[align=center]حق كل مواطن يبلغ من العمر 21 سنة في الادلاء بصوته شرط الا يكون من العسكريين

لجان الانتخاب والفرز والطعون والتظلمات برئاسة قضاة شرعيين أو نظاميين [/align]



الرياض - واس

اصدر وزير الشئون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز قراراً باعتماد لائحة اعضاء المجالس البلدية، والتي تقضي بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية عن طريق الانتخابات. وقد أكدت اللائحة على أحقية كل مواطن في الانتخابات شرط ألا يقل عمره عن 21 سنة هجرية وألا يكون من العسكرين وأن يكون مقيماً في نطاق المجلس البلدي الذي يباشر فيه الانتخابات. وحددت اللائحة الدوائر الانتخابية في أول انتخابات للمجالس البلدية بعد انتهاء تسجيل الناخبين ويكون انشاؤها في الانتخابات اللاحقة قبل ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع ويصدر بانشائها قرار وزاري يحدد نطاق كل دائرة وعدد الأعضاء المراد انتخابهم فيها وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية. وان تشكل بقرار وزاري في كل فترة انتخابية لجنة عامة لانتخابات المجالس البلدية تسمى / اللجنة العامة للانتخابات تتولى متابعة أعمال اللجان الانتخابية ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها .

ويتم تشكيل لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى / لجنة الاشراف المحلية تشرف على انتخابات المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني وكذلك لجنة قيد الناخبين مهمنها الاإشراف على قيد الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في اللائحة على الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن أربعة بمن فيهم الرئيس.

وتشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في نطاق كل بلدية تسمى / لجنة الانتخاب والفرز / للإشراف على تسجيل المرشحين وإجراء الإقتراع وفرز أصوات الناخبين وذلك في حدود إختصاصها المكاني على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويحدد رئيس اللجنة من يتولى أمانة سرها ويتولى أمين سر اللجنة تدوين قراراتها وتحرير محاضرها ويوقعها رئيس اللجنة وجميع أعضائها.

تتولى اللجان المختصة مراجعة جداول قيد الناخبين وإضافة أسماء من يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا أياً من تلك الشروط.

على تحرر لجنة قيد الناخبين محضرا بإنهاء إجراءات قيد الناخبين في أول انتخابات المجالس البلدية أو مراجعة القيد في الإنتخابات اللاحقة يوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها ويرافقه جداول قيد الناخبين ويسلم المحضر والجداول إلى الوزارة وتحتفظ اللجنة بنسخة منهما وتزود وزارة الداخلية بنسخة أخرى وتنشر جداول قيد الناخبين في مقرات الدوائر الإنتخابية قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الإقتراع.

واكدت اللائحة على لا يجوز تكرار قيد ناخب في جداول قيد الناخبين ويحق لمن قيد اسمه في جداول قيد الناخبين الإشتراك في لإقتراع .

ويحق لكل من قيد إسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاما ترشيح نفسه في إنتخابات المجلس البلدي خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين ويقدم الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخاب والفرز وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وتقيد الترشيحات مرتبة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتعلن في مقرات الدوائر الإنتخابية قبل خمسة وعشرين يوما على الأقل من موعد الإقتراع ولا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

ولكل مرشح أن يختار أحد الناخبين ليكون وكيلا عنه لدى لجنة الإنتخاب والفرز وعلى المرشح أن يقدم إلى اللجنة كتابة إسم وكيله قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإقتراع.

ويحق لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل كتابة الى لجنة الإنتخاب والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.

وفيما يتعلق بعملية الإنتخاب والفرز اكدت اللائحة حق جميع الناخبين في موعد الإقتراع المرشحين لعضوية المجلس البلدي. وان يكون الإنتخاب بالإقتراع السري ولا يجوز لأي ناخب أن يختار عددا من المرشحين يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية.

على ان يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته وعلى الناخب أن يتجه إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الإقتراع وأن يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الإقتراع ويجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة الإقتراع أن يبديه شفهيا لأعضاء اللجنة وحدهم ويثبت رأي الناخب في الورقة ثم تودع في الصندوق.

