- الإهدائات >> ابوفهد الي : كل عام وانتم الي الله اقرب وعن النار ابعد شهركم مبارك تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والله لكم وحشه ومن القلب دعوة صادقة أن يحفظكم ويسعدكم اينما كنتم ابوفهد الي : ابشركم انه سيتم الإبقاء على الدرر مفتوحة ولن تغلق إن شاء الله اتمنى تواجد من يستطيع التواجد وطرح مواضيع ولو للقرأة دون مشاركات مثل خواطر او معلومات عامة او تحقيقات وتقارير إعلامية الجوري الي I miss you all : اتمنى من الله ان يكون جميع في افضل حال وفي إتم صحه وعافية ابوفهد الي الجوري : تم ارسال كلمة السر اليك ابوفهد الي نبض العلم : تم ارسال كلمة السر لك ابوفهد الي : تم ارسال كلمات سر جديدة لكما امل ان اراكم هنا ابوفهد الي الأحبة : *نجـ سهيل ـم*, ألنشمي, ملك العالم, أحمد السعيد, BackShadow, الأصيـــــــــل, الدعم الفني*, الوفيه, القلب الدافىء, الكونكورد, ايفا مون, حياتي ألم, جنان نور .... ربي يسعدكم بالدارين كما اسعدتمني بتواجدكم واملى بالله أن يحضر البقية ابوفهد الي : من يريد التواصل معى شخصيا يرسل رسالة على ايميل الدرر سوف تصلني ابوفهد الي : اهلا بكم من جديد في واحتكم الغالية اتمنى زيارة الجميع للواحة ومن يريد شياء منها يحمله لديه لانها ستغلق بعد عام كما هو في الإعلان اتمنى ان الجميع بخير ملك العالم الي : السلام عليكم اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير ..
إضافه إهداء  

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: نظرات في سن الأضحية وبيع جلدها

  1. #1
    الصورة الرمزية أبو مصعب السكندرى
    تاريخ التسجيل : Apr 2007
    رقم العضوية : 22864
    الاقامة : أرض الله
    المشاركات : 3,739
    هواياتى : قراءة القرآن والخطب والدروس
    My SMS : ذا جلست للناس فكن واعظاَ لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 209
    Array

    نظرات في سن الأضحية وبيع جلدها




    نظرات في سن الأضحية وبيع جلدها
    كتبه عبد المنعم الشحات

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،

    الأضحية من أبواب العبادات من حيث أنها قربة لله عز وجل، ولكنها معقولة المعنى من جهة الشروط والصفات الواجبة فيها، وقد استشكل أهل زماننا بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالأضحية، لاسيما مع استغراق الكثير منهم في مسألة النظر إلى المعنى مع قصور نظرهم في الغالب عن كثير من المعاني الشرعية، ولذلك كان الوسط والقصد في قضية تعليل الأحكام الشرعية هو إعمال الأدلة ثم التدبر فيما دلت عليه، حينئذ ينكشف للناظر من العلل والحكم ما كان خافياً عليه، فمن تأمل في كون الأضحية شعيرة من شعائر إبراهيم -عليه السلام- فيها منافع معنوية للأمة، لن يسأل السؤال الشائع عن أيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها؟

    لأنه سيبدو له بجلاء أفضلية ذبح الأضحية، وكذا مسألة أيهما يقدم مراعاة السن أم مراعاة كثرة اللحم؟ والصحيح في ذلك وجوب مراعاة السن وبعد ذلك كثرة اللحم فلا تجزئ الهزيلة، وأما من بلغت السن وسلمت من الهزال فهي مجزأة وكلما ازداد سمنها وكثر لحمها فهي أفضل، مما يعني أن وفرة اللحم صفة مستحبة تضم إلى السن، ولكنها لا تغني عنه وذلك لورود النص الملزم في عين هذه المسألة كما في حديث البراء -رضي الله عنه- قال خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة فقال (مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)(رواه أبو داود وصححه الألباني).

