[align=center] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل معالي الشيخ الدكتور / صالح الفوزان .. عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
بالاجابة عنلي ستة مسائل تتعلق بالصيام يكثر سؤال الناس عنها وهي : [/align]
[align=center][/align]
المسألة الأولى :
ما حكم تناول النساء لحبوب منع الحيض ليتمكن من الصيام في رمضان والصلاة فيه؟
إنه إذا كانت هذه الحبوب لا تضرها في صحتها فلا بأس بتناولها للقصد المذكور، وإذا امتنع عنها الدم بسببها وصامت فصيامها صحيح إن شاء الله.
[align=center][/align]
المسألة الثانية :
من احتلم في أثناء النهار وحصل منه إنزال فماذا عليه؟
صيامه صحيح لا يؤثر عليه احتلامه لأنه بغير اختياره ولا يجب عليه إلا الاغتسال من الجنابة.
[align=center][/align]
المسألة الثالثة :
إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فهل له أن يفطر في ذلك اليوم؟
له الفطر على الصحيح ولا يلزمه إتمام ذلك اليوم في السفر، وقال الإمام العلامة ابن القيم: جاءت الآثار عن الصحابة في الفطر لمن أنشأ السفر في أثناء يوم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعية... انتهى.
وذلك لظاهر قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].
وقد ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه. ولكن من نوى سفراً طارئاً في أثناء اليوم لا يجوز له الإفطار إلا إذا فارق بنيان بلده وخرج منها نهائياً، فحينئذ يباح له الإفطار كما ذكرنا. والأفضل له أن يتم ذلك اليوم خروجاً من خلاف من لم يبح له الفطر.
[align=center][/align]
المسألة الرابعة:
من صام يوماً قضاء فهل يجوز له قطعه؟
يلزمه إتمامه ذلك اليوم ولا يجوز له قطعه بلا عذر يبيح له الفطر، لأنه لما دخل فيه لزمه إتمامه، وكذلك كل واجب موسع إذا دخل فيه لزمه إتمامه قال المجد وغيره : لا نعلم في ذلك خلافاً.
[align=center][/align]
المسألة الخامسة :
إذا صام الإنسان نفلاً فهل يجوز له قطعه؟
إذا صام الإنسان نفلاً جاز له قطعه ولا يلزمه إتمامه لقوله عائشة رضي الله عنها: "يا رسول الله أهدى لنا حيس فقال صلى الله عليه وسلم: أرنيه فلقد أصبحت صائماً فأكل" رواه مسلم وغيره، والحيس : تمر مخلوط بالسمن والأقط ، وزاد النسائي بسند جيد: "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، لكن الأفضل أن يتم صوم التطوع خروجاً من الخلاف.
المسألة السادسة :
إذا قطع صوم النفل فهل يلزمه قضاؤه؟
إذا صام نفلاً ثم أفسده بفعل شيء من مبطلات الصيام السابقة لم يلزمه قضاؤه لأن القضاء يتبع المقضي، وإذا لم يكن المقضي واجباً لم يكن القضاء واجباً، لكن يستحب له قضاؤه كما روى أحمد عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي - والله أعلم -.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
[align=center][/align]
[align=center] جزاء الله الشيخ خير الجزاء
دمتم بخير [/align]