-
* الأفضل بالنسبة للحاج في يوم عرفة أن يدعو من بعد زوال الشمس إلى غروبها ، أما غير الحاج
فالأفضل له أن يصوم ويشتغل بما يتيسر له من الأعمال الصالحة .
فضيلة الدكتور / سعد الخثلان حفظه الله .
-
* صيام يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم : {صيام يوم عرفة
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها } فينبغي الحرص على صيامه لكل
المسلمين ما عدا الحجاج . أمــــا الحجاج فلا يصلح لهم صيامه ؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة . ولأنه نهى عن صوم عرفة بعرفة والحديث حسنه بعض العلماء .
وأقل الأحوال الكراهة .
والحكمة فيه حتى يتقوى بالفطر على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم .
فضيلة الدكتور / عبدالعزيز الفوزان حفظه الله .
-
* كان ترتيب فعل النبي صلى اللله عليه وسلم يوم النحر أنه رمى ، ثم نحر هديه ، ثم حلق ، ثم طاف من ذلك اليوم بالبيت وهو
طواف الحج أو طواف الإفاضة أو طواف الصدقة ، فإذا أراد الحاج أن يأتي بالسنة عليه أن لا يرمي إلا بعد شروق الشمس لحديث
ابن عباس وغيره ، ولو كان معه نساء فإنه ينصرف بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر ، ثم له أن يرمي بما عليه الفتوى وكلام
أهل العلم في هذه البلاد ، له أن يرمي متى تحرك من مزدلفة ، فإذا فعل هذه الأشياء فقد تمت أعمال هذا اليوم ، وهي الرمي والحلق
ونحر الهدي وطواف الإفاضة إذا ذهب إلى مكة .
فضيلة الشيخ / سليمان الماجد حفظه الله
-
* يطيب لنا أن نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإســلامية وهي تنعم بالخير
والبركات :235:
جوال المجــد - الجواب الكافي
-
* ينبغي على من كان عنده جدة وسعة من المال أن يعزم على أن يضحي يوم العيد أو أيام التشريق ، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا
بذلك في كتابه بقوله : {فصل لربك وانحر }. والأمر المطلق يقتضي الوجوب عند أهل العلم ، بل جاءت أحاديث وإن كانت لا
تخلو من الضعف يدل مجموعها على أن من وجد سعة فلم يضحِ فهو معرض للإثم ، كما قال عليه الصلاة والسلام : {من وجد
سعة فلم يضحِ فلا يقربن مصلانا} ولذلك ينبغي للمسلم إذا كان عنده سعة أن يحرص على أن يضحي .
وهذا إذا لم يكن حاجاً ، أما إن كان حاجاً فإنه يكفيه الهدي عن الأضحية .
فضيلة الدكتور / يوسف الشبيلي حفظه الله .
-
* لا بأس بضرب النساء للدف يوم العيــد بدون اختــلاط أو محاذيــر شرعية ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص
للجواري أن يضربن بالدف .
فضيلة الشيخ / سعد بن عبدالله الحميد حفظه الله .
-
* في أيام التشريق يبدا رمي الجمرات الثلاث من بعد الزوال إلى مغيب الشمس ، والصحيح أنه
يجوز رميها حتى في الليل سواء كان هذا في جمرة العقبة أو في بقية الجمرات أيام الرمي في أيام
التشريق ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل حين قيل له : {رميت بعدما أمسيت
، فقال : لا حرج} ، ولهذا يجوز الرمي في الليل ، فيرمي الجمرات الثلاث ، يبتديء من الجمرة
الصغرى ، ويرميها بسبع حصيات ، ثم يأخذ ذات الشمال ويدعو ، ثم يرمي بعد ذلك الجمرة
الوسطى ويأخذ ذات اليمين ويدعــــو ، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ، ولا يدعو
عندهــا .
فضيلة الشيخ / سليمان الماجد حفظه الله .
-
* يجوز للمسلم في الحج أن يجمع بين طواف الإفاضة والوداع بحيث يؤخر طواف الإفاضة وهو
ركن من أركان الحج ، وأن يجعله إلى آخر لحظة يبقى فيها في البيت ، فيكون معه طواف الوداع
وينوي الطوافين معــاً ، أو ينوي طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع تبعاً وإن لم ينوه ؛
لأنه صدق عليه أنه صار آخر عهده بالبيت ، كما في الحديث : {أمر النبي صلى الله عليه وسلم
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت }، فإذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر لحظة فإنه جعل آخر
عهده بالبيت ، لكن الواجب عليه أن ينوي طواف الإفاضة ، وإن نوى طواف الإفاضة والوداع
معــاً فهو أكمــــل وأفضـــل ولا شــك .
فضيلة الدكتور / عبدالعزيز الفوزان حفظه الله .
-
مشكور اخى الكريم على المجهود المتميز
وجزاك الله خيرا
-
^
^
^
حياك الله أخي الغالي على مرورك المبارك
-
* شعيرة الأضحية من الشعائر التي شرعها الله لنا ، وهــي سنة الخليل عليه الصلاة والسلام ، ويبدأ وقتــها من بعد صلاة العيد وتستمر طيلة أيام التشريق الثلاثة .
فضيلة الدكتور / يوسف الشبيلي حفظه الله
-
* الرمي ينتهي وقته بغروب شمس اليوم الثالث عشر بإجماع العلماء ، وحينئذ يكون الرمي بعد غروب الشمس من اليوم الثالث عشر غير صحيح وغير مجزيء ، ومن فعل هذا فإنه يكون قد أخل بواجب ، ويكون عليه دم ؛ لأن أيام التشريق تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر ، فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر انتهى وقت الرمي وانتهى وقت الذبح بالنسبة للهدي وبالنسبة للأضاحي .
فضيلة الدكتور / سعد الخثلان حفظه الله .
-
* تعظيم الله تعالى هو أقصــر طريق إلى الإكثار من الطاعات والإحســان والبر . وليسأل الواحد منا نفسه :
ما مـــدى تعظيمي لله تعالى ، ومحبتي له ؟؟
وعند ذلك سيعرف نصيبه من تحقيق العبودية لله تعالى .
فضيلة الدكتور / خالد المصلح حفظه الله .
-
* لا يصــح المسح على الجوربين إلا بتوافر شروط :
- أن يلبس الخفين على طهارة .
- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً ، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر .
- أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض ، فإذا كانت الكنادر ليس عليها شراب ، ولا تغطي الكعبين ؛ فلا يجوز المسح عليها وحدها على الصحيح ؛ فـــلا بد أن يكون الخف أو الجورب ساتراً لمحل الفرض كاملاً .
- أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر ، فالجنابة لا بد فيها من الغسل وتعميم الماء على جميع البدن .
فضيلة الدكتور / عبدالعزيز الفوزان حفظه الله .
-
* من الأخطاء الشائعة التساهل بترك نقل الماء في الرحلات والنزهات ، فيتساهل الكثير في التيمم بحجة أنه لا يوجد ماء ، وهذا غير جيد ، فينبغي للإنسان أن يحرص على ديانته كما يحرص على دنياه . وإذا ذهب الإنسان في مثل هذه الأحوال وأصبح جنباً ، ولم يجد ماء في هذه الحال ، أو كان البرد شديداً لا يستطيع معه الاغتسال ، أو إذا ذهب للاغتسال في مكان قريب مجاور فإن الوقت قد يفوت ، فلا حرج عليه إذا تيمم ، حتى وإن كان في رحلة أو نزهة ، لكن يجب عليه أن يحضر الماء ما لم يكن عليه مشقة ، والله أعلم .
فضيلة الشيخ / سليمان الماجد حفظه الله .