    فهذا نص على أن الجذعة من الماعز -وهي أصغر من السن المطلوب حيث يشترط في الماعز أن تكون ثنياً كما سيأتي إن شاء الله تعالى- مع أنها تماثل شاتين بالغتين في عظم اللحم إلا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجعلها مجزأة إلا في هذه الواقعة لذبحه-يعني أبو بردة بن نيار- قبل الصلاة جهلاً، فدل على أن اعتبار السن مقدم على عظم اللحم، وقد نص الفقهاء على ذلك في كتبهم مما يعني أن الأمر كان يشكل على كثير من الناس في كثير من الأزمنة، وزاد الأمر في زماننا نتيجة اتجاه أذواق الناس في الذبائح إلى استحسان الصغير منها والواجب اتباع الدليل كما قررنا، ثم نتأمل الحكمة فإن وجدناها فبها ونعمت، وإلا اتبعنا الدليل تسليماً وعبودية.

    ولكي نتأمل في هذا الحكم علينا أن نتذكر أولاً أن الشرع قد اشترط في الأضحية أن تكون مسنة وهي الثنية -وهو ما أسقطت ثناياه أسنانه اللبنية- وهذا عام في كل أنواع بهيمة الأنعام، ولا يستثنى من ذلك إلا الضأن فإنها يجزئ الجذع منه وإن لم يكن ثنياً، والجذع هو ما امتلأ ظهره لحماً، وإذا رجعنا إلى أهل العلم باللغة والعرف عرفنا النكتة في إجزاء الجذع من الضأن، فقد جاء في لسان العرب وقال الأزهري: "وإنما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح، وإذا كان من الماعز لم يلقح حتى يثني"، فكأن القاعدة العامة المطردة هي البلوغ، ولكن البلوغ له علامتين في الضأن وهي الإجذاع أو سقوط الثنايا، وليس له إلا علامة واحدة في غيره من بهيمة الأنعام.

    ويبقى أن نشير إلى أن الحكمة في اشتراط البلوغ في الأنساك الشرعية هو إعطاء فرصة أكبر ليحصل أكبر نفع من البهيمة، فإن البهيمة في مرحلة ما قبل البلوغ يكون معدل تحول الغذاء النباتي الذي تأكله إلى لحم معدلا كبيراً –بفضل الله- ففي تركها حتى تبلغ نفع لمالكها ومن ثم لعموم المجتمع، وحتى لو كانت الصغيرة عظيمة اللحم فهذا يعني أنها لو تركت حتى تبلغ لكان لحمها أعظم وأوفر، وهذا ما تحاول بعض القوانين المعاصرة عمله من خلال وضع حد أدنى لسن الذبح، بينما توسط الشرع في هذا الأمر فلم يجعله واجبا إلا في الأنساك الشرعية وهي تستغرق قسماً كبيراً من ذبح المسلمين من الهدي والأضحية والعقيقة، وإذا كان مراعاة البلوغ واجباً في هذه الأنساك فتحسن مراعاته في الجملة، وقد وردت الإشارة إلى ذلك في الفرع -وهو ذبح أول نتاج الناقة- فقال صلى الله عليه وسلم (وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا زُخرُبَّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوْ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ)(رواه أبو داود وحسنه الألباني). ويقال صار ولد الناقة زُخرُبَّاً إذا غلظ جسمه واشتد لحمه.

    فهنا أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عدم ذبح الصغير حتى ولو كان للصدقة ونصح بتركه حتى يحمل اللحم -وإن لم يشترط البلوغ- وبين أن الصغير لا يوجد كبير نفع في ذبحه، حيث يكون قليل اللحم –يلزق لحمه بوبره- ويكون في ذبحه إحزان للناقة الأم ومنع للبنها الذي كان ينتفع به صاحبها.

