وإيـــاك أخي الغالي
- الإهدائات >> | |
إضافه إهداء |
وإيـــاك أخي الغالي
[align=center]عند زئير الأسد في الصباح سمَّونا بأسمائنـا
وفي ليلة مولد الذئب خرجنا إلى الدنيا
وفي أعشاش النسور أرضعتنا أمهاتنا
ومنذ طفولتنا علَّمنا آباؤنا فنون الفروسية
والتنقل بخفة الطير في جبال بلادنا الوعرة
---((( لا إله إلا الله )))---
جبالنا المكسورة بحجر الصوان عندما يُدوي في أرجائها رصاص الحرب
وبلادنا عندما تتفجر بالبارود
من المحال أن نُدفن فيها إلا بشرف وكرامة
---(( والموت لا بد منه ،، ولن يكون إلا مرة واحدة ،، فإن جعلتموها في سبيل الله كان ذلك ربح الدنيا وثواب الآخرة )))---[/align]
* ليس للمرأة أن تصلي الظهر يوم الجمعة إلا بعد دخول وقت الظهر ، فإن كان لها مسجد
مجاور يؤذن للجمعة الأذان الثاني قبل دخول وقت الظهر ؛ فليس لها أن تصلي الظهر بمجرد سماع
ذلك الأذان ، فإن فعلت فإن صلاتها غير صحيحة ، وعليها إعادتهــا .
وذلك أن بعض الأئمة يبدأ في خطبة الجمعة وربما في الصلاة أيضاً - قبل دخول وقت الظهر .
فضيلة الدكتور / عبدالله الركبـان حفظه الله .
* المتمتع بالعمرة إلى الحج يأتي بنُسُكين في سفرة واحدة ؛ فيعتمر في أحد أشهر الحج الثلاثة :
شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة ، ثم يتحلل من عمرته تحللاً كاملاً يباح له بعده كل شيء
حتى النساء ، ثم ينتظر الحج ليحج . وليس له أن يعود لبلده الأصلي أثناء فترة انتظار الحج ثم
ينشيء سفراً جديداً للحج على الصحيح من أقوال العلماء ؛ فإن فعل فإنه يحج مفرداً أو قارناً ،
أو يأتي بعمرة جديدة يتمتع بها إلى الحج .
فضيلة الدكتور / عبدالعزيز الفوزان حفظه الله .
* من توفرت فيه شروط الحج فقد وجبت عليه المبادرة بأداءه على الفور ، ولا يجوز له أن يؤخره إلا لعذر شرعي يمنعه .
-----
* لا يجب الحج على المرأة إلا إذا توفر لها المحرم الذي يرافقها فيه ، أما إذا لم يوجد المحرم وأيست من وجوده فالأحوط لها والأبرأ
للذمة أن تُنيب من يحج عنها .
-----
* لا حرج في تنقل المرأة أثناء الحج في المواصلات الداخلية دون محرم ما دام ليس هناك اختــلاط محرم .
فضيلة الدكتور / عبدالعزيز الفوزان حفظه الله .
* تكفي الأضحيــة عن أهل البيت كلهم . والأصــل فيها أن يقوم بها رب البيت ، فإن تبرع بها أحد غيره من أهل البيت فلا بأس .
فضيلة الدكتور / خالد المصلح حفظه الله
* يجوز للصغير أن يقطع حجه أو عمرته بعد الشروع في بعض أعمالهما ، ولا إثم عليه - على الصحيح من قولي العلماء ؛ فلو قُدِّر
أن طفلاً أحرم عنه أبوه وألبسه ثياب الإحرام ثم لما وصل إلى مكة وجد فيها زحاماً شديداً وخاف عليه من الضيق والخطأ فأجلسه
في البيت ولم يكمل معه أعمال الحج أو العمرة - فلا حرج في ذلك ؛ لأن الصغير لا يجب عليه الحج أو العمرة ، ولا أن يكمل
إحداهما إذا شرع فيه .
فضيلة الدكتور / عبدالعزيز الفوزان حفظه الله .
* العبرة في دخول شهر ذي الحجة برؤية الهلال ، وإذا تعارضت رؤية الهلال مع الحساب الفلكي
فالمقدم في ذلك هو رؤية الهلال .
-----
* على من كان مضحياً أن يمسك عن شعره وأظفاره من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة
، أمــا إن كان الغد هو أول أيام ذي الحجة فعليه أن يمسك عنها بمجرد علمه بدخول الشهر
.
فضيلة الشيخ / صالح اللحيدان حفظه الله .
* لا حرج للمدين في أن يحج إذا لم يكن دينه حالاً ، ويجوز كذلك لمن أراد أن يضحي أو يحج
أن يستدين من أجل ذلك .
-----
* لا حرج في صيام عرفة لمن كان عليه قضاء من رمضان ، والأولى أن يبادر الإنسان بصيام ما عليه من أيام قبل أن يتنفل .
فضيلة الشيخ / صالح اللحيدان حفظه الله ..