ونصت اللائحة على احقية كل ناخب أن يباشر حقه الإنتخابي بنفسه ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور إلى مقر الدائرة الإنتخابية لإعاقته بدنيا تفويض شخص يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الإنتخاب والفرز مبني على شهادة رسمية تثبت اعاقته ولا يحق لأي شخص أن يكون مفوضا عن أكثر من ناخب.

وان يفتح رئيس لجنة الإنتخاب والفرز قبل البدء في الإقتراع صناديق الإقتراع ويعرضها على من في مقر الإقتراع للتأكد من أنها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الإنتخاب والفرز.

ونصت اللائحة على ان تبدأ عملية الإقتراع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء فإن بقي في مقر الإقتراع إلى ما بعد الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تظل عملية الإقتراع مستمرة حتى يدلي أولئك الناخبون بأصواتهم فإن أدلى جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين باصواتهم قبل إنتهاء الوقت المقرر للإقتراع أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت فور إدلاء الناخب الأخير بصوته.

وفي جميع الأحوال يجب إثبات وقت بدء عملية الإقتراع الفعلية ووقت انتهائها بموجب محضر يوقعه رئيس لجنة الإنتخاب والفرز وجميع أعضائها.

وتوقف إجراءات الإنتخاب في نطاق أي مجلس بلدي ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الأتيتين..

اولا: اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي وفي هذه الحالة يعين بقرار وزاري من يلزم لإكمال العدد المطلوب.

ثانيا: إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي ويجب في كلتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الإنتخاب والفرز وجميع اعضائها.

وتعد باطلة جميع أوراق الإقتراع المتضمنة أصواتا معلقة على شرط أو التي يختار فيها أي ناخب عددا من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شحصيته أو تدل عليه وكذلك الأصوات المثبتة على غير الأوراق المخصصة للإقتراع.

و تفرز لجنة الإنتخاب والفرز أصوات الناخبين ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية الفرز. و تحرر لجنة الإنتخاب والفرز محضرا تدون فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ومن فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتا أكثر مما نال غيرهم ويوقعه رئيس اللجنة وجميع اعضائها ويرسل المحضر مع أوراق الإقتراع إلى الوزارة لإستكمال الإجراءات النظامية.

اما عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدي وكان يتعين اختيار بعضهم يجري رئيس الجنة القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ استكمال فرز الاصوات ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة .

ونصت اللائحة على نشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن اربعة صحف يومية وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات .

تشكل لجنة أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة تسمى لجنة / الطعون والتظلمات الانتخابية / من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع . وتختص اللجنة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها وتفصل فيها بعد سماع أقوال الاطراف وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية وتبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها اليها وللجنة ان تستبعد اي ناخب او مرشح وان تقرر بطلان فوز أي مرشح ولها إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء .

ولكل ناخب او مرشح في أي دائرة انتخابية ان يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من قرارات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز الصادرة في حقه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار وله ان يطعن في ادراج أي اسم من الاسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن ويقدم الطعن أو التظلم كتابة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمناً السبب الذي استند عليه.

ولكل ناخب أو مرشح ان يطلب خلال خمسة ايام من تاريخ نشر اسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية ابطال انتخاب أي منهم ويقدم الطلب كتابة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملاً على الاسباب التي استد عليها من الناحية النظامية .

هذا وتعد وزارة البلدية نماذج موحدة لقيد الناخبين وتسجيل المرشحين واوراق الاقتراع وتقديم الطعون والتظلمات والتنازل عن الترشيح وتتضمن هذه النماذج المعلومات اللازمة لتحقيق اغراضها.

ويحظر الاخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع واثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو اقليمي أو الاساءة الى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما يحظر استخدام المساجد والمرافق العامة وما في حكمها لاغراض الدعاية الانتخابية وتصدر بقرار وزاري التعليمات المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية .

واكدت حفظ النظام في مقرات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز منوط برئيس كل لجنة وله في ذلك أن يستعين برجال الشرطة .

مع مراعاة الاختصاصات النظامية يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية في كل مراحل العلمية الانتخابية بما في ذلك إيقاف الاجراءات الخاصة بالانتخابات عند الاقتضاء .