    وأما مسألة الجلد فقد جاء النهي المغلظ فيها حتى قال صلى الله عليه وسلم (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)(رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني)، ولعل إعطاء الجلد للجازر كأجرة أو كجزء منها كان شائعاً منذ زمن النبي –صلى الله عليه وسلم- فلذلك حذر عليه الصلاة والسلام من إعطائها للجازر، فعن على بن أبي طالب –رضي الله عنه- قال (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا) متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

    والحكمة في ذلك ظاهرة حيث أن الأضحية قربان يقدمه الإنسان إلى ربه، فالأصل أنه ليس له فيه شيء، إلا أن الله يرده إلى صاحبه هدية يأكل منها ويتصدق بما زاد، فبيع أي جزء منها إخراج لها عن هذا القدر الرفيع، وعلى الرغم من وضوح المسألة شرعاً وعقلاً إلا أن العلماء نظروا في المسألة تحت إلحاح أسئلة السائلين لاسيما في شأن الجلد حيث يقل انتفاع عامة الناس به لاسيما في البقر والإبل فلا يكون له إلا البيع، مع أن الأمر مازال ميسوراً بأن يتصدق المضحي بجلد أضحيته ثم يقوم المتصدَق عليه ببيعه؛ فهذا الذي جعل بعض أهل العلم يرى جواز بيع جلد الأضحية بنية التصدق بثمنه.

    وهؤلاء لم يراعوا أن النهي المغلظ في شأن بيع جلد الأضحية لا يمكن الخروج عنه إلا متى وجدت ضرورة ولا ضرورة هنا بل ولا حاجة، أو على الأقل فإن الحاجة المدَّعاة هنا كان يوجد مثلها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلك بالغ في التحذير من بيع الجلد، بالإضافة إلى أن الترخيص في بيع الجلد بنية الصدقة بثمنه ذريعة إلى انتفاع المضحِي بثمنه مع طول العهد وتقادم الزمان، وهذا مثال واقعي لذلك تكرر مع أكثر من واحد أسوقه بأرقامه لتتضح الصورة، أتى الجازر إلى المضحِّي وكانت الأضحية بقرة وطلب 200 (مائتي) جنيه، مائة نقداً والجلد بمائة أخرى، فلما أصر المضحِي على أن يدفع الأجرة كلها نقداً طلب الجازر 250 جنيهاً، مما يعني أن المضحي لو وافق على العرض الأول وأخرج مائة جنيه عوضاً عن الجلد فسوف يكون منتفعاً بخمسين جنيها، حيث أن الجازر قد وقى نفسه مساومة المضحي ببخس ثمن الجلد.

    ثم إنه يُخشى إن فُتح هذا الباب أن يؤدي إلى بيع ما في داخل الأحشاء ثم إلى بيع اللحم المختلط بالدهن وهلم جرا... والعلة في الجميع ستكون أن ثمنه أفضل منه، فحصل من ذلك أن المنع التام من بيع الجلد ولو مع التصدق بثمنه هو الموافق للمنقول والمعقول.

    ومن فروع إغفال الناس لكون الأضحية هدية وقربان، واختزال معناها في اللحم تساهلهم بعيوب بينها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدعوى أنها لا تؤثر على طيب اللحم وهؤلاء ذهلوا عن أن الهدية يجب أن يراعي فيها المظهر والجوهر معاً، وهذا واجب في الأضحية والنسك، ومستحب في سائر الصدقات حتى ورد عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تطيب الدنانير والدراهم قبل أن تتصدق بها.