* الله تعالى عليم حكيم ، فرض غض البصر وأوجب الحجاب حماية للمجتمع من كثير من
الشرور والفتن ، والذين يزعمون أن في الحجاب وغض البصر كبتاً سلبياً يزيد من إثارة الغرائز
مخطئون جهلة ؛ ولينظروا إلى واقع الغرب الذي يشيع فيه الاختلاط والتبرج :
اغتصاب كل 6 ثواني ، ثلث الأزواج في أمريكا يخونون زوجاتهم ، 35 مليون زوج لهم علاقات
خارج الزواج ، نصف المواليد يولدون خارج نطاق الأسرة والزواج ...
إن الاختـــلاط لم يحل القضية ، والمجتمع في انهيار ، وتفكك أسري ، وشيوع للفواحش ..
فضيلة الشيخ / محمد صالح المنجد حفظه الله ...
* من وكل غيره بالذبح عنه ، سواء أكان فرداً أم كان شركة فعليه هو أن يمسك عن شعره
وأظفاره لا وكيله ، فالإمســاك عن الشعر والأظفار خاص بصاحب الأضحية لا بالوكيل .
-----
* المفرد والقارن إذا طاف للقدوم فإنه يندب له أن يقدم سعي الحج ، وهو أفضل له من أن
يسعاه في يوم العيد .
فضيلة الدكتور / عبدالله الركبان حفظه الله ..
* يظن بعض الناس أن عليهم إذا ذهبوا للحج أو العمرة أن يحججوا من معهم من الأطفال أو
يعتمروا بهم ، وأنهم آثمون إن أدخلوهم مكة غير محرمين ؛ وهذا ظن خاطيء ، فالحج والعمرة
غير واجبين على الصغير ، ولا شيء في دخوله مكة من غير إحرام ؛ بل قد يكون هذا هو
الأفضل ؛ وذلك في الأوقات التي يشتد فيها الزحام في مكة وتترتب على إحرامه مشقة شديدة
عليه أو على والده .
فضيلة الدكتور / عبدالعزيز الفوزان حفظه الله ..
* ضمان السلعة في العيوب والأعطال إن كان مقابل أجر زائد على قيمتها ؛ فهو نوع من أنواع
التأمين التجاري الذي ذهب أكثر فقهاء العصر إلى تحريمه ، وهو الراجح .
وأما إذا كان تابعاً لعقد بيع السلعة ؛ فيزاد في سعر البيع الأصلي لتزاد مدة الضمان ؛ كأن يقال :
إن زدت خمسين ريالاً اتسعت مدة الضمان من سنة إلى سنتين - فأرى أن ذلك جائز ؛ لأنه
يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً .
فضيلة الشيخ / سليمان الماجد حفظه الله .
* هل يجوز للطلاب والمدرسين أن يجتمعوا للمعايدة في أول يوم من أيام الدراسة بعد إجازة العيد
؟
الجواب : إذا تعذر اجتماع بعض الأقارب أو الزملاء للمعايدة في العيد ؛ فلا بأس أن يجتمعوا في
أقرب يوم مناسب ؛ ولو كان هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام الدراسة كما في حالة هؤلاء
الطلاب مثلاً .
فضيلة الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان حفظه الله .
* يستحب للإنسان أن يباشر ذبح الهدي أو الأضحية بيده ، فإن لم يتيسر فعليه أن يحضر الذبح ،
وإن لم يتيسر فله أن يوكل من ينوب عنه في ذلك سواء أكان شخصاً أم شركة أم بنكاً ، مع
الالتزام بالضوابط الشرعية في الذبح .
-----
* يجوز للإنسان أن يضحي لنفسه ويشرك من شاء من أقاربه أو أصحابه الأحياء والأموات ، أما
أن يضحي أضحية مستقلة عن أحد الموتى فالأولى ألا يفعله ، وإن فعله فلا بأس به .
-----
* من نوى الأضحية ثم أخذ من شعره وأظفاره وهو عالم بحرمــة ذلك فعليه إثم وتلزمه التوبة
والاستغفار ، وأضحيته صحيحة إن شاء الله .
فضيلة الدكتور / سعد الخثلان حفظه الله .
* على من وكل في ذبح أضحيته ألا يحلق أو يقص أظفاره حتى يتأكد من أن وكيله قد ذبح
أضحيته ، وعليه فإن الشركات الموكلة عليها إخطار عملائها بذلك .
-----
* لا بأس بالاكتحال للمرأة المحرمة ، بشرط ألا تمر بالرجال ، أو تمر عليهم وقد غطت وجهها ،
فلا يرى منها موضع الكحل .
-----
* النقاب الذي لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبسه هو النقاب الذي فيه فتحة للعينين ، أو لعين
واحدة ، أما تغطية وجه المرأة فهو واجب ، ولكن تغطيه بأي شيء دون النقاب ، ولا يجوز لها
كذلك أن تلبس النقاب ثم تلبس فوقه شيئاً آخر .
فضيلة الدكتور / سعد الخثلان حفظه الله .
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)