
فمنا من أهل بعمرة
ومنا من أهل بحج و عمرة
و منا من أهل بالحج
و أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج
فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه
و أما من أهل بحج أو جمع بين الحج و العمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر
رواه أحمد ، و البخارى ، و مسلم ، و مالك
معنىالقِـران
سمى بذلك لما فيه من القِران و الجمع بين الحج و العمرة بإحرام واحد
و أن يحرم من عند الميقات بالحج و العمرة معا
و يقول عند التلبية
لبيك بحج و عمرة
و هذا يقتضى بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة و الحج جميعا
أو يحرم بالعمرة و يدخل عليها الحج قبل الطواف
معنى التمتع
و التمتع هو الإعتمار فى أشهر الحج
ثم يحج من عامه الذى أعتمر فيه
و قد سمى تمتعا
للإنتفاع بأداء النسكين فى أشهر الحج
فى عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده
و لأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم
من لبس الثياب و الطيب و غير ذلك
و صفة التمتع
أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها
و يقول عند التلبية
لبيك بعمرة
و هذا يقتضى البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة المكرمة
فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة
و يحلق شعره أو يقصره
و يتحلل فيخلع ثياب الإحرام و يلبس ثيابه المعتادة
و يأتى كل ما كان قد حرم عليه بالإحرام
إلى أن يجيئ يوم التروية فيحرم من مكة المكرمة
معنى الإفراد
و الإفراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده
و يقول فى التلبية
لبيك بحج
و يبقى محرما حتى تنتهى أعمال الحج
ثم يعتمر بعد ذلك إن شاء
أى أنواع النسك أفضل
أختلف الفقهاء فى الأفضل من هذه الأنواع
ذهبت الشافعية
إلى أن الإفراد و التمتع أفضل من القِران
إذ أن المفرد أو المتمتع يأتى بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله
و القارن يقتصر على عمل الحج وحده
و قالوا فى التمتع و الإفراد قولان
أحدهما أن التمتع افضل
و الثانى أن الإفراد أفضل
قالت الحنفية
القِران أفضل من التمتع و الإفراد
و التمتع أفضل من الإفراد
و ذهبت المالكية
إلى أن الإفراد أفضل من التمتع و القِران
و ذهبت الحنابلة
إلى أن التمتع أفضل من القِران و من الإفراد
و هذا هو الأقرب إلى اليسر و الإسهل على الناس
و هو الذى تمناه رسول الله صلى الله عليه و سلم لنفسه و أمر به أصحابه
روى مسلم عن عطاء أنه قال
سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال
أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم بالحج خالصا وحده
فقدم النبى صلى الله عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذى الحجة
فأمرنا أن نحل
قال
حلوا و أصيبوا النساء و لم يعزم عليهم أى لم يوجبه و لكن أحلهن لهم
فقلنا
لما لم يكن بيننا و بين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضى إلى نسائنا
فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المنى
فقام النبى صلى الله عليه و سلم فينا
فقال
قد علمتم أنى أتقاكم لله و أصدقكم و أبركم
و لولا هديى لحللت كما تحلون
و لو أستقبلت من أمرى ما أستدبرت لم أسق الهدى فحلوا
فحللنا وسمعنا و أطعنا
جواز إطلاق الإحرام
من أحرم إحراما مطلقا
قاصدا أداء مافرض الله عليه من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة و ذلك لعدم معرفته بهذا التفصيل جاز و صح إحرامه
قال العلماء
و لو أهل و لبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك
و لم يسم شيئا بلفظه ، و لا قصد بقلبه
لا تمتعا و لا إفرادا و لا قِرانا
صح حجه أيضا و فعل واحدا من الثلاثة