    --------------------------------------------

    فائدة كتبها الشيخ ياسر برهامي حفظه الله:

    أما جمع الجمعيات الخيرية والمساجد جلود الأضاحي وبيعها والتصدق بثمنها إما على الفقراء أو في المصالح كنفقات المساجد وغيرها، فهي أيضاً صورة حقيقتها بيع جلد الأضحية، لأن هذه الجمعيات والمساجد وكيلة عن الأغنياء لا الفقراء إلا إذا أخذ القائمون عليها توكيلاً واضحاً من فقراء معينين بأنهم يقبضون لهم لحوم الأضاحي وجلودها فيبيعونها لهم ويعطونهم ثمنها. وتصرف وكيل الغني بالبيع كتصرفه، ففي الحقيقة يكون الأغنياء المضحون قد باعوا جلد أضحيتهم للتصدق بثمنها، وأبعد هذه الصورة عن الجواز من يجعل هذه الأموال لغير الفقراء والمساكين ظاناً أن المسجد يتملك، والمسجد لا يتملك شيئاً، والأوقاف لو وقفت عليه فلابد أن تُستعمل كما هي حتى تبلى، ومعلوم أنهم يأخذون الجلود لا لتوقف على المسجد، بل لتباع فهي إذن لم تخرج من ملك المضحي إلا بالبيع الذي قامت به الجمعية أو المسجد فلا يجوز ذلك.أ.هـ




    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،

    الأضحية من أبواب العبادات من حيث أنها قربة لله عز وجل، ولكنها معقولة المعنى من جهة الشروط والصفات الواجبة فيها، وقد استشكل أهل زماننا بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالأضحية، لاسيما مع استغراق الكثير منهم في مسألة النظر إلى المعنى مع قصور نظرهم في الغالب عن كثير من المعاني الشرعية، ولذلك كان الوسط والقصد في قضية تعليل الأحكام الشرعية هو إعمال الأدلة ثم التدبر فيما دلت عليه، حينئذ ينكشف للناظر من العلل والحكم ما كان خافياً عليه، فمن تأمل في كون الأضحية شعيرة من شعائر إبراهيم -عليه السلام- فيها منافع معنوية للأمة، لن يسأل السؤال الشائع عن أيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها؟

    لأنه سيبدو له بجلاء أفضلية ذبح الأضحية، وكذا مسألة أيهما يقدم مراعاة السن أم مراعاة كثرة اللحم؟ والصحيح في ذلك وجوب مراعاة السن وبعد ذلك كثرة اللحم فلا تجزئ الهزيلة، وأما من بلغت السن وسلمت من الهزال فهي مجزأة وكلما ازداد سمنها وكثر لحمها فهي أفضل، مما يعني أن وفرة اللحم صفة مستحبة تضم إلى السن، ولكنها لا تغني عنه وذلك لورود النص الملزم في عين هذه المسألة كما في حديث البراء -رضي الله عنه- قال خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة فقال (مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)(رواه أبو داود وصححه الألباني).

    فهذا نص على أن الجذعة من الماعز -وهي أصغر من السن المطلوب حيث يشترط في الماعز أن تكون ثنياً كما سيأتي إن شاء الله تعالى- مع أنها تماثل شاتين بالغتين في عظم اللحم إلا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجعلها مجزأة إلا في هذه الواقعة لذبحه-يعني أبو بردة بن نيار- قبل الصلاة جهلاً، فدل على أن اعتبار السن مقدم على عظم اللحم، وقد نص الفقهاء على ذلك في كتبهم مما يعني أن الأمر كان يشكل على كثير من الناس في كثير من الأزمنة، وزاد الأمر في زماننا نتيجة اتجاه أذواق الناس في الذبائح إلى استحسان الصغير منها والواجب اتباع الدليل كما قررنا، ثم نتأمل الحكمة فإن وجدناها فبها ونعمت، وإلا اتبعنا الدليل تسليماً وعبودية.

    ولكي نتأمل في هذا الحكم علينا أن نتذكر أولاً أن الشرع قد اشترط في الأضحية أن تكون مسنة وهي الثنية -وهو ما أسقطت ثناياه أسنانه اللبنية- وهذا عام في كل أنواع بهيمة الأنعام، ولا يستثنى من ذلك إلا الضأن فإنها يجزئ الجذع منه وإن لم يكن ثنياً، والجذع هو ما امتلأ ظهره لحماً، وإذا رجعنا إلى أهل العلم باللغة والعرف عرفنا النكتة في إجزاء الجذع من الضأن، فقد جاء في لسان العرب وقال الأزهري: "وإنما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح، وإذا كان من الماعز لم يلقح حتى يثني"، فكأن القاعدة العامة المطردة هي البلوغ، ولكن البلوغ له علامتين في الضأن وهي الإجذاع أو سقوط الثنايا، وليس له إلا علامة واحدة في غيره من بهيمة الأنعام.

    ويبقى أن نشير إلى أن الحكمة في اشتراط البلوغ في الأنساك الشرعية هو إعطاء فرصة أكبر ليحصل أكبر نفع من البهيمة، فإن البهيمة في مرحلة ما قبل البلوغ يكون معدل تحول الغذاء النباتي الذي تأكله إلى لحم معدلا كبيراً –بفضل الله- ففي تركها حتى تبلغ نفع لمالكها ومن ثم لعموم المجتمع، وحتى لو كانت الصغيرة عظيمة اللحم فهذا يعني أنها لو تركت حتى تبلغ لكان لحمها أعظم وأوفر، وهذا ما تحاول بعض القوانين المعاصرة عمله من خلال وضع حد أدنى لسن الذبح، بينما توسط الشرع في هذا الأمر فلم يجعله واجبا إلا في الأنساك الشرعية وهي تستغرق قسماً كبيراً من ذبح المسلمين من الهدي والأضحية والعقيقة، وإذا كان مراعاة البلوغ واجباً في هذه الأنساك فتحسن مراعاته في الجملة، وقد وردت الإشارة إلى ذلك في الفرع -وهو ذبح أول نتاج الناقة- فقال صلى الله عليه وسلم (وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا زُخرُبَّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوْ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ)(رواه أبو داود وحسنه الألباني). ويقال صار ولد الناقة زُخرُبَّاً إذا غلظ جسمه واشتد لحمه.

    فهنا أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عدم ذبح الصغير حتى ولو كان للصدقة ونصح بتركه حتى يحمل اللحم -وإن لم يشترط البلوغ- وبين أن الصغير لا يوجد كبير نفع في ذبحه، حيث يكون قليل اللحم –يلزق لحمه بوبره- ويكون في ذبحه إحزان للناقة الأم ومنع للبنها الذي كان ينتفع به صاحبها.

    وأما مسألة الجلد فقد جاء النهي المغلظ فيها حتى قال صلى الله عليه وسلم (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)(رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني)، ولعل إعطاء الجلد للجازر كأجرة أو كجزء منها كان شائعاً منذ زمن النبي –صلى الله عليه وسلم- فلذلك حذر عليه الصلاة والسلام من إعطائها للجازر، فعن على بن أبي طالب –رضي الله عنه- قال (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا) متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

    والحكمة في ذلك ظاهرة حيث أن الأضحية قربان يقدمه الإنسان إلى ربه، فالأصل أنه ليس له فيه شيء، إلا أن الله يرده إلى صاحبه هدية يأكل منها ويتصدق بما زاد، فبيع أي جزء منها إخراج لها عن هذا القدر الرفيع، وعلى الرغم من وضوح المسألة شرعاً وعقلاً إلا أن العلماء نظروا في المسألة تحت إلحاح أسئلة السائلين لاسيما في شأن الجلد حيث يقل انتفاع عامة الناس به لاسيما في البقر والإبل فلا يكون له إلا البيع، مع أن الأمر مازال ميسوراً بأن يتصدق المضحي بجلد أضحيته ثم يقوم المتصدَق عليه ببيعه؛ فهذا الذي جعل بعض أهل العلم يرى جواز بيع جلد الأضحية بنية التصدق بثمنه.

    وهؤلاء لم يراعوا أن النهي المغلظ في شأن بيع جلد الأضحية لا يمكن الخروج عنه إلا متى وجدت ضرورة ولا ضرورة هنا بل ولا حاجة، أو على الأقل فإن الحاجة المدَّعاة هنا كان يوجد مثلها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلك بالغ في التحذير من بيع الجلد، بالإضافة إلى أن الترخيص في بيع الجلد بنية الصدقة بثمنه ذريعة إلى انتفاع المضحِي بثمنه مع طول العهد وتقادم الزمان، وهذا مثال واقعي لذلك تكرر مع أكثر من واحد أسوقه بأرقامه لتتضح الصورة، أتى الجازر إلى المضحِّي وكانت الأضحية بقرة وطلب 200 (مائتي) جنيه، مائة نقداً والجلد بمائة أخرى، فلما أصر المضحِي على أن يدفع الأجرة كلها نقداً طلب الجازر 250 جنيهاً، مما يعني أن المضحي لو وافق على العرض الأول وأخرج مائة جنيه عوضاً عن الجلد فسوف يكون منتفعاً بخمسين جنيها، حيث أن الجازر قد وقى نفسه مساومة المضحي ببخس ثمن الجلد.

    ثم إنه يُخشى إن فُتح هذا الباب أن يؤدي إلى بيع ما في داخل الأحشاء ثم إلى بيع اللحم المختلط بالدهن وهلم جرا... والعلة في الجميع ستكون أن ثمنه أفضل منه، فحصل من ذلك أن المنع التام من بيع الجلد ولو مع التصدق بثمنه هو الموافق للمنقول والمعقول.

    ومن فروع إغفال الناس لكون الأضحية هدية وقربان، واختزال معناها في اللحم تساهلهم بعيوب بينها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدعوى أنها لا تؤثر على طيب اللحم وهؤلاء ذهلوا عن أن الهدية يجب أن يراعي فيها المظهر والجوهر معاً، وهذا واجب في الأضحية والنسك، ومستحب في سائر الصدقات حتى ورد عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تطيب الدنانير والدراهم قبل أن تتصدق بها.

    --------------------------------------------

    فائدة كتبها الشيخ ياسر برهامي حفظه الله:

    أما جمع الجمعيات الخيرية والمساجد جلود الأضاحي وبيعها والتصدق بثمنها إما على الفقراء أو في المصالح كنفقات المساجد وغيرها، فهي أيضاً صورة حقيقتها بيع جلد الأضحية، لأن هذه الجمعيات والمساجد وكيلة عن الأغنياء لا الفقراء إلا إذا أخذ القائمون عليها توكيلاً واضحاً من فقراء معينين بأنهم يقبضون لهم لحوم الأضاحي وجلودها فيبيعونها لهم ويعطونهم ثمنها. وتصرف وكيل الغني بالبيع كتصرفه، ففي الحقيقة يكون الأغنياء المضحون قد باعوا جلد أضحيتهم للتصدق بثمنها، وأبعد هذه الصورة عن الجواز من يجعل هذه الأموال لغير الفقراء والمساكين ظاناً أن المسجد يتملك، والمسجد لا يتملك شيئاً، والأوقاف لو وقفت عليه فلابد أن تُستعمل كما هي حتى تبلى، ومعلوم أنهم يأخذون الجلود لا لتوقف على المسجد، بل لتباع فهي إذن لم تخرج من ملك المضحي إلا بالبيع الذي قامت به الجمعية أو المسجد فلا يجوز ذلك.أ.هـ


  2. #2
    الصورة الرمزية ألنشمي
    تاريخ التسجيل : Mar 2006
    رقم العضوية : 5557
    الاقامة : جـــ في احضان ــدة
    المشاركات : 16,959
    هواياتى : السفر 000 والسياحة
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 523
    Array



    [align=center]000
    00
    0

    جزاك الله خيرا اخي الفاضل

    وكتب لك الاجر والثواب

    معلومات قيمة نفع الله بها


    حفظك ربي

    [/align]
    [align=center]

    لزيارة موقعي اضغط على الصورة

    اللهم من أرادني بسوء فأشغله في نفسه، اللهم إني ادرأ بك في نحره واعوذ بك من شره ،
    اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فأقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي،
    اللهم إنى أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني
    إلا ما كتبت لي وإن ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني 0 [/align]

  3. #3
    الصورة الرمزية ابن الاسلام
    تاريخ التسجيل : May 2007
    رقم العضوية : 24623



    جزاك الله كل خير اخي ابو مصعب على امعلومات القيمة

    لكن اخي الكريم اريد ان اسال
    عندنا في بلادنا الجزار يأخذ جلد الاضحية وما تحتويه الاضحية من الامعاء وغيرها . فهلا هذا العمل جائز ام لا؟ وايضا ياخذ اجره على الذبح ؟

    وكل عام وانتم بالف خير

  4. #4
    الصورة الرمزية أبو مصعب السكندرى
    تاريخ التسجيل : Apr 2007
    رقم العضوية : 22864
    الاقامة : أرض الله
    المشاركات : 3,739
    هواياتى : قراءة القرآن والخطب والدروس
    My SMS : ذا جلست للناس فكن واعظاَ لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 209
    Array



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألنشمي مشاهدة المشاركة
    [align=center]000
    00
    0

    جزاك الله خيرا اخي الفاضل

    وكتب لك الاجر والثواب

    معلومات قيمة نفع الله بها


    حفظك ربي

    [/align]
    جزاكم الله خير الجزاء اخي النشمي

  5. #5
    الصورة الرمزية أبو مصعب السكندرى
    تاريخ التسجيل : Apr 2007
    رقم العضوية : 22864
    الاقامة : أرض الله
    المشاركات : 3,739
    هواياتى : قراءة القرآن والخطب والدروس
    My SMS : ذا جلست للناس فكن واعظاَ لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 209
    Array



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة {{البرق}} مشاهدة المشاركة
    جزاك الله كل خير اخي ابو مصعب على امعلومات القيمة

    لكن اخي الكريم اريد ان اسال
    عندنا في بلادنا الجزار يأخذ جلد الاضحية وما تحتويه الاضحية من الامعاء وغيرها . فهلا هذا العمل جائز ام لا؟ وايضا ياخذ اجره على الذبح ؟

    وكل عام وانتم بالف خير
    اخي وحبيبي في الله البرق كل عام وانتم بخير والعام القام نلتقي علي جبل عرفات انشاءالله تعالي
    اما بالنسبه للسؤال

    لايجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها، قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار... إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره؛ وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجراً لجزار منها. انتهى.

    وحديث من باع جلد أضحيته.. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني، أما حديث علي فقد رواه مسلم وغيره، ولفظ مسلم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا.

    وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاء الجلد كأجرة للجزار، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد له أو لغيره، وهذا والله اعلم

  6. #6
    الصورة الرمزية ابن الاسلام
    تاريخ التسجيل : May 2007
    رقم العضوية : 24623



    جزاك الله كل خير اخي الحبيب ابو مصعب على الاجابة
    على السؤال

    واسال الله ان يبارك فيك ويجعل عملك في ميزان حسناتك

    تحيتي لك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سن الأضحية من البقر
    بواسطة أبو مصعب السكندرى في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-12-2008, 12:06 PM
  2. من أحكام الأضحية...!!!
    بواسطة ابو دعاء في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 17-12-2007, 05:43 PM
  3. أحكام الأضحية
    بواسطة ابوفهد في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 19-01-2005, 12:24 PM
  4. الأضحية وشيئ من أحكامها..
    بواسطة إشراقة أمل في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 26-01-2004, 07:53 PM
  5. بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها
    بواسطة الأخيــــــــر في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-01-2004, 02:59 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة واحة الدرر 1432هـ - 2011م
كل ما يكتب في هذا المنتدى يمثل وجهة نظر كاتبها الشخصية فقط